تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم- حاكم دبي بعد الاطلاع على قرار تشكيل مجلس رعاية العمل الديني والخيري المؤرخ في 17 مارس 2002, نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال مجلس رعاية العمل الديني والخيري".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الديوان: ديوان سمو الحاكم. المجلس: مجلس رعاية العمل الديني والخيري. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس. الجمعية: أية مجموعة من الأشخاص تعني بالشؤون الدينية أو الخيرية وتمارس نشاطها في الإمارة بما في ذلك الجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين والأوامر المحلية السارية في الإمارة.
المادة (3) : يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ويكون له استقلال إداري ومالي وله الأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضه وتكون مدينة دبي مقراً له.
المادة (4) : يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يتكون من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة من المواطنين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة يتم اختيارهم بقرار يصدره الحاكم.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه يرفق معها جدول أعمال بالموضوعات المراد بحثها. وتنعقد جلسات مجلس الإدارة بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : يكون للمجلس هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الإدارة ويحدد فيه الجهاز الإداري الذي يتولى القيام بتنفيذ قرارات الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. وتخضع قواعد تعيين الموظفين وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة، وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم لأحكام اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (7) : تكون لمجلس الإدارة صلاحيات التخطيط والإشراف والتدقيق والمتابعة والمحاسبة بما يتفق مع أهدافه ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات التالية: 1- إدارة شؤون المجلس. 2- وضع اللوائح التنظيمية. 3- رسم السياسات العامة للجمعيات. 4- الإشراف على عمل الجمعيات وأنشطتها ومتابعتها ومحاسبتها والقيام بأي إجراء يتطلبه الإشراف عليها من تفتيش ورقابة. 5- الموافقة على ترخيص الجمعيات للعمل في الإمارة والتأكد من إنشائها وفقا للقوانين السارية المفعول في الدولة. 6- تطوير مستوى أداء الجمعيات في النواحي الدينية والاجتماعية الإدارية وتشجيع إستخدام النظم والتقنيات الحديثة في ممارسة العمل. 7- التنسيق بين جهود الجمعيات والعمل على تحقيق أهدافها وممارسة أنشطتها والنظر في المعوقات التي قد تعترض سبيلها والعمل على تذليلها. 8- اعتماد برامج الجمعيات وخططها السنوية. 9- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ورفعه إلى الحاكم لاعتماده. 10- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالجمعيات، ووضع الحلول والاقتراحات واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة. 11- التدقيق المالي والإداري في مصادر تمويل العمل في الجمعيات ومصارفها. 12- التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل وخارج الدولة والتحقق من أن تلك المساعدات تستخدم في الأغراض المرسلة من أجلها. 13- دراسة الشكاوى والتظلمات الواردة بشأن الجمعيات. 14- التحقيق في المخالفات التي ترتكبها الجمعيات واتخاذ القرار المناسب. 15- عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات للتعرف على وجهات نظرها، ومتطلباتها. 16- النظر في الموضوعات التي تحال إلى مجلس الإدارة من قبل الحاكم. 17- اعتماد الحساب الختامي للمجلس. 18- رفع تقرير سنوي عن أعمال مجلس الإدارة للحاكم.
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بالمهام التالية: 1- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة ويديرها، ويتولى الدعوة لحضور إجتماعاته. 2- تمثيل المجلس أمام القضاء والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى وله حق الإنابة في ذلك. 3- توقيع الاتفاقيات التي يقرها مجلس الإدارة. 4- اعتماد محاضر جلسات الاجتماعات واللوائح والقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة. 5- الأمر بالصرف من أموال المجلس وتوقيع أوامر الصرف والمستندات والصكوك والعقود وجميع المعاملات المالية وفقاً للحدود والصلاحيات التي تحددها لوائح المجلس وميزانيته السنوية. 6- إعداد تقرير سنوي عن شؤون المجلس والنشاطات التي قام بها متضمناً إقتراحاته للتطوير وعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه وإقرار ما يراه بشأنه.
المادة (9) : تخضع لإشراف المجلس الجمعيات التي تمارس الأعمال التالية في الإمارة: 1- الأنشطة الدينية. 2- جمع التبرعات المالية النقدية منها والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام وبناء المساجد أو غيرها من
المادة (10) : تلتزم الجمعية العاملة في الإمارة بما يلي: 1- الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة بشأن مزاولة الجمعية نشاطها. 2- تقديم لوائح وأنظمة الجمعية إلى مجلس الإدارة موضحة فيها أسماء وأعضائها وعناوينهم وعملهم. 3- تقديم برامجها الدينية أو الخيرية إلى مجلس الإدارة للحصول على موافقته. 4- عدم خروج الجمعية عن الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها. 5- تمكين مجلس الإدارة من التدقيق في مصادر تمويل الجمعية ومصارفها. 6- الحصول على موافقة مجلس الإدارة عند طبع أو توزيع أي مطبوعة أو كتاب أو شريط أو أي وسائط أخرى لنقل المعلومات، وتستثنى من ذلك المصاحف. 7- تنفيذ ما ورد في خطة الجمعية السنوية، ولا يسري أي تعديل فيها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. 8- موافاة مجلس الإدارة بأسماء وبيانات موظفي الجمعية. 9- الحصول على موافقة مجلس الإدارة بشأن مشاركات الجمعية الخارجية. 10- التقيد بقرارات وتعليمات مجلس الإدارة. 11- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة بشأن عمل الجمعية ونشاطها.
المادة (11) : يرفع مجلس الإدارة تقريراًَ سنوياً إلى الحاكم عن أنشطة الجمعيات ونتيجة التدقيق في أعمالها.
المادة (12) : تخضع تصرفات المجلس المالية وحساباته الختامية للتدقيق من قبل دائرة المراجعة المالية.
المادة (13) : يعفى المجلس من الضرائب مهما كان نوعها، ومن الرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية، لتحقيق أغراضه.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن