تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول مرتبات وعلاوات موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدرجات الراتب العلاوات السنوية الحد الأدنى للترقية سفير فوق العادة مفوض 350- 500 يمنح 25 ريالا عمانيا شهريا - وزير مفوض 325 -450 يمنح 20 ريالا عمانيا شهريا بالاختيار مستشار أو قنصل عام 300 -375 يمنح 10ريالات عمانية شهريا بالاختيار سكرتير أول أو قنصل عام 250- 350 يمنح 10 ريالات عمانية شهريا 4 سنوات سكرتير ثان أو نائب قنصل 180- 250 يمنح 8 ريالات عمانية شهريا 4 سنوات سكرتير ثالث 150- 225 يمنح 6 ريالات عمانية شهريا 4 سنوات ملحق دبلوماسي 120- 180 يمنح 6 ريالات عمانية شهريا 3 سنوات
المادة () : الجدول رقم ( 2 ) جدول مناطق الدول لبدل التمثيل المنطقة الأولى 1- واشنطن 2- نيويورك 3- باريس 4- لندن 5- اليابان 6- جنيف 7- روما 8- مدريد 9- بون 10- بروكسل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنطقة الثانية 1- القاهرة 2- جدة 3- الكويت 4- تونس 5- الخرطوم 6- بيروت 7- الرباط 8- الجزائر 9- طهران 10- المنامة 11- دبي 12- الدوحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنطقة الثالثة 1- عمان 2- دمشق 3- بغداد 4- صنعاء 5- أبو ظبي 6- إسلام أباد 7- نيو دلهي 8- بومباي
المادة () : الدرجات البدلات بالريال العماني سفير فوق العادة 450 وزير مفوض 400 مستشار أو قنصل عام 300 سكرتير أول أو قنصل 250 سكرتير ثان أو نائب قنصل 200 سكرتير ثالث 150 ملحق 120
المادة () : نسب غلاء المعيشة في المناطق الثلاث الدرجات منطقة أولى منطقة ثانية منطقة ثالثة سفير 100% 80% 70% وزير مفوض 100% 80% 70% مستشار أو قنصل عام 100 % 80 % 70% سكرتير أول 120% 95% 84% سكرتير ثان 150% 120% 105% سكرتير ثالث 200% 160% 140% ملحق 250% 200% 180%
المادة () : بدل سكن المنطقة الأولي: يصرف بدل سكن قدره 25% من مرتب العضو الأصلي إذا كان متزوجا. يصرف بدل سكن قدره 15% من مرتب العضو الأصلي إذا كان أعزبا. المنطقة الثانية: يصرف بدل سكن قدره 20% من مرتب العضو الأصلي إذا كان متزوجا. يصرف بدل سكن قدره 10% من مرتب العضو الأصلي إذا كان أعزبا. المنطقة الثالثة: يصرف بدل سكن قدره 15% من مرتب العضو الأصلي إذا كان متزوجا. يصرف بدل سكن قدره 10% من مرتب العضو الأصلي إذا كان أعزبا.
المادة () : بدل الانتقال الدرجات الدبلوماسية الصفة البدل بالريال العماني سفير فوق العادة مفوض رئيس بعثة _ وزير مفوض عضو بعثة _ مستشار أو قنصل عام عضة بعثة 30 سكرتير أول أو قنصل عضو بعثة 30 سكرتير ثان أو نائب قنصل عضو بعثة 25 سكرتير ثالث عضو بعثة 20 ملحق عضو بعثة 20
المادة () : الأولى: المرتب الأصلي من 300 إلى 500 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة بدل سفر قدره 20 أو ما يعادلها. المرتب الأصلي من 180 إلى 299 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة عشرة ريالات عمانية أو المرتب الأصلي من 100 إلى 179 ريالا عمانيا شهريا. يصرف له عن كل ليلة 5 ريالات عمانية أو الثانية: المرتب الأصلي من 300 إلى 500 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة 15 ريال عماني أو المرتب الأصلي من 180 إلى 299 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة 7 ريالات عمانية أو المرتب الأصلي من 100 إلى 179 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة 3 ريالات عمانية أو الثالثة: المرتب الأصلي من 300 إلى 500 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة 10 ريالات عمانية أو المرتب الأصلي من 180 إلى 299 ريال عماني شهريا. يصرف له عن كل ليلة 5 ريالات عمانية أو المرتب الأصلي من 100 إلى 179 ريال عماني شهريا. يصرف عن كل ليلة 2 ريالان عمانيان أو
المادة (1) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدولة للشؤون الخارجية وتشمل هذه البعثات: - السفارات. - القنصليات. وفد عمان الدائم لدى الأمم المتحدة ومكاتب السلطنة لدى فروع الأمم المتحدة المختلفة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وممثل عمان لدى السوق الأوروبية المشتركة أو أي منظمة أخرى إقليمية أو دولية.
المادة (1) : يعمل بالقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآتي نصه اعتبارا من تاريخه.
المادة (2) : على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ترتب درجات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه التالي: - سفير فوق العادة ومفوض. - وزير مفوض. - مستشار أو قنصل عام. - سكرتير أول أو قنصل. - سكرتير ثان أو نائب قنصل. - سكرتير ثالث. - ملحق دبلوماسي.
المادة (3) : يجوز ندب موظفين من الوزارات أو الدوائر الحكومية الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية كملحقين فنيين أو ثقافيين أو تجاريين أو صحفيين وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم وكافة البدلات المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة (4) : يصدر قرار من نصت عليهم المادة الثالثة للعمل في البعثات المذكورة من وزير الدولة للشؤون الخارجية بناء على ترشيح من الوزارات التابعين لها.
المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. (أ) أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية. (ب) ألا يكون صدر عليه من المحاكم أو مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف. (ج) أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تعده وزارة الخارجية للدخول في خدمتها طبقا للأوضاع وبالشكل الذي يقرره وزير الدولة للشؤون الخارجية بقرار يصدر منه.
المادة (6) : يكون تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعزلهم بقرار من وزير الدولة للشؤون الخارجية وذلك فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين فيكون تعيينهم وعزلهم بمرسوم سلطاني.
المادة (7) : ينشأ بوزارة الخارجية مجلس دائم يسمى "مجلس شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي" ويشكل على النحو التالي: - وكيل وزارة الخارجية رئيسا - الوكلاء المساعدون عند تعيينهم ثلاثة من أقدم مديري الإدارات الدبلوماسية أعضاء ويتولى سكرتارية المجلس دون أن يكون له صوت رئيس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (8) : يكون اختصاص المجلس المنوه عنه في المادة 7 النظر في تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار فأقل وتكون قراراته بأغلبية الأصوات وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بخلاف رئيس المجلس. ويرفع رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية لاعتمادها أو تعديلها ويكون قرار الوزير نهائيا.
المادة (9) : تكون ترقيات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي طبقا للمدد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الدولة للشؤون الخارجية تقصير للحد الأدنى لمدد الترقية أو ترقية العضو بالاختيار للصلاحية دون اعتبار للأقدمية, وكذلك بعد العرض على مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتشكل وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وحدة متكاملة بصرف النظر عما إذا كان العضو يعمل في الخارج أو في الديوان.
المادة (10) : يقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرو الإدارات تقارير سنوية عن صلاحية الأعضاء من درجة مستشار فأقل وتقدير درجة كفايتهم وتعرض هذه التقارير على مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لإقرارها أو تعديلها، ويكون قرار المجلس نهائيا. ويكون نموذج التقرير السري طبقا للشكل الذي يعده وزير الدولة للشؤون الخارجية بقرار منه.
المادة (11) : ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي - عدا السفراء والوزراء المفوضون - متى امضوا في الخارج على الأقل أربع سنوات متتالية، ولا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة. ومع ذلك يجوز لمجلس شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لأسباب يقدرها تقصير أو مد مدة الخدمة في الخارج أو الديوان.
المادة (12) : يجوز لوزير الدولة للشؤون الخارجية إجراء ما يلي: 1- تكليف سفير السلطنة لدى إحدى الدول بتمثيلها في دولة أخرى سواء كان التمثيل مقيما بدون سفير أو غير مقيم. 2- ندب عضو من السفارة للعمل في سفارة أخرى. 3- ندب عضو من سفارة للعمل في الديوان العام في مسقط. 4- ندب عضو من الوزارة للعمل لدى إحدى بعثات السلطنة في الخارج. 5- ندب عضو لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو بتمثيل السلطنة في المؤتمرات الدولية والإقليمية. وتتحمل الوزارة تكاليف إقامة العضو بالكامل وتصرف له علاوة على رواتبه المستحقة بدل سفر لمواجهة المصاريف النثرية على النحو المبين في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون. ولا يجوز أن تزيد مدة الندب عن سنة.
المادة (13) : حددت رواتب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بجميع درجاتهم والعلاوات التي تمنح لهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
المادة (14) : تقسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وفقا لغلاء المعيشة في البلاد التي تنشأ بها إلى ثلاث مناطق طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالقانون.
المادة (15) : يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدلات التمثيل طبقا للفئات المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون يضاف إليه علاوة غلاء معيشة طبقا للفئات المبينة في المادة 13 وبالنسب الموضحة بالجدول رقم 4.
المادة (16) : يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - فيما عدا السفراء والوزراء المفوضون - بدل سكن وبدل انتقال بالفئات المبينة في الجدولين 5 و6 الملحقين بهذا القانون.
المادة (17) : يستحق الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية العمانية في الخارج بدل اغتراب بنسبة أربعين في المائة من المرتبات الأساسية التي تمنح لهم وذلك ابتداء من تاريخ استلامهم العمل في تلك البعثات وتصرف لهم علاوة غلاء معيشة وبدل انتقال وعلاوة اجتماعية مساوية لما يصرف للملاحق الدبلوماسية في المناطق الثلاث.
المادة (18) : تصرف سلفة تعادل رواتب شهر لعضو البعثة المنقول من بعثة إلى بعثة أخرى في الخارج وتزاد إلى شهرين بالنسبة للمنقول من الديوان العام إلى إحدى البعثات في الخارج وتخصم السلفة من رواتب العضو وتستقطع منه شهريا اعتبارا من الشهر التالي لصرفها على أن يتم السداد خلال سنة على الأكثر.
المادة (19) : يستحق أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الرواتب والبدلات المبينة في المواد 13، 14، 15 من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.
المادة (20) : يمنح وكيل وزارة الخارجية ووكلاؤها المساعدون عند تعيينهم ومديروا الإدارات بها بدل تمثيل يعادل ربع مرتباتهم الأساسية. ويمنح باقي أعضاء السلك الدبلوماسي حتى درجة سكرتير ثالث 15% من مرتباتهم وذلك لمواجهة أعباء الوظيفة في داخل السلطنة والتي تتطلب الحفاظ على المظهر اللائق. لوزير الدولة للشؤون الخارجية حق تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة. وإذا تكررت المخالفات أو استمرت - رغم التنبيه - أحيل العضو إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (21) : يصرف لعضو البعثة الدبلوماسي والقنصلي بدل ملابس قدره ثلاثمائة ريال عماني للسفير والوزير المفوض والمستشار و200 ريال عماني لمن هو أقل من ذلك عند التحاقه للعمل بالخارج لأول مرة.
المادة (22) : يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي في البعثات الدبلوماسية في الخارج علاوة اجتماعية وفق للنظام التالي: - المتزوج وله ولد أو أكثر 25% من بدل التمثيل المقرر له. - المتزوج وليس له ولد 15% من بدل التمثيل المقرر له. - المطلق وله ولد أو أكثر 15% من بدل التمثيل المقرر له.
المادة (23) : لا يمارس عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي عمله إلا بعد تأدية اليمين. ويؤدي اليمين أمام جلالة السلطان قابوس السفراء والوزراء المفوضون ويؤدي غيرهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليمين أمام وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتؤدي صيغة اليمين التالية: - احلف بالله العظيم أن أكون مخلصا لله والوطن ولجلالة السلطان قابوس وأن أؤدي أعمالي بالذمة والأمانة.
المادة (24) : يجب أن يقيم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المدينة التي بها مقر وظائفهم ولا يجوز أن يقيموا بعيدا عنها إلا لأسباب يقرها وزير الدولة للشؤون الخارجية.
المادة (25) : يجب على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها. ويجب عليهم ألا يفضوا بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الكتمان قائما ولو بعد تركهم لوظائفهم.
المادة (26) : يجب على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال - عدم الإدلاء بتصريحات أو أحاديث صحفية إلا بعد عرضها على رئيس البعثة وبموافقته.
المادة (27) : لوزير الدولة للشئون الخارجية حق تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة. وإذا تكررت المخالفات أو استمرت رغم التنبيه أحيل العضو إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (28) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الرئيس المباشر أو من يندبه وزير الدولة للشؤون الخارجية من بين أعضاء السلكين.
المادة (29) : لوزير الدولة للشئون الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ويجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية وتحت مسؤوليته عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية على أن يخطر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحال.
المادة (30) : يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة للعضو وبتاريخ ومكان الجلسة. وإذا كان العضو المحال في درجة سفير أو وزير مفوض يكون صدور قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية من وزير الدولة للشئون الخارجية.
المادة (31) : يشكل في وزارة الخارجية مجلس تأديب على النحو التالي: - وكيل وزارة الخارجية رئيسا - وكيل وزارة الخارجية المساعد - اثنين من أقدم مديري الإدارات بالوزارة أعضاء ويتولى سكرتارية المجلس رئيس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (32) : إذا كان العضو المحال إلى المحاكمة في درجة سفير أو وزير مفوض يكون تشكيل مجلس التأديب على النحو التالي: - وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيسا - وكيل وزارة الخارجية أو الوكيل المساعد أقدم اثنين من مديري الإدارات بالوزارة أعضاء ويتولى سكرتارية المجلس رئيس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (33) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات فإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
المادة (34) : تكون جلسات المحاكمة سرية.
المادة (35) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللعضو المحال حق الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالدعوى والدفاع عن نفسه شفاهة وكتابة.
المادة (36) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: - الإنذار. - اللوم. - العزل من الوظيفة.
المادة (37) : يكون حكم مجلس التأديب مسببا ونهائيا. وإذا كان الحكم صادرا بالعزل من الوظيفة فيتم بمرسوم سلطاني في حالة السفراء والوزراء المفوضين.
المادة (38) : تنتهي خدمة عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي إما بالوفاة أو بالإحالة إلى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين أو بالاستقالة أو بالعزل من الوظيفة.
المادة (39) : يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بأجنبية ما لم يحصل قبل الزواج على تصريح بذلك من وزير الدولة للشؤون الخارجية. ولا يكون لهذا الحكم أثر رجعي.
المادة (40) : تخصص الوزارة سيارة لرئيس البعثة ولمن يليه في البعثة إذا كان في درجة وزير مفوض وللقائم بالأعمال الحق في استخدام السيارة مدة قيامه بالأعمال على ألا يصرف له بدل انتقال عن هذه المدة.
المادة (41) : يمنح موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة بدل نقل يعادل راتب شهر للأعزب وشهر ونصف للمتزوج.
المادة (42) : تتحمل الوزارة نفقات سفر موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونفقة سفر عائلة الموظف عند التعيين والأجازة الدورية وانتهاء الخدمة. وتشمل عائلة الموظف زوجته وأولاده الإناث غير المتزوجات والذكور دون الثامنة عشر من العمر غير المتزوجين سواء كان سفرهم بصحبة الموظف أو سابقا أو لاحقا لسفره, وكذلك تشمل الوالدين في حالة إعالتهما وبموافقة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
المادة (43) : يشترط لتحمل الوزارة نفقات السفر في الاجازة الدورية طبقا للمادة 42 أن يكون العضو قد أمضي في الخارج مدة خدمة متصلة لا تقل عن سنتين تدخل فيها مدة الاجازة المصرح بها. ويجوز تقصير هذه المدة إلى سنة في المناطق ذات المعيشة الصعبة التي يحددها قرار من وزير الدولة للشؤون الخارجية.
المادة (46) : في أحوال الانتداب والمهمات الرسمية لا تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة عائلة العضو إلا بإذن خاص من وزير الدولة للشؤون الخارجية.
المادة (47) : تتحمل الوزارة في حالة وفاة عضو البعثة نفقات سفر عائلته إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها سواء كان المتوفى عضو البعثة أو أحد أفراد عائلته، ويصرف لأرملة العضو المتوفى في حالة وفاته ما يساوى رواتب ثلاثة شهور.
المادة (48) : في حالات السفر بسبب التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة تتحمل الوزارة نفقات الشحن والتأمين اللازمة لأمتعة الموظف بالبحر والبر من مسكنه بمقر عمله إلى مسكنه بمقر عمله الجديد أو في وطنه ويمنح بالإضافة إلى ذلك 50 كيلو جرام إذا كان مسافرا بالطائرة كوزن زائد أو مائتي كيلو جرام إذا كان مسافرا بحرا.
المادة (49) : تتحمل الوزارة نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ما لم يحصل أحدهم على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة.
المادة (50) : تتحمل الوزارة نفقات علاج موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعائلاتهم المقيمين معهم بالخارج بشرط ألا يكون المرض من الأمراض المستعصية. ويسري هذا الحكم على الموفدين من ديوان الوزارة إلى الخارج في مهام رسمية وفي الحالات التي يفاجئهم فيها المرض.
المادة (51) : إذا رأى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن حالة المريض تستوجب اعادته إلى عمان لعدم وجود أمل في شفائه أو لأنه سيكون غير قادر على مباشرة عمله فيجب تسفيره إلى عمان وإخطار الوزارة بذلك.
المادة (52) : تتحمل وزارة الخارجية إيجار سكن رئيس البعثة الدبلوماسية والعضو الثاني في السفارة بشرط أن يكون بدرجة وزير مفوض أو القنصلية في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود ونفقات التهوية والتدفئة والنظافة وأجور خادمين للسكن. كما تتحمل نفقات إقامته وإقامة عائلته بالفندق بمقر عمله إلى حين إعداد سكن له.
المادة (53) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة كقائم بأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة، ويمنح القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة علاوة على رواتبه بدل أنابه يعادل 30% من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة مضافا إليه غلاء المعيشة المقررة بشروط ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه من بدل التمثيل الأصلي وبدل الإنابة عن الذي يتقاضاه رئيس البعثة، ويوقف صرف بدل الإنابة من تاريخ وصول رئيس البعثة إلى مقر عمله.
المادة (54) : لا يحق للقائم بالأعمال بالنيابة الإقامة في مسكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبه شاغرا وبعد الحصول على إذن كتابي من وزارة الخارجية.
المادة (55) : تتحمل الوزارة نفقات الحفلات التي تقيمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج في المناسبات الكبرى. كما تتحمل نفقات الحفلات والدعوات التي يقيمها أعضاء السفارة حتى درجة سكرتير أول وذلك بموافقة رئيس البعثة.
المادة (56) : يوقف صرف بدلات التمثيل وغلاء المعيشة والنقل والاغتراب المشار إليها في المواد 14 و15 و16 من القانون بعد النقل إلى الديوان العام للوزارة.
المادة (57) : تشكل لجنة برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية وعضوية وكيل الوزارة ومدير الشؤون العامة والشؤون المالية للنظر في البدلات وغلاء المعيشة والنفقات الأخرى المشار إليها في المواد 14 و15 و16 من القانون وذلك لإجراء أي تعديل تقتضيه الظروف على ضوء ما يتوافر للجنة من بيانات. وله أن يضيف البلاد الأخرى التي تفتح فيها بعثات دبلوماسية أو قنصلية إلى إحدى المناطق الثلاثة وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة سنويا على الأقل ويصدر بتعديل البدلات قرار من وزير الدولة للشئون الخارجية.
المادة (58) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محليا في الخارج.
المادة (59) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين وزير مفوض أو مستشار لرئاسة إحدى البعثات بالخارج وفي هذه الحالة بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح وزير الدولة للشؤون الخارجية لقب سفير. ويصرف له عندئذ بدل التمثيل والرواتب الأخرى المقررة للسفير. وتزول عنه هذه الصفة بمجرد لرئاسة البعثة وما يترتب عليها من أعباء، إلا إذا رؤى غير ذلك.
المادة (60) : يجوز تعيين من لم يكن متمتعا بالجنسية العمانية من رعايا الدول العربية في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يتم ذلك بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح من وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن تطبق عليهم أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن