بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تكون له ...
المادة (2) : تهدف الهيئة لرفع معدلات النمو في حركة السياحة الدولية إلى مصر وإبراز الصورة الحقيقية لماضي مصر الحض ...
المادة (3) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أوجه النشاط الآتية:
(1) وضع تقويم شامل للمقومات السياحية ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة علي شئونها ويختص بوضع السياسة العامة والتي تسير عليها, وله أن ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبعضوية كل من:
- أحد وكلاء وزارة السياحة ويختاره و ...
المادة (6) : يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مره علي الأقل كل شهر وكلما رأي وزير السياحة ضرورة لذلك, ولا يكون ا ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارة شئونها وتمثيلها في صلاتها بالأشخاص والهيئات وال ...
المادة (8) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير السياحة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها فيما ...
المادة (9) : لمجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه, وله أن يعهد إلى أي منهما بمهمة م ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
(1) الاعتمادات التي تخصصها الدولة سنويا في الموازنة العامة للدولة.
(2) الم ...
المادة (11) : يكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات الت ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : أنور السادات - رئيس الجمهورية