بشأن تنظيم صندوق أبنية دور المحاكم.
المادة (1) : "صندوق أبنية دور المحاكم هيئة عامة م ...
المادة (2) : " يقوم الصندوق على تحقيق الأغراض التالية:
(1) إنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم واستراحات رجال القضا ...
المادة (3) : للصندوق أن يتعاقد وأن يجري جميع الأعمال والتصرف ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
- وكيل أول وزارة العدل ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة الصندوق بتصريف شئونه وتقرير السياسة العامة التي يسير عليها والخطة السنوية لمشروعاته ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير العدل دعوة المجلس للانعقاد كلم ...
المادة (7) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير العدل خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعت ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارة شئونه وتصريفها, ويكون مسئولا عن تنفيذ السياس ...
المادة (9) : يكون للصندوق مدير عام يختاره وزير العدل من بين رجال القضاء الحاليين أو السابقين وتحدد اللوائح الداخ ...
المادة (11) : تعتبر أموال الصندوق وما يخصص له أموالا عامة, ويج ...
المادة (12) : يجوز لوزير العدل - بموافقة مجلس الإدارة - أن يعهد للصندوق بالأعمال التي تتفق مع طبيعة نشاطه, لو كان ...
المادة (13) : يجوز لوزير العدل بعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرارا بتخصيص ما لا يزيد على 25% من موارد الصندوق م ...
المادة (14) : يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وذلك ...
المادة (15) : بعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته الإجمالية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر بعد أخذ رأي وزي ...
المادة (16) : يتولى مجلس إدارة الصندوق إعداد مشروع الموازنة التفصيلية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وطبقا لل ...
المادة (17) : لمجلس إدارة الصندوق - فيما يتعلق بشئونه - جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات ال ...
المادة (18) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية