تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية: وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب: وبعد موافقة مجلس الوزراء: وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة:
المادة (1) : يستبدل بالمواد الأولى، والثالثة (فقره أولى)، والسادسة (فقرة أولى وثانية)، والتاسعة (فقره أولى وثانية وسادسة)، والعاشر، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والثانية والعشرين، والسابعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ما يأتي: (المادة الأولى) يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر في مجلس الشعب. المادة الثالثة (فقره أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. المادة السادسة (فقرة أولى و ثانية): يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتي جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. المادة التاسعة (فقرة أولى وثانية): يعرض في الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور. المادة التاسعة (فقرة سادسة): وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. المادة العاشرة: للمرشح الحق في أن يحصل على صوره رسمية من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها. وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. المادة الثالثة عشرة: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. المادة الخامسة عشرة: ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. المادة السابعة عشرة: إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أجري الانتخاب في موعده و أعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين بالدائرة. وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم. وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات. وفي الأحوال التي لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له. المادة الثامنة عشرة: إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله. وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. المادة السابعة والثلاثون: يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.
المادة (2) : يلغى من قانون مجلس الشعب المشار إليه ما يأتي: أولا: الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والمادة الخامسة مكررا والفقرة الرابعة من المادة التاسعة، والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، والمادتان السادسة عشرة والحادية والعشرون. ثانيا: الجدول المرفق بالقانون المذكور بشأن تحديد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها. ثالثا: عبارة "أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي" أينما وردت.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن