بشأن إجراء تعديل فى بعض الوزارات وإنشاء هيئة للتدريب المهني.
المادة (1) : يعدل اسم "وزارة الشئون الاجتماعية" ليكون "وزارة الشئون الاجتماعية والعمل".
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:
- رئيس الهيئة رئيسا
- وكيل وزارة الخدمة المدنية نائبا للرئيس
- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
لشئون العمل عضوا
- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد لا تقل
درجته عن مدير عام عضوا
- ممثل لغرفة تجارة وصناعة عمان يرشحه
مجلس إدارتها عضوا
المادة (4) : يتولى وزير الخدمة المدنية الإشراف على هيئة التدريب المهني.
المادة (5) : تؤول إلى هيئة التدريب المهني الصلاحيات المخصصات والسجلات الخاصة بالتدريب المهني وينقل إليها من وزارة العمل والتدريب المهني الموظفون العاملون في هذا المجال.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإعداد السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل الصلاحيات الآتية:
1- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للهيئة.
3- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللمجلس أن يفوض رئيسه في بعض صلاحياته.
المادة (6) : تلغى المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/90 المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان