بشأن إلغاء كلية قطر التقنية.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1998 بشأن إنشاء كلية قطر التقنية, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1999, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُوقف قبول الطلاب الجدد بكلية قطر التقنية بدءاً من العام الدراسي 2002/2003.
المادة (2) : تستمر الكلية في مباشرة أعمالها حتى يتخرج الطلاب الذين التحقوا بها، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة أقصاها سنة واحدة بقرار من الأمير.
وفي نهاية المدة المشار إليها تلغى الكلية وتؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى الدولة.
المادة (3) : يتولى إدارة الكلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها، وحتى إلغائها نهائياً، لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الأمير.
المادة (4) : يُنقل إلى جامعة قطر من يرى نقله من أعضاء هيئة التدريس، وموظفي الكلية القطريين، بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية وقت النقل، وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الذين لا يتم نقلهم.
المادة (5) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1998 المشار إليه، والقرارات المنفذة له، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وحتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (2) منه.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر