بشأن إنشاء اللجنة الاستشارية لشئون المرأة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لجنة استشارية لشئون المرأة, تتبع الوزير, وتشكل من رئيس, وأحد ...
المادة (2) : مدة عضوية اللجنة سنتان، ويجوز بقرار من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تجد ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1 ـ اقتراح الأنشطة والفعاليات النسوية الدينية والثقافية والاجتماعية التي تساه ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتضع نظاما لعملها، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، مرة ك ...
المادة (5) : تمسك اللجنة سجلا تبين فيه الموضوعات التي أحيلت إليها والإجراءات التي اتخذت بشأنها والتوصيات الخاصة ...
المادة (6) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوتهم من الخبراء المختصين والمواطنين لسماع أقوالهم ومناقشاته ...
المادة (7) : ترفع اللجنة توصياتها كل ثلاثة أشهر إلى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ل ...
المادة (8) : يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية قدرها (2000) ألفا ريال، وإذا ...
المادة (9) : يلغى قرار وزير الأوقاف والشئون الإ ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينش ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء