بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 473 لسنة 1953
لما صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة لم ينص فيه على القواعد الخاصة بالدرجات الفرعية والخصوصية إذا أدرجت هذه الدرجات في درجات ومرتبات المستخدمين الخارجين عن الهيئة من الصناع وغير الصناع وكذلك المستخدمات الخارجات عن الهيئة وأصبحت وفقا لجدول المرتبات أولى وثانية بالنسبة لغير الصناع وعالية وأولى وثانية للصناع وقد صدرت ميزانية 1952/1953 واشتملت على درجات فرعية وخصوصية في ميزانيات وزارتي المالية والاقتصاد والخارجية ومصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبعض المصالح الأخرى.
ولما كانت طبيعة العمل ببعض الوزارات والمصالح توجب الإبقاء على هذه الدرجات كما أن بعض المرافق العامة تتبع مع مستخدميها وموظفيها قواعد خاصة لا تتفق مع القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وقد تدعو الظروف كما هو الحال بالنسبة لشركة الأسواق إلى أن تدير الدولة هذه المرافق وينقل الموظفون والمستخدمون بها تبعا لهذا الإجراء إلى الإدارة الحكومية بدلا من فصلهم لذلك رؤى الإبقاء على نظام الدرجات الخصوصية والفرعية التي تقتضي طبيعة العمل فيها وجود هذه الدرجات وللوزير في دائرة اختصاصه بموافقة وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين أن ينشئ هذه الدرجات وأن يقرر قواعد العلاوة والترقية إليها.
لذلك رؤى إضافة مادة جديدة بعد المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنص الوارد في المشروع المقترح.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
نائب وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 135 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 135 مكررا - يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها والترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
ولا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيها ولا أن يزيد على 420 جنيها سنويا".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية