بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، وتعديلاته،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (6), (31) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه, النصان التاليان:
مادة (6)
"يولف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية كل من :
أ - نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
ب - نائب مدير الجامعة للبحوث وخدمة المجتمع.
جـ . نائب مدير الجامعة لشؤون الإدارة.
د. عمداء الكليات.
هـ . عميدي شؤون الطلاب، والدراسات العليا.
و - أحد مديري مراكز البحوث في الجامعة، يختاره مدير الجامعة.
ز - أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يختاره مدير الجامعة.
حـ . أربعة أعضاء قطريين، من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة، يكون أحدهم ممثلا لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يرشحه وزيرها، والثاني ممثلا لمجلس التخطيط يرشحه رئيسه، والثالث ممثلا لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، ويتم تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (31):
"يطبق على أعضاء هيئة الإدارة العليا وهيئة التدريس، والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الذي يصدر به قرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
وتكون الأسبقية بين شاغلي الوظائف المختلفة، طبقا لترتيب هذه الوظائف في المواد (9)، (11)، (12) مكررا، (12) مكررا (ب)، (16) ،(18)، (25) من هذا القانون.
المادة (2) : تضاف للقانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه مادة برقم (12) مكررا (ب), يكون نصها كالآتي:
مادة (12) مكرر (ب):
يكون للدراسات العليا بالجامعة عميد, يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة, ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين بدرجة أستاذ مساعد على الأقل.
وتحدد اختصاصات عميد الدراسات العليا, بقرار من مجلس الجامعة, بناء على اقتراح مدير الجامعة, ويعاون عميد الدراسات العليا في إدارة شؤون العمادة وكيل يحل محل العميد عند غيابه ويكون تعيينه بقرار أميري, ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس".
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر