بشأن اجراء تعديلات فى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص فى مجالي الصناعة والسياحة.
المادة () : تعدل المواد الآتي بياناه بعد من نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة الصادر بالمرسوم رقم 40/87 لتصبح نصوصها كالآتي:
المادة (1): يكون الدعم المالي لمشروعات القطاع الخاص في مجال الصناعة والسياحة في صورة قروض تمنح وفقا لأحكام هذا النظام في حدود المبالغ المعتمدة لذلك سنويا في الموازنة العامة للدولة وأية إضافات أخرى ترى الدولة مناسبتها.
ويقصد بالمشروعات التي يجوز لها الحصول على القروض تلك التي تكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل يدار في المشروع بقوة آلية. وذلك فيما عدا الصناعات الزراعية والسمكية والحيوانية التي يتقرر لها الدعم بطريق آخر. كما يجوز الحصول على القروض للمشروعات العاملة في المجال السياحي.
المادة (2): 1- يشترط لمنح القرض ما يلي:
أ- أن يكون المشروع قد استوفى إجراءات التسجيل والترخيص النافذة في السلطنة.
ب- أن تكون الحصة الواجب سدادها من رأسمال المشروع مدفوعة بالكامل عن طلب القرض.
ج- أن يكون للمشروع ميزانية فرعية خاصة وغير متداخلة في الأنشطة الأخرى لصاحبه إذا كانت له أنشطة متعددة.
د- أن يملك العمانيون في المشروع ما لا يقل عن 75% من رأسماله طوال فترة سريان القرض.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها بالمادة التاسعة استثناء المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي على ألا تقل نسبة مساهمة العمانيون عن 51% من رأسمال المشروع.
2- يكون منح القرض للمشروع مرة واحدة. ومع ذلك يجوز في حالات الضرورة منح قرض آخر بقرار من اللجنة الوزارية المشار إليها بالمادة التاسعة.
المادة (4): يكون الحد الأقصى للقرض وفقا لما يلي:
1- لا تزيد قيمة القرض على 250 مائتين وخمسين ألف ريال عماني بالنسبة للمشروعات الصناعية وعلى 500 خمسمائة ألف ريال عماني بالنسبة للمشروعات السياحية وذلك في المشروعات الفردية أو التي تتخذ شكل شركات التضامن أو التوصية أو المحدودة المسئولية أو المساهمة المقفلة أو تكون مملوكة لها أما المشروعات التي تتخذ شكل شركة مساهمة عمانية عامة أو تكون مملوكة لشركة مساهمة عمانية عامة فيجوز منحها قروضا تتجاوز الحد المشار إليه إذا كان قد تم تغطية 25% على الأقل من رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام.
2- لا يتجاوز القرض 100% من رأسمال المشروع المسدد فعلا إذا كان واقعا داخل محافظة مسقط، أو 125% من رأسمال المشروع المسدد فعلا إذا كان واقعا خارج محافظة مسقط.
3- وفي جميع الأحوال يخفض الحد الأقصى المشار إليه بمقدار رصيد أي قرض حكومي يكون قد حصل عليه المشروع.
المادة (5): ج- بعد مضي فترة سماح قدرها ثلاث سنوات من تاريخ منح أخر دفعة من القرض في حالة دعم المشروعات التي تواجه صعوبات في الاستمرار في الإنتاج.
المادة (6): تعطى الأفضلية في منح القروض في مجال الصناعة للمشروعات التي تهدف إلى التصدر والمشروعات الصناعية المنتجة للسلع الغذائية أو التي تعتمد في إنتاجها على مواد خام محلية أو التي تستخدم نسبة أعلى من العمالة العمانية، أو الشركات المساهمة التي تقوم بطرح نسبة أكبر من رأسمالها للاكتتاب العام، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية المشروعات التي تعطى لها الأولوية في منح القروض في مجال السياحة.
المادة (9): يكون منح القروض بقرار من وزير التجارة والصناعة وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وفي حدود أحكام هذا النظام والاعتمادات المخصصة لهذا الغرض سنويا.
وتشكل لجنة من أربعة وزراء يختارهم مجلس الوزراء من بين أعضائه سنويا برئاسة وزير التجارة والصناعة تختص بالموافقة مقدما على منح القروض التي تزيد على 150 مائة وخمسين ألف ريال عماني.
أما القروض التي لا تزيد على ذلك فتحاط اللجنة علما بهذا قبل توقيع اتفاقية القرض.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان