بشأن إنشاء مجلس للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
_______
*تم تعديل مسمى "وزارة الشئون الاجتماعية والعمل" ليكون "وزارة الشئون الاجتماعية". بمقتضى المادة (2) من المرسوم رقم 5 لسنة 1990
المادة (1) : ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس يسمى مجلس التدريب المهني.
المادة (2) : يشكل هذا المجلس على النحو التالي:-
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
2- مدير التدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
3- (6) مندوبين - برتبة مدير على الأقل من كل من وزارة التربية والتعليم والمواصلات والأشغال العامة والتجارة والصناعة أعضاء
4- (11) مندوبا عن الشركات العمانية والأجنبية العاملة بالسلطنة يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مستشارين
المادة (3) : يوكل إلى المجلس المهام التالية:-
1- حصر حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة في كل اختصاص.
2- تخطيط برامج التدريب المهني لمواجهة حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة.
3- اقتراح السبل والإمكانيات لتمويل برامج التدريب المهني.
4- وضع المستويات المطلوبة لبرامج التدريب.
المادة (4) : تمول برامج التدريب على النحو الآتي:-
1- المخصصات التي تعتمد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتدريب المهني.
2- المخصصات التي تعتمد في ميزانية الوزارات الأخرى لأعمال التدريب.
3- مساهمة القطاع الخاص بموجب أحكام قانون العمل العماني.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : على جميع من يعنيهم الأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان