بشأن إنشاء جهاز للخدمات العامة بوزارة الدفاع.
المادة (1) : ينشأ بوزارة الدفاع جهاز للخدمات العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الدفاع ويكون مقره مدين ...
المادة (2) : يهدف الجهاز إلى تقديم كافة الخدمات الاقتصادية بأسعار مناسبة لوحدات ولأفراد القوات المسلحة وأسرهم وذ ...
المادة (3) : يقدم الجهاز خدماته إلى الفئات التالية:
(أ) الضباط العاملون والمتقاعدون.
(ب) ضباط الشرف العاملون ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الجهاز بقرار من وزير الدفاع ويتكون من:
- رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من رئيس الج ...
المادة (5) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال والمشروعات والأنشطة التي يناط به القيام بها دون ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا ...
المادة (7) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض عليها الوز ...
المادة (8) : يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الآتية:
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(ب) إدارة الجهاز وت ...
المادة (9) : تتكون موارد الجهاز من:
(أ) المبالغ التي تخصص للجهاز من موازنة وزارة الدفاع.
(ب) جميع الأصول الم ...
المادة (10) : يكون للجهاز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنات التجارية وتتخذ ا ...
المادة (11) : تودع أموال الجهاز في حساب خاص بأحد البنوك التجارية التي يحددها مجلس إدارة ...
المادة (12) : يعامل الجهاز بالنسبة لقروض الإسكان معاملة شركات القطاع العام العاملة في مجال الإسكان كما يعامل بالن ...
المادة (13) : يجوز ندب بعض أفراد القوات المسلحة من العسكريين في الحدود ...
المادة (14) : تتخذ الإجراءات اللازمة لتصفية الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة وفقا لنظام ...
المادة (15) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة بحالت ...
المادة (16) : يصدر وزير الدفاع اللائ ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية