بشأن إنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبو سمرة.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تنشأ لجنة دائمة تسمى «لجنة إدا ...
المادة (2) : تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1- وزارة الصحة الع ...
المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الداخلية، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من ...
المادة (4) : تختص اللجنة بإدارة منفذ أبو سمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوعين، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكو ...
المادة (7) : يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات ال ...
المادة (8) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ...
المادة (9) : لرئيس اللجنة أو من ينيبه، في حالة الاستعجال، إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لسير ...
المادة (10) : ترفع اللجنة تقريراً عن سير العمل با ...
المادة (11) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر مكافأة مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع، وبحد أقص ...
المادة (12) : تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لإدار ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : محمد بن خليفة آل ثاني - نائب رئيس مجلس الوزراء