بشأن تحديد اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي .
المادة () : اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه
(أ) في مجال البيئة:
1- تنفيذ الخطة القومية المعتمدة من مجلس حماية البيئة وموارد المياه ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية الأخرى لها كل في حدود اختصاصه.
2- إصدار القرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث بعد اعتمادها من المجلس.
3- توفير المعدات اللازمة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث والحد من التلف الناجم عنها وإزالة آثارها.
4- متابعة ما يصل إليه المجلس من اتفاقيات مع الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال صلاحياته والإشراف على تنفيذها.
5- العمل على تنسيق أنشطة الوزارات والوحدات الحكومية في مجال البيئة.
6- الموافقة على منح التراخيص بمصادر أو مناطق عمل جديدة بعد التأكد من سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية طبقا للمعايير التي يحددها المجلس.
7- تعيين مراقبي البيئة.
8- تلقي الإخطارات المشار إليها في المادة (11) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.
(ب) في مجال موارد المياه:
1- تنفيذ الخطة العامة لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها والتنسيق في ذلك مع الوزارات والوحدات الحكومية ومتابعتها في تنفيذ تلك الخطة بعد اعتمادها من مجلس حماية البيئة وموارد المياه.
2- وضع الأساليب العملية التي تساعد على الاستغلال الأمثل لإمكانيات موارد المياه وترشيد استخداماتها في ضوء الخطة المعتمدة.
3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بشئون موارد المياه.
4- إصدار وتنفيذ اللوائح والنظم المتعلقة بتنمية المياه والمحافظة عليها بعد اعتمادها من المجلس.
5- تقدير الميزان المائي لمناطق السلطنة المختلفة للتأكد من مدى توافر المياه اللازمة لأغراض التنمية المختلفة.
6- إجراء معاينات للأراضي الزراعية الجديدة للتأكد من توافر المياه لها ومدى صلاحياتها مع الأخذ في الاعتبار الضوابط المعمول بها بالنسبة للمناطق المحظورة والبعد عن أمهات الإفلاج والتنسيق مع الدوائر المختصة في وزارة الزراعة والأسماك بالنسبة للتأكد من صلاحية التربة للتنمية الزراعية.
7- إصدار تصاريح حفر الآبار الجديدة مع مراعاة الضوابط المعمول بها.
8- تقديم المعونة الفنية وإبداء الرأي للجهات الحكومية في مجالات تنمية موارد المياه وطرق استخدامها.
9- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/ 82 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 104/ 85 بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعتمد اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (1) المرافق لهذا المرسوم.
المادة (2) : تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق رقم (2) المرافق لهذا المرسوم.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان