تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (2 ...
المادة () : إنه في يوم / / حرر هذا العقد بين كل من التالية أسماؤهم:- 1. بنك قطر الدولي الإسلامي - قطرية الدوحة ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة طبقاً لحكم ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية، وهذا ا ...
المادة (1) : يرخص لكل من: 1- بنك قطر الدولي الإسلامي قطرية 2- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين قطرية 3- ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة الإسلامية للأ ...
المادة (2) : اسم الشركة: الشركة الإسلامية للأورا ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأح ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة: أعمال الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية وكل ما يتعلق بهذا ...
المادة (3) : غرض الشركة: هو أعمال الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية وكل ما يتعلق بهذ ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمج ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة: المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني يكون بدولة قطر وي ...
المادة (5) : مدة الشركة: مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيد ...
المادة (5) : مدة للشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ...
المادة (6) : رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 ريال قطري ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3,000,000 ريال قطري موزع ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة بأسهم عددها 300,000 سهماً قيمتها 3,000 ...
المادة (7) : تكون الأسهم اسمي ...
المادة (8) : تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ. وتستخرج الأ ...
المادة (8) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ول ...
المادة (9) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : تنقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من (15) نسبة لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدا ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أن يمث ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع ساريا في حق الش ...
المادة (15) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ا ...
المادة (16) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (17) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها و ...
المادة (19) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (20) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبال ...
المادة (21) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...
المادة (22) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (24) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ت ...
المادة (25) : يشترط في عضو مجلس الإدارة:- 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه ب ...
المادة (26) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنو ...
المادة (27) : ينتحب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسياً ونائباً للرئيس لمدة 3 سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينت ...
المادة (28) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (29) : إذا شعر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزا بعضوية ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (31) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (32) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ع ...
المادة (33) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (34) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (35) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (36) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (37) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (38) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى النظ ...
المادة (39) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (40) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ج ...
المادة (41) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها قد الج ...
المادة (42) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (43) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراح السري إذا كان القر ...
المادة (44) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي ...
المادة (45) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (46) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (47) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية ...
المادة (48) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (49) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (50) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (51) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. 1- تعديل عقد الت ...
المادة (52) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (53) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاج ...
المادة (54) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة أو بالإ ...
المادة (55) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (56) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (57) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (58) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (59) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (60) : على المراقب أن حضر الجمعية العامة، وأن يدلى في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...
المادة (61) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (62) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (63) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومي ...
المادة (64) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (65) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:- 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحس ...
المادة (66) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذي يحددهما مجلس ال ...
المادة (67) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (68) : تنقضي الشركة المساهمة بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوار ...
المادة (69) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (70) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (71) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (72) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (73) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن