تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 20 أبريل سنة 1950 الخاص بإنشاء مجلس للسياحة والمصايف والمشاتي، والمعدل بالمرسومين الصادرين في 13 مايو 24 سبتمبر سنة 1951، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اقتضى القانون إنشاء مجلس أعلى للسياحة لتنمية موارد الدولة وجعل مصر من الدول التي يؤمها السائحون لما في ذلك من فوائد تجل عن الحصر بعد أن ظهر من العمل أن القوانين السابقة لم تف بهذا الغرض. وقد نص على أن يكون المجلس مكونا من ست من الوزراء الذين يدخل في اختصاصهم أوجه النشاط السياحي ومدير مصلحة السياحة وأعطى للمجلس الحق في أن يستعين بأهل الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم حتى يتمكن من القيام بكافة الأعباء الموكولة إليه وتحقيق الهدف الذي قصد إليه المشروع ولذلك منح المجلس كافة الاختصاصات والسلطات اللازمة فحول دراسة حالة المصايف والمشاتي وتعرف مواطن النقص في كل منها وإعداد وسائل إصلاحها بما يتفق والغرض المنشود وجعل للمجلس الحق في وضع الأنظمة الواجبة الإتباع لاستخدام الجمهور للمرافق السياحية ووضع المشروعات اللازمة في هذا الغرض وتحديد الرسوم التي تفرض في المناطق المشار إليها وللمجلس بمقتضى هذا القانون حق التصرف في الاعتمادات المالية المخصصة لتنشيط السياحة دون ما تقيد بالقواعد المالية أو بالروتين الحكومي. ونص المادة الخامسة على أن تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد تصديق وزير الإرشاد القومي وذلك عدا المسائل التي تتطلب استصدار قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء. وقد خول وزير الإرشاد القومي إصدار اللائحة الداخلية للمجلس بقرار منه تبين فيها الإجراءات الخاصة بنظامه وطريقة السير في أعماله وقد عرض هذا المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وأتشرف برفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لإصدار هذا القانون.
المادة (1) : ينشأ بوزارة الإرشاد القومي مجلس يسمى "مجلس السياحة الأعلى".
المادة (2) : يؤلف هذا المجلس كما يأتي: (1) وزير الإرشاد القومي، رئيسا. (2) وزير الداخلية. (3) وزير المالية والاقتصاد. (4) وزير الخارجية. (5) وزير التجارة والصناعة. (6) وزير الشؤون البلدية والقروية. (7) وزير المواصلات. (8) مدير عام مصلحة السياحة. ومن أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم وزير الإرشاد القومي من بين المعينين بالشؤون السياحية على وجه العموم لمدة سنتين. وفيما عدا وزير الإرشاد القومي يجوز لباقي الوزراء من أعضاء المجلس أن ينيبوا عنهم في حضورهم من يختارون من وكلاء وزاراتهم أو رؤساء المصالح فيها. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم من موظفي الحكومة وغيرهم من أهل الخبرة. وإذا غاب الرئيس تولى الرياسة أقدم الوزراء الحاضرين.
المادة (3) : يختص المجلس بالأمور الآتية: (أ) وضع برامج التنمية لحركة السياحة ووضع المشروعات والمواصفات اللازمة لإنشاء أو لتحسين المصايف والمشاتي ومناطق السياحة، بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المختصة والمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي، وتقدير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج والمشروعات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. (ب) وضع القواعد والأنظمة الواجبة الإتباع لاستخدام الجمهور للأراضي والمرافق الداخلة في نطاق المصايف والمشاتي ومناطق السياحة. (جـ) اقتراح التشريعات اللازمة لتيسير حركة السياحة وتشجيعها. (د) تحديد الرسوم التي تفرض في المصايف والمشاتي ومناطق السياحة والفنادق والمحال العمومية. (هـ) اتخاذ كافة التدابير التي تدعو الحاجة إليها لتنمية حركة السياحة. وللمجلس أن ينشئ لجانا لإعداد المسائل الداخلة في اختصاصه ودراستها، ويجوز أن تشكل هذه اللجان من غير أعضاء المجلس.
المادة (4) : تعفى من القيود المالية الاعتمادات التي تدرج بالباب الثالث من ميزانية مصلحة السياحة لتنشيط السياحة والدعاية لها على أن يتولى مجلس السياحة الأعلى أو من يخوله المجلس سلطة البت والتصرف فيها وفقا للنظام الذي يضعه المجلس لذلك.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي قانونا أو مرسوما أو قرارا من مجلس الوزراء، فإن قرارات مجلس السياحة الأعلى تكون نافذة بتصديق وزير الإرشاد القومي عليها.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من وزير الإرشاد القومي، اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل. وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارا باللائحة الداخلية للمجلس ويبين فيه الإجراءات الخاصة بنظامه وطريقة السير في أعماله.
المادة (8) : تلغى المراسيم الصادرة في 20 أبريل سنة 1950 و13 مايو و24 سبتمبر سنة 1951.
المادة (9) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن