تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972* بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1974 ...... التصحيح: وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 .......
المادة () : بيان نقاط حدود مدينة الخور ومواقعها الإحداثية 1- وهذه النقطة تقع على الخليج مباشرة وأقصى الشرق من المدينة وتبعد عن آخر العمران الشرقي الحالي بالمدينة مسافة 1000 متر وإحداثياتها (231163) (436723). 2- تقع جنوب غرب النقطة الأولى وتبعد عنها 2200 متر وتصنع مع النقطة رقم (1) الحد الشرقي لمدينة الخور. وإحداثياتها (230390), (434790). 3- تقع غرب النقطة رقم 2 في اتجاه الجنوب وعلى بعد 2640 متراً وتصنع مع النقطة رقم 2 الحد الجنوبي لمدينة الخور كما أنها موازية للحد الجنوبي القديم للمدينة وإحداثياتها (227805), (434250). 4- وتقع شمال غرب النقطة رقم 3 وعلى بعد 2400 متر منها وتصنع مع النقطة رقم 3 خطاً موازياً للحد القديم للمدينة وإحداثياتها (226331), (436136). 5- تقع شمال شرق النقطة رقم 4 وعلى بعد حوالي 1405 متر منها وتصنع مع النقطة رقم 4 خطاً موازياً للحد القديم للمدينة وإحداثياتها (437400), (227145). 6- وتقع شمال النقطة رقم 5 وعلى بعد 1100 متر منها وإحداثياتها (4/228300), (4/437567). 7- وتقع جنوب شرق رقم 6 وعلى بعد حوالي 285 متراً منها وبالتحديد بعد تلاقي شارع الكورنيش بالخور مع طريق الذخيرة وهي نقطة النهاية وتتصل بالنقطة رقم (1) بخط غير مستقيم وهو نفسه خط الساحل البحري لمدينة الخور, وإحداثياتها (6/231163), (8/436723). ملاحظات: 1- يعتبر الخط الذي يصل بين نقطتين متتاليتين على مضلع الحدود خطاً مستقيماً ما لم يذكر في البيان الخاص غير ذلك. 2- تعتبر الأرقام المسلسلة التي تظهر في المخطط المرفق هي نقاط الأركان لتلاقي خطوط حدود المدينة. 3- الخطوط الملونة باللون الأحمر هي الحدود الجديدة المعدلة للمدينة.
المادة () : خريطة حدود مدينتي الخور والذخيرة
المادة (1) : تعين حدود مدينة الخور بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة، ومتعرجة ومنحنية تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (7) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (10.653.623) متر مربع، ووصفها العام كما يلي: الحد الشرقي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (1)، (2) وتقع النقطة رقم (1) منه أقصى الشرق على ساحل الخليج مباشرة - قرب رأس القرمة، وتبعد عن آخر العمران الشرقي الحالي بالمدينة مسافة 1000 متر. والنقطة رقم (2) جنوب قرب النقطة الأولى وعلى بعد 2200م منها. الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطة رقم (2) السابقة والنقطة رقم (3) وتقع النقطة الثالثة غرب النقطة رقم (2) باتجاه الجنوب وعلى بعد 2640 منها. الحد الغربي: ويتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين أربع نقاط تبدأ بالنقطة رقم (3) السابقة جنوباً باتجاه الغرب، وتنتهي النقطة رقم (6) شمالاً مارة بالنقطتين رقمي (4)، (5). وتقع النقطة رقم (4) شمال غرب النقطة رقم (3) وعلى بعد 2400 متر منها والنقطة رقم (5) شمال شرق النقطة الرابعة وعلى بعد حوالي 1405 متر منها. والنقطة رقم (6) شمال شرق النقطة رقم (5) وعلى بعد 1100 متر منها وبالتحديد على ممر قائم مرتبط بالدوار الحالي لتلاقي شارع كورنيش الخور مع طريق الذخيرة. الحد الشمالي: وهو خط الساحل البحري المتعرج للخليج ويصل بين النقطتين رقمي (1)، (6) ماراً بالنقطة رقم (7). وتقع النقطة رقم (7) منه جنوب شرق النقطة رقم (6) وعلى بعد حوالي 285 متراً منها.
المادة (2) : (أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشئون البلدية وفي حدود المصلحة العامة. (ب) كما لا يجوز قبول تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشئون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
المادة (3) : تلغى الحدود السابقة لمدينة الخور المعمول بها حالياً.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن