تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 2004. وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام واتفاقية الفرافرة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول. وحيث أن أباتشي وثروة تعملا كمقاولا في منطقتي سيوة والفرافرة وأجرتا دراسات جيولوجية أثبتت عدم وجود تراكيب جيولوجية في منطقة الفرافرة وأن حفر أي بئر يعتبر مخاطرة كبيرة وغير مجدية. وحيث أن الأطراف قد اتفقوا على إنهاء اتفاقية الالتزام بمنطقة الفرافرة الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 2004 وإضافة المتبقي من التزامات المقاول لفترة البحث الثانية (الامتداد الأول) في اتفاقية التزام منطقة الفرافرة إلى التزامات فترة البحث الثالثة (الامتداد الثاني) لاتفاقية التزام منطقة سيوة الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004، ويتخلى المقاول عن منطقة الفرافرة بالكامل. وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية وتعديل مدة فترة البحث الثالثة (الامتداد الثاني) لإجراء المزيد من عمليات البحث. لذلك، فقد اتفقت كلا من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم ..... من شهر ...... سنة 2008 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع" أو "الحكومة")، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وأباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين جزر الكايمان (ويطلق عليها فيما يلي "أباتشي") وشركة ثروة للبترول، وهي شركة مساهمة مصرية مؤسسة وقائمة طبقا لنظام المناطق الحرة الخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 (ويطلق عليها فيما يلي "ثروة")، (ويطلق على أباتشي وثروة مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول").
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية, وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي, يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تلغى بالكامل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من اتفاقية الالتزام وتستبدل بالآتي:- (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2) من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام. ويمنح المقاول فترتي امتداد (2) متلاحقتين لفترة البحث الأولية التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام. مدة فترة الامتداد الأولى سنتان (2) ومدة فترة الامتداد الثانية خمس (5) سنوات على التوالي, وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة, وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية الفترة الجارية حينئذ, حسبما يتم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ), وذلك دون أي شرط سوى وفاته بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام, حسبما يتم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ). ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية, بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث, أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تلغى بالكامل الفقرة (ب) من المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام وتستبدل بالآتي:- (ب) مدة فترة البحث الأولية سنتان (2) تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام. يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتي امتداد (2) متلاحقتين, مدة فترة الامتداد الأولى سنتان (2) ومدة فترة الامتداد الثانية خمس (5) سنوات على التوالي وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب) وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله قبل كل فترة إلى الهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ. ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بإجراء مسح سيزمي وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية خلال فترة البحث الأولية ومدتها سنتان (2) والتي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام. كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن سبعة ملايين (7000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء مسح سيزمي خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها سنتان (2) التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. ويلتزم المقاول أيضا بأن ينفق ما لا يقل عن خمسة عشر مليون (15000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية متضمناً المتبقي من الالتزامات المالية لفترة البحث الثانية (الامتداد الأول) في اتفاقية منطقة الفرافرة مع الالتزام بحفر ستة (6) آبار خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها خمس (5) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأولى البالغة سنتان (2). وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلزم حفرها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتان (2) التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام أو خلال أية فترة بعد ذلك, فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية, حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثانية (2) التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام قد أنفق في المنطقة مبلغا عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث, ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام, حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول, فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب), فإنه في حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة التاسعة (9) التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام, حسبما يتم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ, فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. يلتزم المقاول بتقديم خطاب ضمان إنتاجي أو بنكي, حسب الأحوال, للهيئة وذلك قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد (1) على هذا التعديل بمبلغ خمسة عشر مليون (15000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في فترة البحث الثالثة (الامتداد الثاني) بهذا التعديل متضمنا الالتزامات المالية المتبقية على المقاول من فترة البحث الثانية (الامتداد الأول) في اتفاقية منطقة الفرافرة. مع إنهاء العمل باتفاقية منطقة الفرافرة الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 2004. ولا يحق للمقاول استرداد أية تكاليف أو مصروفات تم إنفاقها في منطقة الفرافرة.
المادة (4) : تلغي بالكامل الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية الالتزام وتستبدل بالآتي:- مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ), يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية.
المادة (5) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا, فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك, فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا, فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (6) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي عنها: .................................... شركة ثروة البترول عنها: ............................. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ....................... جمهورية مصر العربية عنها: ......................... التاريخ: ..............................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن