تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. نائب الرئيس التنفيذي: نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون. المهن الصحية: مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. الخدمات الصحية: الخدمات المرتبطة بالمهن الصحية والمتعلقة بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى من إسعافات أولية وأدوية وبحوث مختبرية وفحوصات إشعاعية وغيرها، وما يقتضيه ذلك من رعاية صحية طوال فترة التردد أو المعالجة في المركز الطبي أو المستشفى العام أو الخاص أو العيادات أو مراكز العلاج الطبيعي أو مراكز الطب البديل. المؤسسة الصحية: كل منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون.
المادة (4) : أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: 1- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة. 2- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. 3- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. 4- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب- يكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، وتعتمد هذه السياسة بقرار من مجلس الوزراء. 2- إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. 3- منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية. 4- الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية). 5- اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية التي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها. 6- تحديد شروط وقواعد استخدام المعلومات في المؤسسات الصحية. 7- وضع قواعد تسجيل وتسعير وضمان جودة الأدوية والعقاقير. 8- الرقابة على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط الترخيص والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة. 9- دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها. 10- مسائلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.
المادة (5) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، ومن بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، على النحو التالي: 1- ثلاثة أعضاء ترشحهم الوزارة. 2- عضو من مستشفى قوة دفاع البحرين. 3- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص. ويجب أن يتوافر في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وتحدد مكافآت رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.
المادة (6) : أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة واعتماد الخطط والبرامج التي تحكم سير العمل بها والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، بما في ذلك: 1- اقتراح سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، وتقديم مقترحاته بشأن هذه السياسة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها. 2- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 3- إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم دون التقيد في ذلك بالأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، ويعتمد الهيكل التنظيمي ولائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة بقرار من مجلس الوزراء. 4- تشكل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة المهن الصحية وطلبات الترخيص للمؤسسات الصحية، وتشكيل اللجان المختصة بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة المهنة وتحديد إجراءات وقواعد عمل هذه اللجان، ولا يجوز تنفيذ قرارات اللجان بفرض العقوبات التأديبية إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة أو بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضاً عليها، وإذا تبين للجنة أن الخطأ يشكل جريمة جنائية منصوص عليها قانوناً وجب عليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة. 5- تحديد فئات الرسوم المستحقة بشأن منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية وتراخيص فتح وإدارة المؤسسات الصحية، وتحديد طرق تحصيلها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 6- تحديد واجبات ومسئوليات وأصول وآداب المهن الصحية، بما يكفل مراعاة القيم الإسلامية والإنسانية وكرامة المرضى. 7- إصدار لائحة داخلية لتنظيم سير العمل بالهيئة. 8- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة. 9- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها. 10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، كما يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من رئيس المجلس أو طلب مقدم من عضوين من أعضاء المجلس أو من الوزير. ويجب في جميع الأحوال إخطار أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام على الأقل. ب- يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك باستثناء الحالات التي يقدر المجلس عدم ملاءمة حضور الرئيس التنفيذي للاجتماع. ج- لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود عند التصويت على قرارات المجلس.
المادة (8) : يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ولا يكون للرئيس التنفيذي حق التصويت.
المادة (9) : يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الإشراف المباشر على الرئيس التنفيذي.
المادة (10) : أ- يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. ويحدد المجلس ما يستحقه الرئيس التنفيذي من اجر بما في ذلك العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى. ب- يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويحدد أجر نائب الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (11) : أ- يتولى الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتسيير أعمالها فنياً وإدارياً ومالياً والإشراف على موظفيها، وذلك طبقاً للوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- يرفع الرئيس التنفيذي إلى مجلس الإدارة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يحدد مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
المادة (12) : للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب يقدمه إلى رئيس المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بشهرين على الأقل، ويصدر بقبول استقالة الرئيس التنفيذي قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الإدارة. ويصدر بقبول استقالة نائب الرئيس التنفيذي قرار من مجلس الإدارة.
المادة (13) : أ- إذا أخل الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها، كلف مجلس الإدارة لجنة يشكلها من بين أعضائه لإجراء تحقيق في شأن ما هو منسوب إلى أي منهما، ويعرض التحقيق مشفوعاً بمذكرة بالرأي على مجلس الإدارة، الذي له أن يصدر قراراً بتوقيع الجزاء الإداري المناسب على الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي وفقاً لما تقضي به لائحة الجزاءات التي يصدرها المجلس. ب- يعفى الرئيس التنفيذي من منصبه، بعد سماع أقواله، بتوصية من المجلس، وذلك في حالة ثبوت إخلاله إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، وعلى المجلس ترشيح من يخلف الرئيس التنفيذي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه. ج- يعفى نائب الرئيس التنفيذي من منصبه، بعد سماع أقواله، بقرار من المجلس، وذلك في حالة ثبوت إخلاله إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية.
المادة (14) : أ- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ. وتخضع الهيئة في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة. ب- يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخرى، ويحدد المجلس مكافآته السنوية.
المادة (15) : أ- يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة. ب- مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقاً لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبالسياسة المعتمدة لتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة ومدى قيام الهيئة بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة. ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو السياسة المعتمدة لتطوير الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.
المادة (16) : أ- لرئيس المجلس أن يندب بعض موظفي الهيئة من ذوي الخبرة للتفتيش على المرخص لهم للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهؤلاء المفتشين في سبيل القيام بأعمال التفتيش حق دخول المؤسسات الصحية والاطلاع على السجلات ومعاينة الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة. ب- يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي.
المادة (17) : تنقل إلى الهيئة كافة السجلات والملفات المتعلقة بتراخيص مزاولة المهن الصحية وتراخيص المؤسسات الصحية، وملفات التظلمات من القرارات الصادرة بشأن هذه التراخيص.
المادة (18) : يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون بشأن تنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال سنة واحدة.
المادة (19) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن