بشأن الأمور المالية لعبد الوهاب إبراهيم كلداري.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 5/83 الصادر بتاريخ ...
المادة (1) : تشكل لجنة حراسة قضائية من السادة لتالية أسماؤهم:
- عبد الله حسن الرستماني.
- حسن بن الشيخ.
- عبد ...
المادة (2) : تكون للتعابير التالية في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك:
" ...
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم يتوقف حق السيد كلداري وصلاحياته في التصرف بشئونه المالية سواء بصورة مب ...
المادة (4) : لأغراض هذا المرسوم تعهد جميع أصول كلداري إلى اللجنة ويكون لها الحق في استلام حصيلة أسهم البنك الممل ...
المادة (5) : تخول اللجنة - ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في وثائق تشكيل الشركات المعنية - بتعيين أي من أع ...
المادة (6) : يعلق تسديد جميع الديون المطلوبة من السيد كلداري أو شركات كلداري المؤسسة في دولة الإمارات العربية ال ...
المادة (7) : بغض النظر عن أية قيود واردة في وثائق تشكيل شركات كلداري تكون للجنة الصلاحية:
(أ) في إقامة الدعوى أ ...
المادة (8) : تجاز وتعتمد بموجب هذا المرسوم جميع التصرفات أو الترك التي قام بها أو الأمور التي لم يقم بها المجلس ...
المادة (9) : لا تلحق أية مسئولية شخصية أو خلافها بالمجلس المؤقت أو اللجنة أو مستشاريها ووكلائها أو ...
المادة (10) : تنتقل جميع الحقوق العائدة للمجلس المؤقت والالتزامات التي التزم بها بشأن السيد كلداري وأصول كلداري ...
المادة (11) : تحتفظ اللجنة بدفاتر محاسبية منظمة خلال الفترة من 24 نوفمبر 1983 حتى يتم التصرف بجميع ...
المادة (12) : (أ) تتوقف جميع الدعاوى والإجراءات مهما كان نوعها التي أقيمت في دبي قبل تاريخ هذا المرسوم ضد السيد ك ...
المادة (13) : تشكل لجنة قضائية من السادة التالية أسماؤهم:
1- حسن إسماعيل قاسم
- نائب رئيس محكمة الاستئ ...
المادة (14) : (أ) يجوز لأي دائن أو شخص أخر له أية مطالبة ضد السيد كلداري أو شركات كلداري أو أصول كلداري أو أسهم ا ...
المادة (15) : يجوز للجنة دون غيرها تنفيذ أي قرار نهائي صادر عنها أو عن ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم تتقيد اللجنة ...
المادة (17) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ ص ...
التوقيع : مكتوم بن راشد ال مكتوم - ولي العهد - نائب حاكم دبي