تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1989 بتأسيس مجلس ترويج التجارة والسياحة في دبي,, نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري لسنة 1997" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس: سمو رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري. الإمارة: إمارة دبي. الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري. المدير العام: مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري.
المادة (3) : تؤسس في الإمارة دائرة حكومية تسمى دائرة السياحة والتسويق التجاري، تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه، ويرأسها سمو ولي العهد الفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
المادة (4) : تختص الدائرة بتنظيم صناعة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة وتطويرهما وتنميتهما واستثمارهما لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم بين الشعوب.
المادة (5) : تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة المهام والمسؤوليات التالية: 1- الإشراف على المواقع السياحية والأثرية. 2- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تشجيع السياحة إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم. 3- وضع وتنفيذ برامج شاملة للدعاية السياحية, وإدارة كافة عمليات تقديم المعلومات السياحية الرسمية والإشراف عليها. 4- دراسة المشاريع المتعلقة بالسياحة والبت فيها في ضوء الخطط الموضوعة لتنمية صناعة السياحة في الإمارة. 5- إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة السياحية في الإمارة وخارجها أو المشاركة في هذه الأنشطة. 6- الموافقة على إقامة الأنشطة السياحية الواردة في الفقرة السابقة في الإمارة ورعايتها. 7- العمل على توفير وسائل الراحة والترقية للسائحين, وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة. 8- تنظيم خدمة المرشدين السياحين وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة والإشراف على تأهيلهم. 9- ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق المفروشة والإشراف عليها. 10- الإشراف على النزل والمطاعم. 11- ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر والنقل السياحي والإشراف عليها. 12- وضع وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تنمية العلاقات التجارية بين الإمارة ودول العالم. 13- أية أعمال أخرى ترتبط باختصاصات الدائرة الواردة في المادة السابقة.
المادة (6) : يعين مدير عام للدائرة بمرسوم يصدره الحاكم، ويكون مسؤولاً عن تطبيق وتنفيذ السياسة العامة للدائرة وعن إدارة جهازها التنفيذي.
المادة (7) : يضع المدير العام التنظيم الهيكلي للدائرة، ويطبق هذا التنظيم بعد أن يقترن بمصادقة الرئيس.
المادة (8) : للدائرة أن تنشئ مكاتب تابعة لها خارج الإمارة وتكون مهمتها الترويج للسياحة والتسويق التجاري وفقاً لتعليمات المدير العام وتحت إشرافه.
المادة (9) : يصدر الرئيس الأنظمة الضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها وكيفية تحصيلها والكفالات المتوجب تقديمها.
المادة (10) : كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب لدى إدانته من قبل المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (11) : اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون تنتقل إلى الدائرة حقوق وموجودات مجلس ترويج التجارة والسياحة، وتصبح الدائرة مسؤولةً عن كافة التزامات المجلس المذكور.
المادة (12) : يلغى مرسوم مجلس ترويج التجارة والسياحة رقم (6) لسنة 1989 وأي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن