تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يستهدف مرسوم الإجراءات الخاصة بتجنب تضارب المصالح حظر إساءة استعمال المناصب العامة في منح العقود الحكومية. حرصا على تحقيق هذا الهدف، يحظر هذا المرسوم على المسئولين الحكوميين أن تكون لهم أية مصالح تجارية باستثناء المصالح التجارية التي كانوا يحوزونها قبل تقلدهم المناصب العامة أو قبل إصدار هذا المرسوم، ولكن يجب الإفصاح عن أية مصالح قد يحوزها المسؤول الحكومي حيازة مشروعة. يحظر المرسوم أيضا على المسئولين الحكوميين أن يستغلوا نفوذهم نيابة عن المشاريع التجارية أو أن يعملوا سماسرة لأي مشروع تجاري. بالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم على أنه لا يجوز للحكومة أن تدخل طرفا في أية عقود مع المشاريع التجارية التي يحوز المسؤولون الحكوميون مصلحة فيها دون الحصول على تفويض خطي من جلالة السلطان. يحظر المرسوم أيضا على أي مسؤول حكومي أن يقبل الوظائف الخاصة دون موافقة جلالة السلطان أو أن يقبل المكافآت أو الهبات من ذوي العلاقات التجارية مع الحكومة. يسمح المرسوم لجلالة السلطان بأن يعزل أي مسؤول يخالف القانون من منصبه أو يغرمه أو يضعه في السجن أو يعاقبه على أي نحو أخر بالإضافة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. وتصبح المكافآت التي يتلقاها أي مسؤول على نحو مخالف لهذا المرسوم ملكا للحكومة.
المادة (1) : تنص السياسة والنية المعلنتان لنا وحكومة السلطنة على أنه لا يحق لأي مسؤول حكومي أن: أ) يستغل منصبه في سبيل المكاسب الخاصة أو ب) يعامل أي مشروع تجاري معاملة مفضلة أو ج) يتصرف على نحو ينال من ثقة الشعب في نزاهة الحكومة.
المادة (2) : تعتمد التعريفات في تفسير هذا القانون وتطبيقه وإدارته وتنفيذه ما لم يرد نص خلاف ذلك أو يتطلب السياق معنى مخالفا: - أ) المشروع التجاري: يقصد به أي فرد أو ملك فردي أو شركة أو منشأة تجارية أو مؤسسة أو شركة تجارية أو أي كيان تجاري آخر ذي طبيعة مماثلة لطبيعة الأمثلة المذكورة. ب) حكومة السلطنة: يقصد بها أية وزارة أو دائرة أو مديرية أو قوة للشرطة أو سلطة عامة أو منظمة حكومية أخرى في سلطنة عمان بما في ذلك الحكومات المحلية والبلديات. ج) المسؤول الحكومي: يقصد به أي شخص كان جلالة السلطان أو حكومة السلطنة قد عينه أو عينته مقابل راتب يتلقاه من الحكومة وكل شخص يتم انتدابه أو انتخابه لأداء الخدمة العامة لقاء مكافأة أو بدونها، ويشمل الوزراء والمفوضين والمدراء، ووكلاء الوزارات والقضاة والسفراء وجميع موظفي حكومة السلطنة ولكن دون أن يقتصر عليهم. د) المصلحة: في مشروع تجاري يقصد بها تملك عشرة في المائة أو أكثر من الأرباح والخسائر لأي مشروع تجاري أو التحلي بصفة مالك لمشروع تجاري أو شريك أو مدير أو أمين أو مسؤول أو موظف فيه، وتعتبر أية مصالح يحوزها زوج المسؤول الحكومي أو والده أو أولاده أو أخوته أو أبناء أخوته وأخواته أو بنات أخوته وأخواته من مصالح المسؤول الحكومي لأغراض هذا القانون.
المادة (4) : لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يستغل نفوذه نيابة عن أي مشروع تجاري يسعى إلى التعامل مع حكومة السلطنة على صعيد الأعمال التجارية، ولا يحول هذا الحكم دون إبداء أي مسؤول حكومي رأيه فيما يتعلق بمشاريع تجارية محددة تسعى إلى إقامة العلاقات التجارية مع حكومة السلطنة أو متابعتها عندما يستهدف ذلك الرأي مساعدة الحكومة في أداء الواجبات المناطة بها ولا يقصد به تفضيل أي مشروع تجاري خاص على غيره.
المادة (5) : لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يعمل سمسارا لأي مشروع تجاري يسعى إلى التعامل مع حكومة السلطنة على صعيد الأعمال التجارية وإذا تصرف المسؤول الحكومي نيابة عن مشروع تجاري أو أتاح الفرص لمشروع تجاري أو أحاط مشاريع تجارية معينة علما بإمكانية التعامل التجاري مع حكومة السلطنة أو مارس إي نشاط أخر فإنه يعتبر سمسارا لأغراض هذا القانون.
المادة (6) : على حكومة السلطنة ألا تدخل طرفا في أي عقد مع أي مشروع تجاري يحوز مسئول حكومي مصلحة فيه دون الحصول على موافقة خطية صريحة من جلالة السلطان.
المادة (7) : لا يحق لأي مسئول حكومي أن يقبل أية مكافآت أو هبات ثمينة، على شكل خدمات أو قروض أو أشياء ثمينة أو وعود أو أي شكل آخر، من أي مشروع يعني، حسب معرفته، بالعلاقات التجارية مع حكومة السلطنة مهما كان نوعها دون الحصول على موافقة خطية صريحة منا، ولا يحق لأي مسئول حكومي أن يلتمس أية مكافأة أو هبة أو أن يقبلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إذا قصد بها التأثير في إجراءات أي مسئول حكومي أو قراراته على نحو مخالف لواجباته القانونية.
المادة (8) : لا يحق لأي مسؤول حكومي أن يعمل موظفا أو مستشارا في أي مشروع تجاري يعني بإقامة العلاقات التجارية على اختلاف أنواعها أو متابعتها مع حكومة السلطنة دون الحصول على موافقة خطية صريحة منا. وبالإضافة إلى ذلك لا يحق لأي مسئول حكومي أن يزاول الوظائف الخاصة أو يقبلها أو أن يقدم الخدمات إلى المصالح الخاصة دون الحصول على موافقة خطية صريحة منا.
المادة (9) : لا يحق لأي مسئول حكومي أن يفشي المعلومات السرية التي يطلع عليها أثناء فترة خدمته في حكومة السلطنة فيما يتعلق بممتلكات السلطنة أو حكومتها أو شؤونها، ولا يحق لأي مسئول حكومي أن يشغل تلك المعلومات لفائدة مصالحه أو مصالح غيره المالية أو الخاصة.
المادة (11) : أ- يجوز فرض العقوبات على مخالفات هذا المرسوم وفقا لأحكام الفصل الثاني من القسم الثاني للقانون الجنائي بصفتها مخالفة رشوة (المواد 155- 158) أو إساءة استعمال للمنصب (المادتان 160-161) أو إفشاء للأسرار (المادة 164). ب- بالإضافة إلى أية عقوبات قد يتم فرضها على مخالفات هذا المرسوم وفقا لأحكام القانون الجنائي، يتعرض أي مسؤول حكومي يخالف أحكام هذا المرسوم إلى العزل من نصبه وإلى الغرامات أو أحكام السجن أو العقوبات الأخرى التي نعتبرها مناسبة. ج- تصبح المكافآت التي يتلقاها أي مسؤول حكومي على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم ملكا لحكومة السلطنة.
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول بعد تسعين يوما من تاريخ ذلك النشر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن