بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة
مرفوعة لمجلس الوزراء للقانون رقم 433 لسنة 1953
لمست الحكومة على أثر قيام الحركة الأخيرة أن البلاد في حاجة إلى هيئة تهيمن على الإرشاد والتوجيه والدعوة, ولذلك أنشئت وزارة الإرشاد القومي بمقتضى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 وغايتها التوجيه القومي ومكافحة العيوب الاجتماعية وإذاعة الأفكار والمعلومات الصحيحة في الداخل والخارج.
وقد حدد المرسوم سالف الذكر المصالح والإدارات التي قرر ضمها إلى تلك الوزارة كما رسم السياسة التي تسير عليها، وأوضح الأقسام والإدارات التي تتكون منها الوزارة.
ولما كانت المصلحة تقتضي أن يخول وزير الإرشاد القومي سلطة تعديل تلك الأقسام والإدارات إذا وجد مقتض.
ولما كان إنشاء الوزارة وترتيب أقسامها قد صدر بقانون فإن تعديل هذه الأحكام يكون بالأداة ذاتها.
لذلك رؤى إضافة مادة جديدة تكون المادة الثالثة مكرراً متضمنة التعديل المتقدم.
ويتشرف وزير الإرشاد القومي برفع مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة راجياً التفضل عند الموافقة باستصداره.
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة تكون المادة الثالثة مكرراً بالنص الآتي:
"لوزير الإرشاد القومي سلطة تعديل الإدارات والأقسام التي تتكون منها الوزارة وإنشاء ما تستدعيه حالة العمل".
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية