تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم (5) 1981 بتنظيم انتفاع الأجانب والشركات بأراضي السلطنة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.
المادة (1) : يجوز لوزير شئون الأراضي والبلديات منح حق الانتفاع بأراضي السلطنة وفق أحكام المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه وبالشروط التالية: أ- أن يكون الغرض من حق الانتفاع تحقيق هدف من أهداف التنمية الاقتصادية سواء كان الغرض تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غير ذلك من الأغراض التي تحقق هذا الهدف. ب- أن يتفق الغرض من الانتفاع مع التخطيط الذي أعدت له الأرض طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة ولا يجوز تغيير استعمال الأرض بعد منحها لأي غرض أخر. ج- أن يحصل طالب حق الانتفاع على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية تثبت أن المشرع يحقق هدفاً من أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد، وأن طالب الحق مستوف للشروط الأخرى التي تفرضها القوانين واللوائح التجارية وعلى موافقة مسبقة من وزارة الزراعة والأسماك بالنسبة للمشروعات الزراعية تثبت ذات الأهداف المشار إليها وعلى موافقة الجهات المعنية بالنسبة لغير ذلك من المشروعات.
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (2) : لا يجوز تجزئة الأرض محل الانتفاع أياً كان الغرض من هذه التجزئة.
المادة (3) : يجب ألا تتجاوز المساحة الممنوحة حدود احتياجات المشروع وبما لا يزيد على خمسين ألف متر بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية وخمسين فداناً بالنسبة للأرض الزراعية.
المادة (4) : تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع وبما لا يزيد على 30 سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بناء على طلب من المنتفع بالنسبة للأراضي الحكومية ومن المالك بالنسبة لأراضي المواطنين. وتسري على طلبات التجديد بالنسبة للأراضي الحكومية أحكام الفقرة (ب) من المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 81/5 المشار إليه.
المادة (5) : يتبع في تقديم طلبات حق الانتفاع للأراضي المملوكة للدولة القواعد والإجراءات الآتية: أولاً: 1. أن يقدم الطلب باسم وزير شئون الأراضي والبلديات على أن يكون موضحاً به اسم المنتفع سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وعنوانه وجنسيته وعمله مع ذكر سنه إذا كان شخصاً طبيعياً. 2. أن يحدد بالطلب المساحة والمدة المطلوبة. 3. أن يرفق بالطلب موافقة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة. 4. أن يرفق بالطلب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع. 5. أن يرفق بالطلب تقرير عن أغراض المشروع ووسائل تحقيقه. ثانياً: يحيل الوزير الطلب إلى الجهات التخطيطية والقانونية بالوزارة لمراجعة الطلب من الناحية التخطيطية والقانونية ولهذه الجهات أن تستدعي الطالب لمناقشته في موضوع الطلب وأن تستوفي منه ما يجب استيفائه من البيانات. ثالثاً: يرفع الطلب إلى الوزير مذيلاً برأي الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة في مدة لا تتجاوز شهراً من تأريخ إحالته. رابعاً: للوزير أن يرفض الطلب إذ ثبت أنه غير مستوف لشروط الحق المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يكون قرار. الرفض مسبباً، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 5/81. وفي حالة استيفاء الطلب للشروط المشار إليها في صدر المادة يصدر الوزير قراراً بالعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة (6) : يتبع في تقديم طلبات حق الانتفاع للأراضي المملوكة للمواطنين القواعد والإجراءات الآتية: أولاً: أن يقدم الطلب من المالك باسم وزير شئون الأراضي والبلديات. ثانياً: أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: 1. أسم المالك وقبيلته وعنوانه. 2. إقرار بأن المالك عماني الجنسية. 3. إقرار بأن المالك لا يقل سنه عن 21 سنة وإلا فيقدم الطلب من الولي الشرعي للمالك أو الوصي عليه. 4. تحديد مكان الأرض مع بيان تفصيلي من حيث المساحة والحدود وما عليها من مبان أو غراس، والمدة المطلوبة للانتفاع. 5. أسم المنتفع سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، فإذا كان شخصاً طبيعياً وجب ذكر سنه. ثالثاً: أن يرفق بالطلب موافقة الجهات المعنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذه اللائحة. رابعاً: أن يرفق بالطلب شهادة تثبت أن المنتفع حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة، أو أحكام بإشهار إفلاسه. خامساً: أن يرفق بالطلب ما يثبت سابق ممارسته لأعمال أو أنشطة مماثلة للأعمال التي تدخل في أغراض المشروع. سادساً: على الوزير اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة، فإذا وجد الطلب مستوفياً للشروط، أصدر قراراً بالموافقة. وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يصدر الوزير قراراً مسبباً بالرفض ولأصحاب الشأن التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 81/5.
المادة (7) : للمالك الحصول على مقابل حق الانتفاع المنصوص عليه في العقد طوال مدة الانتفاع.
المادة (8) : يحتفظ المالك بحقه في ملكية العين.
المادة (9) : يجوز للمالك التصرف في الأرض محملة بحق الانتفاع بكافة أنواع التصرفات.
المادة (10) : للمالك حق استرداد الأرض وملحقاتها عند نهاية حق الانتفاع.
المادة (11) : يلتزم المالك بتسليم الأرض إلى المنتفع وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة (12) : يضمن المالك عدم التعرض للمنتفع طوال مدة الانتفاع سواء كان هذا التعرض من المالك شخصياً أو من الغير.
المادة (13) : يلتزم المالك بتسليم الأرض وملحقاتها خالية من أي حق يتعارض مع حق الانتفاع كالرهن أو الحجز أو حق انتفاع أخر.
المادة (14) : للمنتفع حق استعمال واستغلال الأرض المنتفع بها وملحقاتها على النحو الذي يستغل به المالك ملكه بشرط عدم مخالفة نصوص عقد الانتفاع.
المادة (15) : للمنتفع استغلال الأرض المنتفع بها وملحقاتها بنفسه أو عن طريق الغير.
المادة (16) : للمنتفع التنازل عن حق الانتفاع وفي هذه الحالة فإن حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع الأصلي دون المتنازل إليه ولا يكون للمتنازل إليه من حقوق في جميع الحالات إلا في حدود حق المنتفع إلى أن ينتهي حق الانتفاع أو حق المتنازل إليه أيهما أقرب.
المادة (17) : يجوز النص في عقد الانتفاع على استمرار حق الانتفاع المدة الباقية من العقد في حالة وفاة المنتفع إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي ذلك.
المادة (18) : للمنتفع التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات كالبيع والرهن وغيره بما لا يتعارض مع ما خصصت له الأرض المنتفع بها وملحقاتها بشرط أن يكون التصرف إلى الجهة التي سوف تقوم بتمويل المشروع وبموافقة الوزارة.
المادة (19) : يشترط للتصرف في حق الانتفاع بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها في المادة السابقة عدا البيع أن يكون طلب التصرف مصحوبا بشهادة تثبت أن المنتفع قام بالبدء في المشروع ويجوز للوزارة التأكد من ذلك بواسطة أجهزتها المختلفة.
المادة (20) : لا يجوز التصرف في حق الانتفاع بالبيع إلا بعد تمام المشروع والبدء في استغلاله.
المادة (21) : في حالة إنهاء حق الانتفاع أو إسقاطه قبل مدته أو قبل موت المنتفع لأي سبب من الأسباب يجب مراعاة حق الغير. فإذا كان الحق رهنا احتفظ الدائن المرتهن بحقه وعلى ذلك ترد العين إلى المالك ولكن تكون محملة بحق الدائن المرتهن للمدة الباقية من العقد. ويجوز للدائن المرتهن أن يحجز على حق الانتفاع محدودا بالمدة المتبقية ويتقاضى حقه من ثمن حق الانتفاع بعد بيعه في المزاد العلني.
المادة (22) : إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انتهاء حق الانتفاع، بانقضاء الأجل أو وفاة المنتفع، بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا إيجارا للأرض عن هذه الفترة من الزمن إلى أن يدرك الزرع.
المادة (23) : على المنتفع أن يستعمل الأرض المنتفع بها وملحقاتها على النحو الذي يستعمل المالك ملكه وأن يتقيد بالقيود التي فرضها القانون في استعمال الأرض.
المادة (24) : يجوز بقرار من الوزير سحب الأرض من المنتفع إذا لم يتم البدء في المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ تسليم الأرض.
المادة (25) : يلتزم المنتفع باحترام جميع القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة وما تتطلبه من إجراءات.
المادة (26) : يلتزم المنتفع بأن لا يتجاوز تصرفه في الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات تاريخ انتهاء حق الانتفاع.
المادة (27) : يلتزم المنتفع باستعمال الأرض وملحقاتها والانتفاع بها بحسب ما أعدت له وإدارتها إدارة حسنة.
المادة (28) : يلتزم المنتفع بصيانة الأرض وملحقاتها وبنفقات الصيانة وعلى حسابه طوال مدة الانتفاع.
المادة (29) : يلتزم المنتفع برد الأرض وملحقاتها في نهاية مدة حق الانتفاع أو لأي سبب من أسباب انتهاء الحق بحالتها الأصلية عند بدء الانتفاع، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (30) : يجوز للوزير بالنسبة للأرض الحكومية، أن ينذر المنتفع بإزالة أية مخالفة لشروط حق الانتفاع في مدة أقصاها شهر فإذا لم يقم المنتفع بإزالة المخالفة يصدر الوزير قراراً مسببا بإنهاء حق الانتفاع.
المادة (31) : يجوز للوزير بالنسبة للأرض الحكومية إنهاء حق الانتفاع بقرار مسبب إذا ما ثبت أن المنتفع أخل بشروط حق الانتفاع كلها أو بعضها إخلالا جسيما، أو أساء استعمال هذا الحق مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (32) : يجوز للمالك بالنسبة لأراضي المواطنين أن يقدم للوزير طلبا بإنهاء حق الانتفاع إذا ما ثبت له أن المنتفع قد خالف شروط الحق كلها أو بعضها وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية: (أ) يحال الطلب إلى الجهات المختصة بالوزارة للتحقق من صحة ما ورد به ويجوز انتداب لجان فنية خاصة للتحقق من هذا الأمر. (ب) على الجهات المحال إليها الطلب أن ترفع تقريرها للوزير في مدة أقصاها شهرا من تاريخ الإحالة. (ج) يصدر الوزير قراره مسببا في مدة أقصاها شهر من تاريخ رفع تقرير اللجان إليه مع إبلاغ المالك والمنتفع وأصحاب الحقوق المسجلة بخطاب موصى عليه.
المادة (33) : يجوز التظلم من قرار إنهاء حق الانتفاع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 5/81 خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ إبلاغ القرار للمتظلم.
المادة (34) : يلزم المنتفع برد الأرض للمالك إذا ما ثبت أنه أخل بحق الانتفاع طبقا لنص المواد 30 و31 و32 دون تعويض مع عدم المساس بحق المالك في إلزام المنتفع بإزالة ما أقامه عليها من بناء أو غراس.
المادة (35) : إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء مدة الانتفاع أو موت المنتفع بمبان أو غراس أو كان المنتفع قد اتفق في سبيل إعدادها للاستغلال مبالغ طائلة كان للمالك الخيار بين استرداد الأرض بما عليها مع تعويض المنتفع أو ورثته بما زادته تلك الأعمال في قيمة الأرض وبين ترك الأرض للمنتفع أو لورثته للانتفاع بها فترة جديدة من الزمن طبقاً للإجراءات الآتية: أولا: (أ) إذا أراد المالك أن يسترد الأرض مع تعويض المنتفع أو ورثته عن زيادة القيمة الفعلية أن يقدم طلبا بذلك إلى اللجنة المركزية بوزارة شئون الأراضي والبلديات، وعلى اللجنة أن تحيل الطلب إلى لجنة تثمين الممتلكات بالوزارة والمكونة طبقا لنص المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم 64/ 78 بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة الهامة. (ب) على لجنة التثمين تقديم قيمة الزيادات التي طرأت على العين ورفع تقرير في هذا الشأن إلى اللجنة المركزية في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الإحالة. (ج) على اللجنة المركزية بحث التقرير المشار إليه وإصدار قرارها في قيمة التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ رفع التقرير إليها. ثانياً: يجوز للمالك أن يترك الأرض للمنتفع في الأحوال المشار إليها في صدر هذه المادة لمدة أخرى على أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المركزية. وعلى اللجنة المشار إليها تحديد المدة التي تتفق مع تعويض المنتفع عما أنفقه في سبيل إعداد الأرض للأغراض اللازمة للانتفاع بها بشرط ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة.
المادة (36) : لذوي الشأن التظلم للجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم 5/ 81، من القرارات الصادرة في شأن عدم قبول الطلب أو رفض تسجيل الحق أو أي تصرف يتعلق به أو في حالات إنهاء حق الانتفاع للإخلال بشروط الحق.
المادة (37) : على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم إخطار ذوي الشأن بقراراتها خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ صدور القرار.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن