بشأن إضافة أحكام جديدة إلى المادتين 4 و12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الإيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952 والقانون رقم 254 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 424 سنة 1953
لما كانت السياسة المالية والاقتصادية التي هدفت إليها الحكومة نحو دعم الاقتصاد القومي وتنميته تستلزم استخدام الفنيين والخبراء الأجانب بفنهم وخبرتهم في مشروعات التنمية الاقتصادية لخلق صناعات جديدة أو للنهوض بالصناعات القائمة ورفع مستواها وزيادة الإنتاج فقد روئي تشجيعا لهم على خدمة البلاد والقدوم إليها والبقاء فيها إعفاؤهم من أداء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لإيرادتهم الناتجة من مصادر خارج مصر وبديهي أن اصطلاح الفنين والخبراء في تطبيق هذا القانون يتسع لأساتذة الجامعات الأجانب.
وتحقيقا لهذا الغرض رؤى إضافة بند جديد برقم (3) إلى المادة الرابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه وهي الخاصة بمن يعفون من الضريبة، واشترط لإعفاء هؤلاء الفنيين والخبراء أن يكون استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد.
ومن الطبيعي أن يقترن هذا الإعفاء بإعفائهم من إيضاح إيرادتهم الناتجة من الخارج في الإقرار الذي نصت عليه المادة 12 من القانون السالف الذكر.
لذلك رؤى تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة بما يفيد ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ستسترشد وزارة المالية والاقتصاد ببيانات ومعلومات مصلحة العمل عن الفنيين والخبراء الأجانب.
وقد أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه بند جديد برقم (3) وذلك بالنص الآتي:
"3- الفنيون والخبراء الأجانب المتوطنون في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد، بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج مصر".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 السالف الذكر النص الآتي:
"ويوضح الإقرار على حدة الإيرادات المحصلة من الخارج بطريق مباشر أو غير مباشر مهما كان نوعها على أنه يعفى من هذا الإيضاح الفنيون والخبراء الأجانب المشار إليهم في البند (3) من المادة الرابعة من هذا القانون".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية