تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المادة 39 مكررا (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أضاف القانون رقم 406 لسنة 1953 مادة إلى قانون الإصلاح الزراعي رقمها 39 مكررا (أ) تتضمن النص على أن تمتد لسنة أخرى عقود الإيجار التي امتدت في السنة الزراعية الجارية وتنتهي بنهايتها وذلك بنسبة نصف المساحة المؤجرة بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة 1951/1952 الزراعية على الأقل. وعلى أن للمالك الحق في تجنيب المساحة المؤجرة في نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن تجاوز نفس الزمام ودون إخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية في انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل. ولما كان الملاك والمستأجرون سيثقلون المحاكم بدعواهم لتعدد المنازعات وتنوعها في صدد تطبيق هذه المادة وخاصة فيما يتعلق بتوافر الشروط التي قررتها لينتفع المستأجر بسنة الامتداد المنصوص عليها، وفيما يتعلق بوفاء الأجرة وبتجنيب المساحة التي امتدت الإجارة عنها – وعلاوة على ذلك فما من شك في أن هذا النزاع بين طرفي الإجارة سيلقي على رجال الأمن عبئا كبيرا في صون الأرواح والأموال وفي درء وقوع الجرائم. ولما كانت تلك المنازعات تبدأ في أول السنة الزراعية التي أشرفت على البداية ومن اليسير الفصل فيها بصفة مؤقتة لو وكل هذا الاختصاص للجنة محلية ذات صبغة قضائية يكون قرارها واجب النفاذ ولكنه لا يعطل من حق أي طرفي الخصومة في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر المنازعة كما أن قرار تلك اللجنة لا يقيد المحكمة ولكنه يظل نافذا إلى أن تفصل المحكمة المختصة في الموضوع نهائيا في حالة الالتجاء إليها. لذلك دعت حاجة العمل والرغبة في استقرار الأوضاع في بداية السنة الزراعية المقبلة إلى إصدار القانون المرافق. ولما كانت مهمة هذه اللجان هي الفصل بصفة وقتية في كل نزاع ينشأ عن تطبيق القانون المتقدم الذكر تحقيقا للأهداف التي قصد إليها حتى يرفع أصحاب الشأن النزاع إلى الجهات المختصة من جديد إذا هم لم يرضوا بقرارات اللجان فقد تضمن نص المادة الثانية من المشروع هذا الحكم كما تضمن تحقيقا للعلة ذاتها أن تكون قرارات اللجان غير قابلة لأي طعن فيما أمرت به من تفضيل المراكز التي ترى أنها أولى بالحماية وأن تظل قراراتها نافذة حتى يصدر حكم من الجهة القضائية المختصة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تنشأ بدائرة كل مركز من مراكز البوليس لجنة تسمى (لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بامتداد إيجارات الأراضي الزراعية) تشكل على الوجه الآتي: وكيل النائب العام لدى المحكمة الجزئية المنشأة بدائرتها اللجنة أو من أحد وكلاء النائب العام لدي المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية وتكون له الرئاسة. ومن أربعة أعضاءهم: مأمور المركز أو من ينوب عنه. وأحد الزراعيين التابعين لتفتيش الزراعة بالمديرية، واثنين من أعيان المركز يختارهما مدير المديرية أو محافظ الإقليم.
المادة (2) : تختص اللجنة بالفصل في كل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام المادة 39 مكررا (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي. وتكون قراراتها غير قابلة لأي طعن، كما تكون هذه القرارات وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزاع من جديد، وتظل هذه القرارات نافذة إلى أن تفصل تلك الجهات في الموضوع نهائيا في حالة الالتجاء إليها.
المادة (3) : ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى مركز البوليس الذي تقع في دائرته الأطيان المؤجرة موضوع النزاع ولا تحصل عليه رسوم. ويجب أن يكون الطلب من أصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وأن يتضمن اسم الطالب وصفته وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر اللجنة وأسماء الخصوم وموطن كل منهم وصفاتهم وموضوع المنازعة بالتفصيل مع ذكر الأدلة التي يستند إليها الطالب. كما يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه جميع المستندات المؤيدة له. فإذا لم تقدم هذه المستندات جاز الحكم بسقوط دعواه.
المادة (4) : على مركز البوليس أن يعطي الطالب إيصالا مثبتا لتاريخ وساعة تقديم الطلب وما أرفق به من مستندات وعليه أن يرفع الطلب خلال 24 ساعة من تسليمه إلى رئيس اللجنة الذي يحدد جلسة لنظر المنازعة لا يتجاوز موعدها أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب. ويتولى مركز البوليس إعلان الخصوم المرفوعة ضدهم المنازعة بصورة من الطلب وإعلان الطرفين، بتاريخ الجلسة المحددة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ويكون الإعلان بالطريق الإداري أو بواسطة قلم المحضرين بطريق البريد على الوجه المبين بالمواد من 16 إلى 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (5) : تكون جلسات اللجنة علنية ولطرفي المنازعة الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين أو بمن يختارونهم من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة. وللجنة الحكم في غيبة من يتخلف عن الحضور أمامها من الخصوم بعد التحقيق من صحة إعلانه. ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة موضوع النزاع أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو غيرهم ويحرر محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ونتيجتها، كما يجوز لها استجواب الخصوم. وللجنة سماع أقوال من ترى ضرورة لسماع أقواله من غير الخصوم دون تحليفه اليمين، كما أن لها الاستعانة بمن ترى تكليفه من أهل الخبرة أو غيرهم من الموظفين العموميين ورجال السلطة العامة بتقديم تقارير في المنازعة أو عن الوقائع التي تعينها لهم وتكون منتجة في المنازعة. وللجنة كذلك الأمر باتخاذ أي إجراء قانوني آخر تراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة.
المادة (6) : تصدر اللجنة قرارها بالفصل في المنازعة بالأغلبية المطلقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة.
المادة (7) : يكون تنفيذ قرارات اللجنة بالنسخة الأصلية دون حاجة إلى إعلانها وتتولى الجهات الإدارية التنفيذ.
المادة (8) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن