تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمي شركة البترول الوطنية للتوزيع. وتتبع هذه الشركة الم ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة البترول ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرس ...
المادة (3) : غرض الشركة القيام بعمليات التكرير والتخزين والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية بمختلف أنواعها وتموين ...
المادة (4) : مركز الشركة القانوني مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (5) : مدة الشركة خمسون عاماً ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها. و ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (40) مليون ريال موزع على 40.000 سهماً قيمة كل سهم ...
المادة (7) : دفعت قيمة رأس ما ...
المادة (8) : الأسهم اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار م ...
المادة (9) : يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم ال ...
المادة (10) : يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ...
المادة (11) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أخري أو أكثر، أو تعيي ...
المادة (12) : يجوز بقرار من الأمير، تعيين عضو ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل ك ...
المادة (14) : لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا ...
المادة (15) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئ ...
المادة (16) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والم ...
المادة (17) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص ...
المادة (18) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا ...
المادة (19) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أم ...
المادة (20) : يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتعمين وكذلك أي ع ...
المادة (21) : الجمعية العمومية هي مجلس إدارة ...
المادة (22) : تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المال ...
المادة (23) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه ...
المادة (24) : لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيان ...
المادة (25) : للجمعية العمومية أن تناقش تقرير مراقب الحسابات وتستوضحه عما ...
المادة (26) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (27) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال ستة أشهر على الأكثر ...
المادة (28) : تقسم أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخري كما يأتي: 1- ...
المادة (29) : يستعمل المال الإحتياطي بناء على قرار الجم ...
المادة (30) : في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال يجوز حل الشرك ...
المادة (31) : عند إنتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بن ...
المادة (32) : تخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسي ...
المادة (33) : ينشر هذا النظام ف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن