بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير،
وعلى ما قرره مجلس جامعة إبراهيم باشا الكبير،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 440 لسنة 1953
شكلت بناء على أحكام القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير أربع لجان لفحص أعمالهم وإنتاجهم العلمي وذلك بكليات التجارة والهندسة والزراعة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات وكان من بين أعضاء هذه اللجان ستة عشر عضوا من خارج الجامعة ولما كانت هذه اللجان قد بدأت عملها في خلال فصل الصيف الذي تنخله الأجازات الصيفية مما تعذر بسببه انعقادها على الوجه الذي يمكنها من أداء مهمتها كما ينبغي في حين أن المادة الثالثة من القانون سالف الذكر قد حددت أجلا أقصاه ستة شهور تنتهي في 18 سبتمبر سنة 1953 لتقديم توصيات هذه اللجان وانتهائها من عملها الأمر الذي اقتضى تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون بمد هذا الأجل شهر آخر ينتهي في 18 أكتوبر سنة 1953 وذلك حتى تتمكن هذه اللجان من تحقيق الغاية التي صدر القانون من أجلها. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المعارف بالنيابة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 128 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"تقدم هذه اللجان إلى مجلس الوزراء بعد بحث مؤهلات القائمين بالتدريس وفحص عملهم وإنتاجهم العلمي توصياتها مسببة بمن ترى نقلهم من الجامعة نظراً لنقص مؤهلاتهم أو لعدم كفايتهم في العمل أو لضعف إنتاجهم العلمي على أن تنتهي هذه اللجان من عملها في موعد نهايته 18 أكتوبر سنة 1953".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية