بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مادة جديدة برقم 39 مكرر أ بالنص الآتي:
عقود الإيجار التي امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التي تنتهي بنهاية السنة الزراعية الجارية تمتد لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة 1951/1952 الزراعية على الأقل. وللمالك الحق في تجنيب المساحة المؤجرة في نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون إخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية في انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل وإذا وافق المالك على أن يترك المستأجر مساحة تزيد على النصف المشار إليه كان له تحديد مدة الإيجار طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو طبقا للمادة 35 من هذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية