بشأن قواعد نقل بعض الموظفين والعمال إلى درجات أعلى.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (23)، (26)، (37) منه،
وعلى الميزانية العامة للدولة لعام 1391 هـ،
وعلى قانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبخاصة على المادة (2/ 9) منه,
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (9) لسنة 1967، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تطلق العلاوات الدورية لكل موظف أو عامل، متى توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) وجوده في الخدمة في تاريخ العمل بقانون الوظائف العامة المدنية، وأن يكون قد نقل إلى الدرجة التي يدخل راتبه في حدود ربطها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المـادة (115) من القانون المشار إليه.
(ب) أن يكون راتبه قد بلغ نهاية ربط درجته في الكادر القديم، وألاّ يكون قد بلغ نهاية ربط درجته، وفقاً للجدول المرافق لقانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه.
المادة (2) : ينقل إلى الدرجة الأعلى كل موظف أو عامل، متى توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) وجوده في الخدمة في تاريخ العمل بقانون الوظائف العامة المدنية.
(ب) أن يكون قد جاوز نهاية ربط الدرجة، واحتفظ بدرجته الأصلية بصفة شخصية، وفقاً للفقرة الثانية من المـادة (115) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه.
المادة (3) : ينقل إلى الدرجة الأعلى كل موظف أو عامل متى توافر فيه الشرطان الآتيان:
(أ) وجوده في الخدمة في تاريخ العمل بقانون الوظائف العامة المدنية.
(ب) أن يكون قد أمضى سنة أو أكثر في أول ربيع الأول 1391هـ، وهو يتقاضى نهاية ربط درجته الحالية، وفقاً للجدول المرافق بقانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه.
المادة (4) : لا تسري أحكام المـادة الثالثة من هذا القانون على الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان تطبيق المـادة الثالثة يؤدي إلى نقل الموظف أو العامل من أعلى درجة بحلقته إلى أدنى درجة بالحلقة التي تعلوها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المـادة (22) من قانون الوظائف العامة المدنية.
(ب) إذا لم تنقض المدد المقررة للترقية المنصوص عليها في الجدول المرافق لقانون الوظائف العامة المدنية، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المـادة (17) من القانون المشار إليه.
المادة (5) : يمنح الموظف أو العامل المشار إليه في المـادة الأولى من هذا القانون العلاوة المقررة لدرجته إلى أن يصل راتبه إلى نهاية ربط الدرجة، وذلك اعتباراً من أول ربيع الأول 1391هـ.
ويمنح الموظف أو العامل المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة أول ربط الدرجة المنقول إليها أو علاوة واحدة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتباراً من أول ربيع الأول 1391هـ.
المادة (6) : تواجه المصروفات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول ربيع الأول 1391هـ. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر