بشأن تعديل إسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون وإختصاصاتها وتشكيلها .
المادة (1) : يعدل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليصبح "اللجنة العليا للمؤتمرات".
المادة (2) : تتولي اللجنة الصلاحيات الآتية:
أ ـ تعميم جميع المسائل المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماعات مؤتمرات القمة واجتماعات المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختلفة واختيار الاتجاهات العامة للسلطنة بشأنها.
ب ـ ما تحيله إليها من أعمال المؤتمرات والاجتماعات الأخرى أو ما يحيله إليها مجلس الوزراء وذلك في كافة المجالات ورفعها إلينا لاتخاذ القرار النهائي في شانها.
ج ـ إبلاغ الوزارات المختلفة بالاتجاهات المعتمدة لأتباعها والالتزام بها في المؤتمرات واللجان على اختلاف مستوياتها.
وللجنة في سبيل أداء مهمتها دعوة من تحتاج إليه من الوزراء المعنيين أو المسئولين لحضور جلساتها والاشتراك في مداولاتها كل في مجاله.
المادة (3) : يكون للجنة أمانة عامة تتولي إعداد التقارير والدراسات والتحضير للاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات وغيرها من الاختصاصات التي تحددها لها اللجنة، ويصدر بتعيين الأمين العام اللجنة مرسوم سلطاني خاص.
المادة (4) : تشكل اللجنة العليا برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية وعضوية كل من:
- نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية.
- وزير الداخلية.
- وزير الدولة للشئون الخارجية.
- وزير التجارة والصناعة.
- وزير الإعلام.
- مستشار جلالة السلطان لشئون التخطيط الاقتصادي.
- رئيس مكتب القصر.
- أمين عام ديوان التشريع.
- أمين عام اللجنة.
- سكرتير مجلس الوزراء.
المادة (5) : تتولي اللجنة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل فيها.
المادة (6) : على جميع الوزارات موافاة الأمانة العامة مسبقا بما يخصها من أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشفوعا برأيها حول كل موضوع وعلى النحو الذي يمكن اللجنة من مباشرة صلاحياتها طبقا لهذا المرسوم.
المادة (7) : يلغى المرسومان السلطانيان رقم 105/82 و9/84 المشار إليهما.
المادة (8) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان