بشأن اصدار نظام معهد العلوم الصحية .
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام معهد العلوم الصحية المرافق.
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد باسم "معهد العلوم الصحية" ويعتبر هيئة علمية للتدريب الفني والعلمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة الصحة.
المادة (2) : يتخذ المعهد من العاصمة مقرا له. ويجوز له إنشاء فروع في كافة أنحاء السلطنة.
المادة (2) : تعتمد وتعتبر صحيحة الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة والتي تتعلق بإنشاء معهد العلوم الصحية وما صدر عنه من أنشطة قبل صدور هذا المرسوم.
المادة (3) : أهداف المعهد:
النهوض بالمستوى الصحي وذلك عن طريق تخريج كوادر عمانية مؤهلة ومدربة تتمتع بالكفاءة والوعي الصحي مع غرس مبدأ الاعتماد على النفس لدى الخريجين والمقدرة على تحمل المشاق.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات التالية:
أ- وضع البرامج التعليمية والتدريبية والعملية الفنية المتعلقة بأنظمة الرعاية الصحية المختلفة والملائمة للأولويات الصحية للمجتمع العماني.
ب- إعداد المناهج الدراسية والتدريبية وتوزيعها على سنوات الدراسة.
جـ- اختيار هيئة التدريس والإدارة.
د- تنظيم الامتحانات ووضع شروط وقواعد النقل من سنة دراسية إلى أخرى والتخرج من السنة النهائية.
هـ- الاتصال بالمعاهد العلمية المماثلة في البلاد العربية والأجنبية لتنسيق المناهج والبرامج معها وتوثيق التعاون معها.
و- وضع شروط القبول للالتحاق بالمعهد.
ز- تنظيم وتطوير دورات تدريبية في مجال التعليم المستمر للفئات الطبية المختلفة.
المادة (5) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
- وزير الصحة رئيسا
- وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس
- ممثل عن جامعة السلطان قابوس عضوا
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والشباب عضوا
- مدير الخدمات العلاجية بوزارة الصحة عضوا
- مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة عضوا
- مدير التعليم والتدريب بوزارة الصحة عضوا
- مدير شئون التمريض بوزارة الصحة عضوا
- مستشار أول (طبيب من وزارة الصحة) عضوا
- مدير معهد العلوم الصحية عضوا ومقررا
المادة (6) : يختص مجلس إدارة المعهد بالأمور الآتية:
أ- رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
ب- إصدار اللائحة التنظيمية واللوائح الداخلية والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه.
جـ- النظر في توصيات لجنة التعليم بالمعهد وإقرار ما يراه محققا للأهداف.
د- اعتماد الشهادات العلمية الصادرة عن المعهد.
هـ- تحديد مهام وواجبات مدير المعهد.
و- الإشراف الإداري والمالي للمعهد.
المادة (7) : تشكل لجنة التعليم بالمعهد من:
- مدير التعليم والتدريب بوزارة الصحة رئيسا
- مدير معهد العلوم الصحية عضوا ومقررا
- رئيس قسم تعليم التمريض بالمعهد عضوا
- رئيس قسم تعليم العلاج الطبيعي بالمعهد عضوا
- رئيس قسم تعليم فني الأشعة بالمعهد عضوا
- رئيس قسم تعليم فني المختبرات الطبية بالمعهد عضوا
- رئيس قسم تعليم اللغة الإنجليزية بالمعهد عضوا
- رئيس قسم دراسات الصحة الاجتماعية بالمعهد عضوا
- رؤساء الأقسام الجديدة بالمعهد أعضاء
المادة (8) : تختص لجنة التعليم بما يلي:
1- اقتراح خطة للتعليم والتدريب العملي للمعهد تشمل جميع أنواع البرامج التي تدرس.
2- اقتراح سياسة الترشيح والقبول بالمعهد.
3- العمل على تقييم ومراجعة طرق التعليم والامتحانات والتقديرات.
4- العمل على إيجاد سجلات شاملة لجميع البرامج التي تدرس بالمعهد.
5- التوصية باحتياجات المعهد للقوى العاملة.
6- مراقبة برامج الدراسة وخطط المناهج لجميع الأقسام ورفع مقترحات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
7- تحديد الاحتياجات المالية للمعهد.
8- العمل على إيجاد بيئة تساعد على تنمية القدرات العلمية والاجتماعية للطلبة إلى أقصى الحدود.
9- التنسيق مع أجهزة وزارة الصحة والمؤسسات التربوية بالسلطنة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان