تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد باسم "معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد" يعتبر هيئة علمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة (2) : يتخذ المعهد من العاصمة مسقط مقرا له.
المادة (3) : يستهدف المعهد، في سبيل تيسير قيام المحاكم الشرعية بوظيفتها وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية النافذة وإثراء الدراسات الإسلامية, تحقيق الأغراض الآتية: 1- إعداد قضاة للمحاكم الشرعية مؤهلين علميا يتولون أمانة القضاء الشرعي في كافة أنحاء السلطنة. 2- إعداد الوعاظ وأئمة المساجد المؤهلين بثقافة إسلامية تعين على شرح رسالة الإسلام والتعريف بأحكامه ومناهجه. 3- إعداد الموظفين الفنيين للمحاكم الشرعية العارفين بمراحل التقاضي وإجراءاته ومواعيده. وتسجيل الأحكام وتنفيذها. 4- توفير ما تحتاجه الوزارة من الموظفين الفنيين في مجالات إقامة الشعائر والأوقاف والشئون الإسلامية والحسبة وبيت المال.
المادة (4) : يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه الصلاحيات الآتية: 1- وضع وتنفيذ الخطط والمناهج الدراسية اللازمة وتوزيعها على سنوات الدراسة. 2- اختيار هيئة التدريس والإدارة. 3- تنظيم امتحانات القبول ووضع شروطها وقواعد اختيار الدارسين. 4- تنظيم الامتحانات العامة ووضع شروط وقواعد النقل من سنة دراسية إلى أخرى والتخرج من السنوات النهائية.
المادة (5) : يكون للمعهد مجلس يشكل على النحو التالي: ـ وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية رئيسا ـ مفتي عام السلطنة نائبا للرئيس ـ مدير المعهد عضوا ـ مدير عام ديوان الوزارة عضوا ـ ممثل عن وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب بدرجة مدير عام عضوا ـ قاضي محكمة الاستئناف الشرعية بالعاصمة عضوا
المادة (6) : يختص مجلس المعهد بالأمور الآتية: 1- رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها. 2- وضع اللوائح الداخلية للمعهد والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه. 3- إقرار نتائج الامتحانات العامة وامتحانات القبول وإعلانها. 4- تحديد مهام وواجبات مدير المعهد. 5- أبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يري الوزير عرضها على المجلس.
المادة (7) : تنقسم الدراسة في المعهد إلى مرحلتين: أ- مرحلة الدراسات الشرعية العامة. ب- المرحلة التخصصية.
المادة (8) : يقبل بمرحلة الدراسات الشرعية العامة, الناجحون في امتحان القبول من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية في الجوامع ومن في مستواهم حسب ترتيب نجاحهم. ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات دراسية تدرس فيها المواد الشرعية والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والحديث واللغة العربية ومناهج الوعظ والإرشاد.
المادة (9) : تنقسم المرحلة التخصصية إلي: أ- تخصص القضاء الشرعي. ب- تخصص الوعظ والإرشاد.
المادة (10) : يقبل بتخصص القضاء الشرعي الحاصلون على أعلى الدرجات في علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والفرائض من بين الناجحين في الامتحان النهائي لمرحلة الدراسات الشرعية العامة وبشرط ألا تقل النسبة العامة للنجاح عن 60% من المجموع الكلى للدرجات. ومدة الدراسة به أربع سنوات دراسية تشمل إضافة إلى الدراسات العامة السابقة دراسات تخصصية في علوم القضاء الشرعي والدعاوى والأحكام وإجراءات التقاضي والتنفيذ.
المادة (11) : يقبل بتخصص الوعظ والإرشاد الناجحون في الامتحان النهائي لمرحلة الدراسات الشرعية العامة. ومدة الدراسة به أربع سنوات دراسية تشمل إضافة إلى الدراسات العامة السابقة دراسات تخصصية في التربية الإسلامية والوعظ والخطابة.
المادة (12) : يجوز استكمال الأعداد المطلوبة لكل من التخصصين من الحاصلين على 60% على الأقل من المجموع الكلي للدرجات في الامتحان النهائي للمعهد الإسلامي الثانوي. بناء على امتحان خاص تراعى فيه طبيعة الدراسة في كل تخصص.
المادة (13) : يعين الناجحون في الامتحان النهائي لتخصص القضاء الشرعي وفقا لترتيب نجاحهم في وظائف نواب القضاة الخالية في المحاكم الشرعية. ثم في الوظائف الفنية المناسبة في المحاكم الشرعية أو في وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة (14) : يعين الناجحون في الامتحان النهائي لتخصص الوعظ والإرشاد وفقا لترتيب نجاحهم في وظائف الوعاظ والخطباء والأئمة. ثم في الوظائف المناسبة في وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة (15) : يكون تعيين خريجي المرحلة التخصصية على الدرجة المالية التي يعين عليها الحاصلون على مؤهل جامعي. وخريجي مرحلة الدراسات الشرعية العامة على الدرجة المالية التي يعين عليها الحاصلون على شهادة الثانوية العامة وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (16) : يجوز تعيين كل من خريجي المرحلة التخصصية ومرحلة الدراسات الشرعية العامة في الوظائف المناسبة في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وفقا لحاجتها وفي الدرجات المالية المشار إليها في المادة (15) من هذا المرسوم, وذلك بالنسبة للوظائف التي تتفق ومجال تخصصهم.
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس المعهد وبالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس وتتضمن بوجه خاص ما يلي: 1- قواعد اختيار أعضاء هيئة التدريس والحد الأدنى لمؤهلاتهم وخبراتهم. 2- قواعد القبول وشروطه وطريقة إجراء امتحانات القبول والامتحانات السنوية والنهائية. وقواعد النجاح والرسوب والنقل من سنة دراسية إلى أخرى أو إعادة الامتحان. 3- مناهج الدراسة في كل سنة دراسية. 4- المكافآت والمساعدات والمنح التي تقدم للدارسين. ويجرى تحديدها بالتنسيق مع السلطات المالية.
المادة (18) : يصدر وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بقرار منه اللوائح الداخلية للمعهد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة (19) : للمعهد أن يضيف من آن لآخر إلى مناهج الدراسة وموادها المقررة أصلا ما يراه كفيلا بمساعدة الدارسين على تنمية تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وبما يتفق واشتراطات وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب في معادلة شهادات المعهد.
المادة (20) : تعتمد وتعتبر صحيحة كافة الإجراءات التي صدرت من وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية والتي تتعلق بإنشاء المعهد وما صدر عنه من أنشطة قبل العمل بهذا المرسوم.
المادة (21) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن