بشأن تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري رقم 74/3 .
المادة (1) : تنشأ في وزارة التجارة والصناعة أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المتعلقة بالتجار والشركات والأشخاص المعنوية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون السجل التجاري رقم 3/74.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (2) : يضاف إلى نص المادة 4 من القانون المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً".
المادة (3) : يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 12 مكرر نصها كالآتي :
"مع عدم الإخلال بأحكام التسجيل في هذا القانون أو بشروط الترخيص المنصوص عليها في أي قانون آخر، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي من تاريخ سريان هذا التعديل أن يحترف التجارة في السلطنة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة -- وتقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك وفقا للقواعد والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية."
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان