بشأن إنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا المرسوم (صندوق لدعم الأنشطة الرياضية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة الرياضية في سلطنة عمان والمساهمة في دعمها وتطويرها.
ويكون له في سبيل تحقيق هذا الهدف مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لذلك.
المادة (3) : يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
ـ وزير التربية والتعليم رئيسا
ـ رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية نائبا للرئيس
ـ سكرتير مجلس الوزراء عضوا
ـ وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشئون المالية عضوا
ويكون نائب رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية مقررا لمجلس الإدارة.
المادة (4) : يكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات لإدارة أعمال الصندوق بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وعلى وجه الخصوص:
1. وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
2. وضع اللوائح الداخلية التي تنظم عمل الصندوق.
3. وضع اللوائح والقواعد التي تنظم استثمار أموال الصندوق.
4. إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار القرارات واللوائح اللازمة.
5. إقرار الموازنة السنوية للصندوق والحساب الختامي والموازنة السنوية التقديرية والتقارير المالية.
6. اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الصندوق وتقييم أعماله في مجال تمويل الأنشطة الرياضية.
المادة (5) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على أن توجه الدعوة قبل أسبوع من التاريخ المحدد للانعقاد مصحوبة بجدول الأعمال.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الجانب الذي منه رئيس المجلس.
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1. الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
2. التبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
3. إيرادات الأنشطة والحفلات وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.
4. إيرادات استثمار أموال الصندوق.
5. أية إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (7) : تشكل لجنة لاستثمار أموال الصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة*.
ـــــــــــ
* مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 15 لسنة 2000.
المادة (8) : يعفى الصندوق وعملياته من جميع الضرائب المقررة والرسوم الجمركية*.
ـــــــــــ
* مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 15 لسنة 2000.
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره*.
ـــــــــــــــــــ
* أعيد ترقيم هذه المادة من 7 إلى 9 بمقتضى المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 15 لسنة 2000.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان