تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية. الأجر: الربح أو العمولة أو أي مقابل يماثلهما.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر وكيلاً تجارياً كل من كان مرخصاً لـه وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر.
المادة (3) : يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمن البيانات الآتية: أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب- السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة. جـ- منطقة عمل الوكيل. د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها. و- التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة اللازمة للسلع والمنتجات المشمولة بالوكالة والتي تتطلب ذلك. ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع.
المادة (5) : 1- يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على إلا تزيد على 5% من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار عن طريق الموكل. 3- لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها.
المادة (6) : للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها لـه، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه وإيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة (7) : لا يكون للوكيل التجاري حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته. وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية: 1- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. 2- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. 3- إذا قام بتصديرها ، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة (8) : أ- ما لم يتفق الطرفان على التجديد فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الأجل المحدد لها. ب- يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة مطالبة الموكل بتعويض. جـ- كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة محددة المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل تجديد عقد الوكالة.
المادة (9) : أ- إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة، فلا يجوز إنهائه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب أحد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب أن يكون ذلك بحكم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة. ب- إذا أنهى أحد الطرفين من جانبه عقد الوكالة غير محدد المدة، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء. جـ- يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على استمرار عقد الوكالة.
المادة (10) : تعد الإدارة المختصة بالوزارة سجلاً لقيد الوكلاء التجاريين، ويصدر باعتماد نموذج هذا السجل قرار من الوزير.
المادة (11) : لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في المادة السابقة. ويشترط فيمن يقيد أسمه في السجل المذكور، ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان طالب القيد في السجل شركة، تعين أن يكون كل رأس مالها قطريا. 2- ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون النشاط التجاري المراد تسجيل الوكالة عنه مقيداً في السجل التجاري. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (12) : يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين على النموذج الذي تعده الوزارة لذلك، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومرفقاً به نسخة من عقد الوكالة التجارية مع ترجمة له باللغة العربية إن كان لذلك مقتضى.
المادة (13) : يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد.
المادة (14) : أ- تتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب. ب- للإدارة المختصة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، على أن يكون هذا الرفض مسبباً، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. جـ- يجوز لصاحب الشأن الذي رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنيا.
المادة (15) : تمنح الوزارة كل من يقيد في سجل الوكلاء التجاريين شهادة تثبت ذلك، ولها أن تشطب قيد اسم من تم قيده في هذا السجل متى فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة. وتخطر الوزارة من تقرر شطب قيده من السجل، بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب ويجوز له التظلم للوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للتظلم.
المادة (16) : في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعتد بأية وكالة تجارية غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين، ولا تسمع الدعوى الناشئة عنها ممن أخل بالتزام القيد.
المادة (17) : أ- إذا فسخ الموكل الوكالة أو رفض تجديد مدتها دون مسوغ قانوني، جاز للإدارة المختصة أن تقرر منع استيراد السلع أو المنتجات موضوع الوكالة. ب- إقامة دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك لا يحول دون دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة ومع ذلك يجوز للوزير منع دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة إذا قام الموكل بإنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (18) : يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة التجارية بأن يشتري من الوكيل الأول ما قد يكون لديه من سلع شملتها الوكالة متى كانت صالحة للاستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافاً إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين ويكون هو والموكل مسؤولين عن جميع الالتزامات التي تعهد بها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة.
المادة (19) : يلتزم الوكلاء التجاريون وموكلوهم بتوفير قطع الغيار للمستهلكين وإعداد ورش الصيانة اللازمة للسلع التي تشملها الوكالة، وذلك بأسعار مناسبة. ويجب على الوكلاء الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع المستندات المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين وقيمة الرسوم الجمركية.
المادة (20) : يجب على الوكيل التجاري أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، عند انتهاء عقد الوكالة لأي سبب من الأسباب، أن يتقدموا بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة له إلى الوزارة، لشطب قيد اسم الوكيل من السجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق سبب انتهاء العقد، وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أعيد إخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً أخرى، فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور، جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد. ولا تخل هذه الأحكام بحق الوكيل أو ورثته في الحصول على تعويض مناسب إن كان له مقتضى.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18)، (19)، (20) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق الأمكنة التي تباشر فيها أعمال الوكالة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر، على خلاف الحقيقة، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام .
المادة (22) : للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.
المادة (23) : تختص محاكم دولة قطر بنظر أي نزاع ينشأ بين الموكل والوكيل عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (24) : يعتبر أي قرار يصدر عن التحكيم في النزاع الناشئ عن عقد الوكالة قراراً نهائيا.
المادة (25) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يأتي: 1- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد وطلبات التجديد في سجل الوكلاء التجاريين، وتعديل البيانات الواردة به، والحصول على الشهادات، وشطب القيد. 2- تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجل. 3- إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجل وصور الشهادات. 4- تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجل والإطلاع عليها.
المادة (26) : يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد (18)، (19)، (20)، (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة لهذه الأحكام، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (27) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن