بشأن تنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة .
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 2/ 1972 المشار إليه وأي تعديل له تختص وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، الدبلوماسية والقنصلية بإصدار وتجديد جوازات السفر التالية:
- الجوازات الدبلوماسية.
- الجوازات الخاصة.
- الجوازات لمهمة.
المادة (2) : يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى:
1- نواب رئيس الوزراء ومن في مرتبتهم.
2- الوزراء ومن في حكمهم من مستشاري جلالة السلطان ومستشاري الدولة.
3- رئيس المجلس الاستشاري للدولة ونوابه.
4- أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء وفود السلطنة لدى المنظمات العربية والدولية.
5- الملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية.
6- حاملي الحقائب الدبلوماسية.
7- نواب رئيس الوزراء السابقين.
8- وزراء الخارجية والدولة للشئون الخارجية السابقين.
9- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
المادة (3) : يمنح جواز السفر الدبلوماسي للحاشية السلطانية كما يحددها جلالة السلطان.
ويجوز بأمر سلطاني منح جواز السفر الدبلوماسي إلى:
1- أعضاء الأسرة المالكة.
2- كبار القادة العسكريين.
3- كبار موظفي مكتب القصر والبلاط.
4- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر.
المادة (4) : تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
1- أعضاء الأسرة المالكة.
2- وكلاء الوزارات والأمناء العاملين ومن في حكمهم.
3- أعضاء المجلس الاستشاري للدولة.
4- الوزراء السابقين
5- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
6- زوجات وأفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
ويجوز بأمر سلطاني منح جواز سفر خاص لغير من سبق ذكرهم.
المادة (5) : تمنح جوازات السفر لمهمة إلى:
1- المديرين العامين العاملين.
2- الأعضاء الموفدين لتمثيل السلطنة لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى أو في غير ذلك من المهام الرسمية أثناء تأدية مهمتهم.
المادة (6) : تحدد وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.
المادة (7) : تمنح جوازات السفر الثلاثة المشار إليها في المواد السابقة بدون مقابل.
المادة (8) : مدة العمل بجوازي السفر الدبلوماسي والخاص خمس سنوات ويجوز تجديدهما مرة واحدة.
المادة (9) : مدة العمل بجواز السفر لمهمة سنتان ويجدد مرة واحد.
المادة (10) : يجوز أن يشمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص عند اصداره الزوجة والأولاد القصر.
المادة (11) : يكون طلب أي من الجوازات المذكورة سابقا على النماذج المعدة وطبقا للقواعد التي تقررها وزارة الخارجية.
المادة (12) : على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا المرسوم الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان