تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 20 أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية وتحديد اختصاصها، وعلى المرسوم الصادر في 16 أكتوبر سنة 1952 المعدل بالمرسوم الصادر في 19 مارس سنة 1953 بإلغاء نظام اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وإحالة اختصاصها إلى وزارة الشئون الاجتماعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : في 9 مايو سنة 1934 صدر مرسوم باعتماد نظام اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وبتاريخ 25 أبريل سنة 1939 صدر مرسوم بإلغاء ذلك النظام واستبدال نظام آخر به. وكانت وزارة المعارف العمومية قد استصدرت هذين المرسومين وأدرج في ميزانيتها الاعتماد المخصص تحت اسم اللجنة على اعتبار أن وزارة المعارف العمومية أقرب الجهات إلى النشاط الرياضي وقتئذ، وكانت أغراض اللجنة في النظام المشار إليه هي: مادة 2- (أ) العمل على ترقية الألعاب الرياضية والتربية البدنية. (ب) صبغ الحركة الرياضية بالروح المصرية وتوجيهها نحو الشعور بالواجبات الوطنية والقيام بتكاليفها. (ج) توثيق العلاقات بين مختلف الاتحادات والجمعيات الرياضية المصرية الكبرى وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلف والعمل على توحيد مجهوداتها. (د) الوساطة بين الاتحادات والجمعيات الرياضية وبين السلطات العامة والجهات الإدارية والاتحادات والجمعيات الأجنبية – والدفاع عن الشئون الرياضية لدى السلطات العامة. (هـ) منح رعايتها للبطولة العالمية التي تنظمها الاتحادات المختصة في مختلف الألعاب. مادة 3- تتخذ اللجنة الأهلية للرياضة البدينة الوسائل المحققة لأغراضها وعلى الأخص: (أ) تنظيم حفلات رياضية دورية وتوزيع جوائز ومكافآت. (ب) منح إعانات للمنشئات الخاصة بالتربية البدنية وللاتحادات والجمعيات الرياضية. (ج) تنظيم دروس ومحاضرات ونشر مجلة اللجنة. وفي 20 أغسطس سنة 1939 أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية ونص مرسوم إنشائها على ما يأتي: تقوم وزارة الشئون الاجتماعية على الشئون والمصالح الآتي بيانها: (أ) النوادي والجمعيات. (ب) استحداث أسباب الترفيه في أوقات الفراغ. (ج) المسابقات الرياضية. وظاهر أن اختصاص اللجنة الأهلية يتعارض مع اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية في أغلب نواحيه كما أنه غير واضح في نواح أخرى. وقد نشأت عن ذلك منازعات وخلافات بين الوزارة واللجنة وكان من أثر تلك المنازعات والخلافات أن تعثرت الأمور. وعلى أثر حركة الإصلاح الأخيرة رأت وزارة الشئون الاجتماعية أن يكون للناحية الرياضية نصيب في هذا الإصلاح، فبدأت أولى خطواتها باستصدار مرسوم بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1952 بإلغاء نظام اللجنة الأهلية للرياضة البدنية ونقل اختصاصاتها إلى هذه الوزارة – حتى تنتهي اللجنة التي نصت عليها المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه من وضع مشروع تنظيم الإشراف على الرياضة البدنية يحقق النهوض بها ونشرها في البلاد. ولما كانت اللجنة الأولمبية المصرية مرتبطة في تكوينها بنظام اللجنة الأهلية الملغاة طبقا لحكم المادة 16 من لائحتها الداخلية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4859 بتاريخ 15 يناير سنة 1938، فقد ترتب على ذلك إيقاف أعمال هذه اللجنة حتى يعاد تشكيلها على الأسس الجديدة التي ستنتهي إليها دراسة اللجنة المشكلة طبقا للمادة الرابعة من المرسوم سالف الذكر. ولقد تشكلت هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم 44 بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1952 وقامت فعلا ببحث الناحية الرياضية بحثا واضحا مستفيضا، وتوخت تلافي النقص وإيضاح الغموض الذي كان يكتنف البنود المبهمة في نظام اللجنة الأهلية الملغاة، فحددت الاختصاصات لكل هيئة تحديدا جليا بحيث لا يدع مجالا لأي اعتراض أو تضارب بين هيئة وأخرى ويعطى للوزارة الإشراف الكامل على أوجه النشاط المختلفة. لذلك نص في المادة الأولى من مشروع هذا القانون على إنشاء لجنة تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية يكون لها الشخصية المعنوية ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة على أن تسمى "اللجنة الأولمبية المصرية" وبينت المادة الثانية تشكيل هذه اللجنة وقضت المادة الثالثة بأن يكون لهذه اللجنة وحدها دون غيرها تنظيم النشاط الأولمبي المصري كما بينت اختصاصاتها ثم حرم المشروع على أي هيئة أخرى أن تمثل مصر في الألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية أو أن تدعو إلى إقامتها في مصر أو أن تجرى مباريات رياضية مع فرق أجنبية داخل الأراضي المصرية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من هذه اللجنة (مادة 4) وجعل جزاء مخالفة ذلك حل الهيئة المخالفة أو وقف نشاطها (مادة 5). ولما كانت اللجنة الأولمبية المصرية وهي اللجنة التي تقوم على تنظيم النشاط المصري الرياضي في مجال الألعاب الأولمبية فتحل بذلك محل وزارة الشئون الاجتماعية في هذا الاختصاص سيقتصر دورها على الإشراف على النشاط الأولمبي متنازلة عن سلطاتها إلى هذه اللجنة مانحة إياها حق التدخل في تنظيم حريات الهيئات الرياضية المصرية كافة فيما يتعلق بمباشرتها للنشاط الأولمبي وذلك بغية تحقيق مصلحة عامة هي المحافظة على اسم الدولة في الخارج بوجه عام وعلى سمعة البلاد الرياضية بوجه خاص وعملا على تنظيم النشاط الرياضي الذي أصبح في الوقت الحالي مرفقا عاما له أهميته لذلك نظم مشروع القانون هذه اللجنة فبينت المواد 6 و7 و8 منه الشروط اللازم توافرها في اتحادات الألعاب الرياضية التي يقبل انضمامها لهذه اللجنة وتحدثت المواد 9 و10 و11 و12 و13 عن جمعيتها العمومية والمواد 14 و15 و16 عن مجلس إدارتها والمواد 17 و18 و19 و20 و21 و22 عن هيئاتها التنفيذية مبينة طريق تكوين كل هيئة واختصاصاتها وكيفية اجتماعاتها وصحتها والأغلبية اللازمة لصحة قراراتها ثم أوضحت المواد 23 و24 و25 و26 و27 مالية اللجنة فبينت مصادرها وكيفية إدارتها ثم جاءت المادة 28 منظمة لحالة حل هذه اللجنة والمادة 29 مبينة طريقة دعوة أول جمعية عمومية لهذه اللجنة فتنتخب مجلس إدارتها. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة على استصداره.
المادة (1) : تنشأ لجنة تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية باسم "اللجنة الأولمبية المصرية" ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة ولها شخصية اعتبارية.
المادة (2) : تشكل اللجنة الأولمبية المصرية من: (أ) ممثل اللجنة الأولمبية الدولية بمصر. (ب) ممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المصرية المدرجة ألعابها في برامج الألعاب الأولمبية. (جـ) ممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المصرية الأخرى التي تطلب الانضمام إلى هذه اللجنة والتي يوافق مجلس إدارة اللجنة على قبولها.
المادة (3) : يكون لهذه اللجنة وحدها الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية وتنظيمها وتمثل مصر فيها ويكون لها بوجه خاص: (1) مساعدة اتحادات الألعاب الرياضية الأعضاء في أداء رسالتها بما في ذلك تقديم المعونة المادية وتنظيم الدراسات الخاصة برفع المستوى الفني للألعاب الرياضية. (2) تنظيم الألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية كلما تقررت إقامتها في مصر وتنظم حمل الشارة الأولمبية. (3) الإعداد للألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية والاشتراك فيها طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية واعتماد اختيار ممثلي مصر فيها. (4) الإذن للفرق المصرية بإجراء المباريات مع الفرق الأجنبية في الداخل أو في الخارج. (5) المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية. (6) تمثيل اتحادات الألعاب الرياضية الأعضاء لدى الهيئات الحكومية المختصة. (7) التنسيق بين أعمال ومصالح ونشاط اتحادات الألعاب الرياضية المصرية الأعضاء. (8) تقديم المنح والمشورة إلى اتحادات الألعاب الرياضية الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (9) الدعاية للحركة الرياضية.
المادة (4) : لا يجوز لأية هيئة خلاف اللجنة المذكورة أن تمثل مصر في الألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية أو أن تدعو إلى إقامتها في مصر أو أن تجري مباريات رياضة مع فرق أجنبية داخل الأراضي المصرية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من هذه اللجنة.
المادة (5) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يطلب حل الهيئات التي تخالف أحكام المادة السابقة أو وقف نشاطها مدة لا تجاوز دورة أولمبية ويقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الهيئة ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الأوراق. ويجوز لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل الهيئة أن يعارض في أمر رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوما من إعلانه وتقضي المحكمة في هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
المادة (6) : يجب أن تتوافر في كل اتحاد يطلب الانضمام إلى اللجنة الشروط الآتية: أولا - أن يكون مسجلا بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية. ثانيا - أن يتضمن نظامه الأساسي الأحكام الآتية: (1) قصر عضوية جمعيته العمومية على الهيئات والجمعيات والأندية المستوفاة لجميع الإجراءات القانونية الخاصة بتكوينها وشهرها والتي يكون لها نشاطا في اللعبة ويكون لها ملعب خاص بها كامل المباني والمعدات والأدوات والمرافق الصحية وغيرها، وصالح لإقامة المباريات في اللجنة طبقا للإبعاد والمواصفات الأولمبية الدولية. (2) أن يتجدد انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بصفة دورية مرة واحدة كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم وسواء اشتركت فيها مصر أو لم تشترك على أن تجري هذه الانتخابات حتما قبل أول ديسمبر. (3) أن يتوافر في ممثل الهيئة الجمعية أو النادي الذي يحق له حضور الجمعية العمومية للاتحاد ما يأتي: (أ) أن يكون من الهواة. (ب) أن تعتمد السلطة المختصة بالهيئة أو الجمعية أو النادي، تمثيله فيها. (جـ) أن يكون قد انقطع سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتماد تمثيله عن الاشتراك في المباريات الرسمية للهيئة أو الجمعية أو النادي الذي يمثله أو الاتحاد الذي يمثل فيه. (د) أن يكون عضوا مسددا لاشتراكه في الهيئة أو الجمعية أو النادي الذي يمثله في الثلاث السنوات السابقة على اعتماد تمثيله أو من تاريخ إنشاء الهيئة أو الجمعية أو النادي إذا لم يمضي على إنشائها ثلاث سنوات. (4) أن تتوافر الشروط الآتية في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مناطقه المختلفة: (أ) أن يكون من الهواة. (ب) أن يكون له نشاط معروف في اللعبة التي يديرها الاتحاد. (جـ) ألا يكون عضوا في اتحاد لعبة أخرى سواء في مجلس إدارته أو في أية لجنة من لجان مناطقه. (د) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. (هـ) أن يكون قد انقطع عن الاشتراك في المباريات المدرسية للاتحاد وفروعه والهيئات والجمعيات والنوادي المكونة له ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ اختياره عضوا في الاتحاد. (و) أن يكون كامل الأهلية متمتعا بحقوقه السياسية ولم يسبق صدور قرار بإسقاط عضويته من أية هيئة من الهيئات الرياضية لأسباب مخلة بالشرف. (ز) أن يكون أعضاء لجان المناطق الفرعية المختلفة مقيمين بصفة دائمة بمقر المنطقة.
المادة (7) : يعد مجلس إدارة كل اتحاد قائمة بأسماء من يرى ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة اللجنة وللهيئة التنفيذية ولمراقبة الحسابات وبأسماء من يمثلونه في الجمعية العمومية، وترسل هذه القائمة بخطاب موصى عليه إلى السكرتير العام للجنة قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة (8) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة إسقاط العضوية عن اتحاد من الاتحادات المنضمة للجنة في الأحوال الآتية: (1) انسحاب الاتحاد ويكون ذلك بقرار من جمعيته العمومية. (2) عدم تسديد الاشتراك السنوي للجنة. (3) مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد والأصول الدولية والأولمبية. (4) سلوكه سلوكا يجعله غير جدير ببقائه مشتركا في اللجنة وذلك بعد التحقيق فيما نسب إليه وسماع أقوال ممثليه. ويكون إسقاط العضوية طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة بناء على قرار يصدره مجلس إدارة اللجنة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه.
المادة (9) : تكون للجنة جمعية عمومية تتألف من: (1) ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بمصر. (2) ثلاثة ممثلين لكل اتحاد لعبة رياضية مشترك باللجنة يختارهم مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات فإن زالت عضوية أحدهم في الاتحاد قبل انقضاء هذه المدة اختار مجلس إدارة الاتحاد من يحل محله لباقي مدته.
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية: (1) تقرير مجلس الإدارة عن حالة اللجنة المالية والإدارية والرياضية. (2) اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقرير مراقبي الحسابات على ألا ينفذ مشروع الميزانية إلا بعد إقرار وزير الشئون الاجتماعية له. (3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (4) انتخاب الرئيس والوكيلين والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق. (5) انتخاب مراقبين للحسابات. (6) ما يقدم من اقتراحات من الأعضاء على أن تقدم كتابة لمجلس الإدارة قبل أول أكتوبر من كل عام. (7) المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في موعد يحدده مجلس الإدارة، خلال شهر ديسمبر من كل سنة، ويرسل إلى أعضاء الجمعية قبل انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه والمسائل التي ستعرض على الجمعية، ويرفق به الحساب الختامي ومشروع الميزانية الجديدة وتقارير مراقبي الحسابات والسكرتير العام وأمين الصندوق ونسخة من الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو ممثل وزارة الشئون الاجتماعية أو بطلب كتابي مسبب يتقدم به أكثر من ثلث اتحادات الألعاب الرياضية المشتركة في اللجنة للنظر في الموضوعات التي دعيت من أجلها.
المادة (13) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا مثل فيها أكثر من نصف عدد اتحادات الألعاب المشتركة فإذا لم يتكامل هذا العدد دعي الأعضاء إلى اجتماع ثان بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يكون للجنة مجلس إدارة يتألف من: (1) ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بمصر. (2) الرئيس والوكيلين والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق. (3) خمسة أعضاء من مجالس إدارات الاتحادات المشتركة تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بناء على ترشيح اتحادات الألعاب المنضمة مع مراعاة ألا يمثل اتحاد أي لعبة رياضية بأكثر من عضو واحد ويكون انتخابهم لمدة أربع سنوات فإذا خلا محل أحدهم أو زالت عنه عضوية مجلس إدارة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية من يحل محله لباقي مدته. (4) ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لعضويته ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء بصفتهم الشخصية وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.
المادة (15) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) إدارة شئون اللجنة. (2) إعداد مشروع الميزانية ومباشرة تنفيذها بعد إقرارها ولا يجوز صرف أي مبلغ في غير الحدود المقررة في بنود الميزانية إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية. (3) تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال اللجنة. (4) سن ما يراه من اللوائح لتنظيم أعمال اللجنة على أن يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. (5) توزيع الإعانات المالية المقررة لاتحادات الألعاب الرياضية بحسب ما هو مدرج بالميزانية المعتمدة. (6) دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. (7) اختيار ممثلي اللجنة في المناطق المختلفة. (8) اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة. (9) تشكيل ما يراه من لجان فرعية لتنظيم أعماله. (10) القيام بتنظيم الألعاب الأولمبية أو الإقليمية التي يعهد إلى مصر بتنظيمها، واختيار الألعاب التي تشترك مصر فيها واعتماد أعضاء الفرق والإداريين والمرشحين من الاتحادات. (11) تمثيل مصر في الدورات الأولمبية أو الإقليمية التي تقام في مصر أو في الخارج. (12) اعتماد اشتراك الاتحادات الأعضاء في المباريات الدولية التي تقام في مصر أو في الخارج. (13) قبول وإسقاط عضوية اتحادات الألعاب الرياضية.
المادة (16) : يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من السكرتير العام أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه وترسل الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه - فإذا لم يتكامل هذا العدد في الموعد المحدد للجلسة توجه دعوة ثانية للأعضاء بكتاب موصى عليه لاجتماع ثان في خلال أسبوع ولا يكون هذا الاجتماع قانونيا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل - وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17) : يكون للجنة رئيس ووكيل أول ووكيل ثان وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات من أعضائها الممثلين للاتحادات الرياضية بناء على ترشيح هذه الاتحادات وإذا خلا محل أحدهم قبل انقضاء هذه المدة أو زالت عنه عضويته بالاتحاد الذي يمثله، انتخبت الجمعية العمومية من يحل محله لباقي مدته.
المادة (18) : تتكون هيئة تنفيذية من الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة وتختص بما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) تعيين وترقية وفصل موظفي اللجنة الأولمبية. (3) اتخاذ القرارات العاجلة فيما عدا تجاوز بنود الميزانية المعتمدة.
المادة (19) : تكون اجتماعات الهيئة التنفيذية صحيحة بحضور أربعة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للنظر فيه.
المادة (20) : يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والهيئة التنفيذية. (2) تمثيل اللجنة أمام القضاء. (3) توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع اللجنة وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. (4) التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والشيكات. ويتولى الوكيل الأول ثم الوكيل الثاني جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة (21) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية: (1) إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والهيئة التنفيذية وغيرها من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الجلسة. (2) الإشراف على جميع أعمال اللجنة الإدارية والكتابية وشؤون الموظفين. (3) رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن أعمال اللجنة. (4) تحضير مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة بالاشتراك مع أمين الصندوق. (5) عرض طلبات الاتحادات الجديدة على مجلس الإدارة بعد استيفائها. (6) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية. (7) تنسيق أعمال اللجان الفرعية المختلفة. (8) حفظ الملفات والسجلات وكذلك العقود والمستندات الإدارية بعهدته. ويقوم السكرتير العام المساعد مقام السكرتير العام في حالة غيابه - كما يقوم بمساعدته فيما يسنده إليه من أعمال.
المادة (22) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات اللجنة. (2) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية. (3) الإشراف على حسابات اللجنة والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو المسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد بالدفاتر. (4) إيداع أموال اللجنة ومستنداتها في المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة. (5) وضع الحساب الختامي السنوي للجنة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإقراره. (6) التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات. (7) حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية بعهدته.
المادة (23) : تتكون مالية اللجنة الأولمبية المصرية من: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها. (3) إيراد المباريات الأولمبية والإقليمية والمباريات الإعدادية التي تقيمها اللجنة. (4) الاشتراكات السنوية للاتحادات، ويحددها مجلس إدارة اللجنة بقرار منه. (5) ما قد يمكن الحصول عليه من أوجه إيرادات أخرى.
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للجنة في أول شهر ديسمبر وتنتهي في آخر شهر نوفمبر من كل عام.
المادة (25) : تنتخب الجمعية العمومية بناء على ترشيح اتحادات الألعاب المنضمة مراقبين معتمدين للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة لمدة سنتين ويباشران الاختصاصات الآتية: (1) مراجعة حسابات اللجنة أولا بأول. (2) مراقبة تطبيق بنود الميزانية ورفع ملاحظاتهما إلى مجلس الإدارة. (3) مراجعة الحساب الختامي للجنة قبل عرضه على مجلس الإدارة. (4) رفع تقرير سنوي للجمعية العمومية عن حالة اللجنة المالية. ولمجلس الإدارة حق دعوة مراقبي الحسابات للاشتراك في مناقشة المسائل المالية للجنة كما أن لهما حق حضور الجلسات لإبداء الرأي في المسائل المالية المطروحة.
المادة (26) : تخضع اللجنة الأولمبية المصرية للتفتيش المالي لوزارة الشئون الاجتماعية وديوان المحاسبة.
المادة (27) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية أو اللجان المختلفة أي مرتب أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها - ويجوز منح مكافآت لمراقبي الحسابات على أن تحدد بقرار من الجمعية العمومية.
المادة (28) : إذا طرأ أي سبب يمنع اللجنة من القيام باختصاصها فيجوز بناء على طلب ثلث عدد الاتحادات المنضمة إليها أو بناء على طلب وزير الشئون الاجتماعية أن تنظر الجمعية العمومية في حل اللجنة ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضائها. ويحل وزير الشئون الاجتماعية محل اللجنة المنحلة في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون وتؤول كافة أموالها إلى وزارة الشئون الاجتماعية التي تتولى تخصيصها للأغراض التي أنشأت من أجلها اللجنة المنحلة.
المادة (29) : حتى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة يكون لوزير الشئون الاجتماعية كافة الاختصاصات المخولة لهيئات اللجنة المختلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. وعلى وزير الشئون الاجتماعية دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (29) : استثناء من أحكام المادة 6 يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر ضم اتحادات إلى اللجنة لا يتوافر في بعض أعضاء مجالس إدارتها شرط مدة الانقطاع عن الاشتراك في المباريات الرسمية المنصوص عليه في الفقرة هـ من البند 4 ثانيا من المادة المشار إليها وذلك حتى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة، وذلك بشرط انقطاعهم عن الاشتراك في هذه المباريات بمجرد انضمامهم إلى مجلس الإدارة.
المادة (30) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن