تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ، وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م، وبخاصة على المادتين (286)، (287) منه، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة () : أولاً : رسوم فحص ودمغ المشغولات: تحصل الرسوم المبينة فيما يلي: أ – 20 درهم عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ريال عن كل الكمية الواحدة. ب- 5 دراهم عن كل جرام من المشغولات الفضية بحد أدنى ريال عن الكمية الواحدة. ج - 30 درهم عن كل جرام من المشغولات البلاتينية بحد أدنى ريالان عن الكمية ثانيا : رسوم فحص الأصناف غير المشغولة: تحصيل الرسوم المبينة فيما يلي: أ - سبائك الذهب: الوزن الرسم المقرر من 1 جرام إلى 5 جرام ريالان من 6 جرام إلى 250 جرام 4 ريالات من 251 جرام إلى 500 جرام 8 ريالات من 501 جرام إلى 750 جرام 12 ريال من 751 جرام إلى 1000 جرام 16 ريال من 1001 جرام إلى 2000 جرام 24 ريال من 2001 جرام إلى 3000 جرام 30 ريال من 3001 جرام إلى 4000 جرام 40 ريال من 4001 جرام إلى 5000 جرام 50 ريال من 5001 جرام إلى 6000 جرام 60 ريال من 6001 جرام إلى 7000 جرام 70 ريال من 7001 جرام إلى 8000 جرام 80 ريال من 8001 جرام إلى 9000 جرام 90 ريال من 9001 جرام إلى 10000 جرام 100 ريال أكثر من 10000 جرام 150 ريال ب- سبائك الفضة: الوزن الرسم المقرر من 1 جرام إلى 50 جرام ريالان من 51 جرام إلى 1000 جرام 3 ريالات من 1001 جرام إلى 2000 جرام 6 ريال من 2001 جرام إلى 3000 جرام 9 ريال من 3001 جرام إلى 4000 جرام 12 ريال من 4001 جرام إلى 5000 جرام 15 ريال من 5001 جرام إلى 6000 جرام 18 ريال من 6001 جرام إلى 7000 جرام 21 ريال من 7001 جرام إلى 8000 جرام 24 ريال من 8001 جرام إلى 9000 جرام 27 ريال من 9001 جرام إلى 10000 جرام 30 ريال أكثر من 10000 جرام 50 ريال ج- سبائك البلاتين: الوزن الرسم المقرر من 1 جرام إلى 5 جرام ريالان من 6 جرام إلى 100 جرام 5 ريالات من 101 جرام إلى 200 جرام 10 ريالات من 201 جرام إلى 300 جرام 15 ريال من 301 جرام إلى 400 جرام 20 ريال من 401 جرام إلى 500 جرام 25 ريال من 501 جرام إلى 600 جرام 30 ريال من 601 جرام إلى 700 جرام 35 ريال من 701 جرام إلى 800 جرام 40 ريال من 801 جرام إلى 900 جرام 45 ريال من 901 جرام إلى 1000 جرام 50 ريال من 1001 جرام إلى 2000 جرام 100 ريال من 2001 جرام إلى 5000 جرام 150 ريال أكثر من 5000 جرام 200 ريال د-السبائك المخلوطة: الوزن الرسم المقرر من 1 جرام إلى 10 جرام 3 ريالات من 11 جرام إلى 500 جرام 10 ريالات من 501 جرام إلى 1000 جرام 20 ريال من 1001 جرام إلى 1500 جرام 25 ريال من 1501 جرام إلى 2000 جرام 30 ريال من 2001 جرام إلى 3000 جرام 35 ريال من 3001 جرام إلى 4000 جرام 40 ريال من 4001 جرام إلى 5000 جرام 45 ريال من 5001 جرام إلى 6000 جرام 50 ريال من 6001 جرام إلى 7000 جرام 55 ريال من 7001 جرام إلى 8000 جرام 60 ريال من 8001 جرام إلى 9000 جرام 65 ريال من 9001 جرام إلى 10000 جرام 70 ريال أكثر من 10000 جرام 100 ريال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد الاصطلاحات الآتية كما يلي: 1- المعادن الثمينة تعني: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك. 2- مشغولات ذهبية تعني: كل قطعة ذهبية مشغولة تحتوي على الأقل على إثني عشر قيراطاً من الذهب النقي أي 500 سهم أو جزء من الألف. 3- مشغولات فضية تعني: كل قطعة فضية مشغولة تحتوي على 600 سهم أو جزء من الألف من الفضة النقية. 4- مشغولات بلاتينية تعني: كل قطعة بلاتينية مشغولة تحتوي على الأقل على 300 سهم أو جزء من الالف من البلاتين النقي . 5- أصناف عيار واطي تعني : كل صنف يحتوي على اقل من 500 سهم من الذهب او 600 سهم من الفضة او 300 سهم من البلاتين 6- أصناف غير مشغولة تعني: سبائك المعادن الثمينة. 7- السهم عبارة عن: 1/1000 من الجرام. 8- قسم دمغ المصوغات يعني: قسم دمغ المصوغات والمعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (2) : لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة حكومة قطر إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بشرط أن تعامل تلك الحكومات دولة قطر بالمثل. ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد علامات دمغة حكومة قطر التي تستعمل في تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز بيع سبائك من المعادن الثمينة أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، إلا إذا كانت مرموقة بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونة بالختم الخاص بقسم دمغ المصوغات وختم آخر عليه كلمة ذهب أو فضة أو بلاتين وختم ثالث عليه الحرف الدال على التاريخ.
المادة (4) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية إلا إذا كانت مرقومة من قسم دمغ المصوغات بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي يحتوي عليه.
المادة (5) : يجب قبل تداول المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية تقديمها إلى قسم دمغ المصوغات لدمغها بعد فحص المعدن وتبيان عياره . العيارات القانونية هي : المشغولات الذهبية : عيار (23.5) قيراط وهو ما يحتوي على (979.16) سهم أو جزء من الألف من الذهب عيار (21) قيراط وهو ما يحتوي على (-.875) سهم أو جزء من الألف ذهب . عيار (22) قيراط وهو ما يحتوي على (916.6) سهم أو جزء من الألف ذهب عيار 18 قيراط وهو ما يحتوي على (-.750) سهم أو جزء من الألف ذهب . عيار 16 قيراط وهو ما يحتوي على (666.66) سهم أو جزء من الألف ذهب . عيار 14 قيراط وهو ما يحتوي على (583.33) سهم أو جزء من الألف ذهب . عيار 12 قيراط وهو ما يحتوي على (-.500) سهم أو جزء من الألف ذهب . المشغولات الفضية : عيار 90 وهو ما يحتوي على (-.900) سهم أو جزء من الألف فضة عيار 80 وهو ما يحتوي على (-.800) سهم أو جزء من الألف فضة عيار 60 وهو ما يحتوي على (-.600) سهم أو جزء من الألف فضة المشغولات البلاتينية : عيار 9 وهو ما يحتوي على (-.900) سهم أو جزء من الألف بلاتين . عيار 6 وهو ما يحتوي على (-.600) سهم أو جزء من الألف بلاتين . عيار 3 وهو ما يحتوي على (-.300) سهم أو جزء من الألف بلاتين .
المادة (6) : لا يدمغ قسم دمغ المصوغات المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المـادة السابقة.
المادة (7) : لا يقبل قسم دمغ المصوغات قطعة أو قطعاً من المشغولات لدمغها إلا إذا كانت مصحوبة بقرار كتابي، مطابق للنموذج الذي يحدده قسم دمغ المصوغات يوقعه صاحبها أو وكيله يبين فيه أن القطع المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المـادة السادسة، ويشترط أن تكون كل قطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة، وفقاً لما يقرره قسم دمغ المصوغات. ويجوز تقديم إقرار واحد عن هذه القطع بشرط أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.
المادة (8) : يجب أن يبين الاقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض، أن جميع أجزائها بما في ذلك المـادة المستعملة في اللحام لا تقل عن العيار المبين بالاقرار، وذلك في المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي المشغولات الفضية، فيجب أن لا ينقص عيار أي جزء منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين بالقرار وان لا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار القانوني المذكور بالاقرار.
المادة (9) : أ- لا تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا تبين لقسم دمغ المصوغات بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار، وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار في كل قطعة سواء أكانت مفردة أم مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض وذلك على النحو الذي يحدده قسم دمغ المصوغات. ب- تبين مواقع الدمغات على لوحات برسومات المشغولات توضع في أماكن ظاهرة بقسم دمغ المصوغات. ج- إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين بالاقرار. فلصاحبها بناء على طلب موقع منه يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسيرها. د- إذا قدمت قطع متعددة متطابقة بإقرار واحد، على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد فحصها أن أحدها من عيار دون العيار المبين بالاقرار، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير جميع القطع. هـ- بالنسبة للمشغولات المكونة من عدة أجزاء ملحومة، وتبين بعد فحصها أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين بالاقرار بما لا يزيد على عشرة أسهم وبحيث لا يجاوز وزن هذه الأجزاء 10% من وزن هذه المشغولات، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغ المشغولات بأكملها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير الأجزاء ناقصة العيار. و- ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص لايتجاوز سهماً واحداً في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في المشغولات الفضية وبشرط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في جميع الحالات.
المادة (10) : يفحص قسم دمغ المصوغات عدا المشغولات ما يقدم إليه لهذا الغرض من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو خليط من هذه المعادن، على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين المعدن أو المعادن المراد تقديرها، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بأرقام تبين مقدار المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكناً.
المادة (11) : عدا ما ذكر في المادتين (9)، (10) من هذا القانون يجوز أن يقدم لقسم دمغ المصوغات أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد تقديره: أ- عينات خامات المعادن الثمينة. ب- عينات المعادن الثمينة المختلطة بأتربة كلسية الصاغة. ج- عينات البلاتين المستخدم والمستهلك في الجهات الحكومية وغير الحكومية. د- عينات ورق الذهب المستخدم كقشرة لاصقة في صناعة الأثاث وتذهيب الكتب. هـ- عينات سائل الذهب المستخدم في النقش على الزجاج. ويعطى لمقدم أي صنف من هذه الأصناف شهادة تحدد نسبة المعدن أو المعادن النقية فيه.
المادة (12) : يكون قرار قسم دمغ المصوغات نهائياً في تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول. وكذلك يكون القرار نهائياً في نتائج فحوص أصناف المعادن الثمينة الواردة بهذا القانون.
المادة (13) : المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المستوردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة دولة أجنبية معترف بصحتها وفقاً للمـادة (2) من هذا القانون، وبعد التصريح بذلك من مندوب قسم دمغ المصوغات.
المادة (14) : لمستوردي المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة أو المدموغة بدمغة دولة أجنبية غير معترف بصحتها الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ. وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية، وترسل مختومة بختم إدارة الجمارك أو البريد وختم المستورد إلى قسم دمغ المصوغات على نفقة المستورد.
المادة (15) : تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون. فإذا ثبت بعد الفحص أن عيار هذه المشغولات أقل من العيار المبين بإقرار المستورد، ورفض المستورد دمغها بالعيار الأقل أعيدت على نفقته إلى الجمرك أو إلى البريد على حسب الأحوال لإعادة تصديرها للخارج بدلاً من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانوناً. وللمستورد عند إعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد بأكملها.
المادة (16) : لوزير الاقتصاد والتجارة أن يحدد أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الشعبية التي يصدر بها قرار منه.
المادة (17) : يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستعمل معادن ثمينة أن تستعين بقسم دمغ المصوغات عند شراء ما يلزمها من هذه المعادن.
المادة (18) : تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (19) : يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الترخيص للأفراد بإقامة محلات في أماكن تجمع صناعة المعادن الثمينة يكون من شأن إجراء عمليات فحص وتحليل هذه المعادن بغرض معاونة الصناع على تحديد عيارات المشغولات أو السبائك قبل تقديمها للدمغ بقسم دمغ المصوغات. ويشترط في طالب الترخيص أن يتم تدريبه بقسم دمغ المصوغات ويخضع بعد الحصول على الترخيص لرقابة وتفتيش ذلك القسم للتأكد من التزامه بالتعليمات التي يحددها له في مجال طرق تحليل المعادن الثمينة مع عدم التزام قسم دمغ المصوغات بنتائج تلك التحاليل.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين، ولا تقل عن ستة شهور وبغرامة لاتزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت. وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات. وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم قسم دمغ المصوغات بتكسير تلك المشغولات، وتسلم إلى صاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة. وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها، وإلا تكسر، وتسلم لصاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (22) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المـادة السابقة كل صانع أو تاجر باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار واطي غير مرقومة طبقاً للمـادة (4) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المـادة (17) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الشعبية أجراً عن صناعتها يزيد على المقرر لها أو باعها بربح يجاوز الربح المعين.
المادة (23) : يكون لموظفي قسم دمغ المصوغات المخولين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لقراراته التنفيذية. كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو لقراراته التنفيذية. ويعاقب بالحبس والغرامة مدة لاتزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في هذه المـادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.
المادة (24) : يجوز لمجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة في الجدول المرافق لهذا القانون بشرط ألا يتجاوز الرسم الجديد ضعف الرسم المبين في الجدول . كما يجوز له الاعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها .
المادة (25) : ينظم، بمرسوم، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة واللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن