تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تمنح الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م) حق امتياز القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالمشاريع والعمليات والأنشطة الضرورية اللازمة للحصول على مصادر الغاز الطبيعي في سلطنة عمان وتسييل ونقل وتخزين وتسويق هذا الغاز وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى وتوصيلها إلى المستهلكين سواء أكانوا خارج السلطنة أم داخلها.
المادة (1) : تعريف المصطلحات: ما لم يقتض النص خلاف ذلك يكون للكلمات والتعبيرات الواردة أدناه المعنى الوارد أمام كل منها: الشركة الفرعية: ذات المعنى الوارد في المادة 1-1 من اتفاقية الشركاء. الشركة: شركة عمان للغاز الطبيعي المسال ش.م.م المنشأة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 26/94، وتشمل حيثما ينطبق أو يقتضي السياق ذلك، الشركات الفرعية والشركات الأخرى التي تنشأ في المستقبل لغرض تنفيذ المشروع وذلك باستثناء المقاولين ومقاوليهم من الباطن. المقاول: الطرف أو الأطراف الذين دخلت معهم الشركة في عقد أو عقود مرتبطة بالمشروع سواء أكانوا منظمين وقائمين بموجب قوانين سلطنة عمان أو قوانين أية دولة أخرى. تاريخ أول تسليم تجارى: التاريخ الذي يكتمل فيه تحميل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال تباع أو تسلم بمقتضى اتفاقية بيع وشراء محددة المدة. الأنشطة المعفاة: إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمواد الهيدروكربونية الأخرى، وتصدير، أو بيع آخر، وتسليم ذلك الإنتاج وأي خدمات أخرى مصاحبة. الحكومة: حكومة سلطنه عمان. الدائنون: جميع الدائنين والممولين ومؤسسات تمويل الصادرات (وتستثنى الحكومة) التي تشارك في تقديم التمويل للمشروع. مجمع الغاز الطبيعي المسال: كل المرفق الذي يضم خط إنتاج واحد أو أكثر وكل البنية التحتية المرتبطة به والمرافق والتسهيلات العامة. القيمة السوقية: السعر الذي يتوقع بصورة معقولة أن تصل إليه مادة ما في السوق المفتوح بين من يرغب في الشراء أو من يرغب في البيع على قدم المساواة. عمان: سلطنة عمان. المشروع: ذات المعنى الوارد في القسم 1-1 من اتفاقية المساهمين. موقع المشروع: يعنى ويشمل: أ/ المساحة الدائمة من الأرض والتي يقام عليها: 1- مجمع الغاز الطبيعي المسال. 2- الأرصفة المؤقتة التي ستبنى لتحميل وتفريغ المواد والمعدات والتي تقع في الأرض المحددة والمضمنة داخل الإحداثيات الآتية: الخط شمال شرق المسافة 1-2 03/2508570 32/746218 58/865 أمتار 2-3 06/2507822 69/745782 27/410 ‘‘ 3-4 07/2507425 37/745887 51/1385 مترا 4-5 07/2506728 63/747084 40/431 ‘‘ 5-6 17/2506838 84/747501 15/842 ‘‘ 6-1 89/2507565 68/747925 75/1980 ‘‘ ب/ موقع البناء المؤقت الذي ستقيم عليه الشركة والمقاولون والمقاولون من الباطن مكاتبهم والورش ومعسكرات العمال والمرافق الأخرى المؤقتة خلال فترة البناء والواقع ضمن الأرض المحددة داخل الإحداثيات الآتية: الخط شمال شرق المسافة 1-2 01/2506439 10/746746 38/1042 متراً 2-3 40/2505914 85/747646 87/1059 ‘‘ 3-4 63/2506602 87/748452 35/940 ‘‘ 4-5 89/2507075 30/747640 10/375 ‘‘ 5-6 17/2506838 84/747501 49/431 ‘‘ 6-1 07/2506728 63/747084 15/445 ‘‘ خط الإنتاج: يعنى فيما يتعلق بالمشروع، وسيله مصممة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والمواد الهيدروكربونية الأخرى ذات الصلة وتشتمل على وحدات مترابطة من بينها وحدة إزالة الحامض ووحدة نزع المياه ووحدة إزالة الزئبق ووحدة تكييف وتسييل الغاز الطبيعي ووحدة تقطير تجزيئي، والتي تصميمها وتركيبها بغرض إزالة المركبات غير المرغوب فيها في الغاز الطبيعي المسلم إلى المصنع، ولتسييل الغاز الطبيعي وإنتاج الإيثين والبرويين المبردين والمكثفات المستقرة. اتفاقية الشركاء: الاتفاقية المؤرخة في اليوم التاسع من يونيو 1993م، الموافق اليوم التاسع عشر من ذي الحجة 1413هـ، كما قد تعدل، تكمل أو تستبدل بأية اتفاقية شركاء أخرى. المقاول من الباطن: يعني فيما يتعلق بالمشروع طرفاً أو أطرافاً يؤدون عملاً أو يقدمون خدمات بمقتضى عقد من الباطن ناشئ عن عقد أبرم مع المقاول. فترة الإعفاء الضريبي: الفترة أو الفترات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا الملحق. المنافع والمرافق العامة: تعني، فيما يتعلق بالمشروع، كل تلك المرافق التي يتم أنشاؤها كجزء من مجمع الغاز الطبيعي المسال دعماً لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتشمل، بصورة أكثر تحديداً، من بين مرافق أخرى، مرافق الميناء والمرافق البحرية، مرافق تخزين غازات أو سوائل التبريد والمكثفات والغاز الطبيعي المسال، أنظمة أو نظام تحميل السفن بالغاز الطبيعي المسال والمكثفات، نظام أو أنظمة الإرساء والملاحة، تسهيلات توليد وتوزيع الكهرباء، نظام سائل نقل الحرارة، نظام التبريد بماء البحر، نظام أو أنظمة غاز الوقود، نظام أو أنظمة مياه الشرب ومياه الصناعة، نظام أو أنظمة مياه الإطفاء، مرافق وأنظمة الاتصال والمراقبة، المكاتب، المستودعات، المساكن وأماكن الترفية، المباني وما يتعلق بها من مرافق ووسائل تحميل، وأي مرافق أخرى لم تضمن في أو تشكل جزءاً من عمليه التصنيع.
المادة (2) : الخضوع لضريبة الدخل: أ- فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا الملحق، تخضع الشركة في عمان لضريبة الدخل وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 47/81 بقانون ضريبة الدخل على الشركات، وعلى الشركة أن تقوم بإعداد وتقديم إقرارات ضريبية سنوية مع حسابات مدققة بما فيها تلك المتعلقة بفترة الإعفاء الضريبي. ب- يعفى مساهمو الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركات التابعة لهم من سداد ضريبة الدخل فيما يتعلق بالدخل المتولد عن الاستثمارات والخدمات التي يقدمونها للشركة، والذي يحسب على أساس المشاركة في التكاليف. ج- عندما تقوم شركة، عن طريق منشأتها الدائمة في عمان، بشراء غاز طبيعي مسال ومواد هيدروكربونية أخرى أو مكثفات نفطية، مباشرة من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، فإنه لا يجوز أن ينسب للشركة المشترية تحقيق أي أرباح بسبب أنها قامت بعملية الشراء المشار إليها.
المادة (2) : يكون تنفيذ المشروع طبقاً للشروط والأحكام الواردة في الملحق المرافق. وتلتزم الشركة بأحكام القوانين العمانية فيما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام اتفاقية المساهمين وعقد التأسيس. وما ورد في المرسوم الصادر بتأسيس الشركة وأحكام هذا المرسوم.
المادة (3) : معدل ضريبة الدخل: يكون معدل ضريبة الدخل على الشركة بنسبة 15% من الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (3) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تلغى أية إعفاءات سبق منحها إلى الشركة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن، ويكون منح الإعفاءات طبقاً للأحكام الواردة في الملحق المرافق.
المادة (4) : على الوزارات والهيئات المعنية والمختصين تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.
المادة (4) : طريقة المحاسبة بالنسبة للنقد الأجنبي: يحق للشركة أن تمسك السجلات وأن تحسب الدخل الخاضع للضريبة بالدولار الأمريكي، وتدفع الضريبة المستحقة على الشركة بتلك العملة.
المادة (5) : فترة الإعفاء الضريبي: أ- يعفى دخل الشركة الناجم عن الأنشطة المعفاة، من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات تحسب من تاريخ أول تسليم تجارى من الغاز الطبيعي المسال. ب- في حالة تنفيذ المشروع في أكثر من مرحلة واحدة، يعفى دخل الشركة الناشئ عن الأنشطة المعفاة في كل مرحلة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات تحسب من تاريخ أول تسليم تجارى من كل عملية تصنيع مرتبطة بتلك المرحلة، على أن يوزع الدخل على كل مرحلة على أساس عادل ومعقول.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (6) : مخصصات الإهلاك: أ- تحسب الخصومات السنوية لإهلاك المصروفات التي تتكبدها الشركة على كل الأصول الرأسمالية المادية والمعنوية لأغراض ضريبة الدخل بمعدل 20% سنوياً، بصرف النظر عن طبيعة تلك الأصول، ولا تسري عليها معدلات الإهلاك الموضحة في الجدول الأول من المرسوم السلطاني رقم 47/81. ب- لا تسرى الفقرة 7 من الجدول الأول من المرسوم السلطاني رقم 47/81 على الأصول الرأسمالية المادية والمعنوية بما فيها تكاليف الفائدة المستخدمة أو التي يتكبدها المشروع قبل نهاية فترة الإعفاءات الضريبية، ويكون صافى القيمة الدفترية لتلك الأصول هو كامل تكلفة تلك الأصول ويشمل قيمة أية إضافات أو تحسينات أدخلت عليها وتعامل المصروفات على تلك الأصول باعتبار أنها تكبدت في اليوم الأول الذي يعقب نهاية فترة الإعفاء الضريبي. ج- في حالة تطوير المشروع في أكثر من مرحلة، تسري أحكام الفقرتين (أ) ، (ب) أعلاه على كل مرحلة. د- ترحل خصومات إهلاك المصروفات التي تتكبدها الشركة على كل الأصول الرأسمالية المادية والمعنوية ليستفاد منها خلال الفترة التي تبدأ بحلول السنة الأولى التي تلي نهاية فترة الإعفاء الضريبي.
المادة (7) : تكاليف الفائدة: أ- الفوائد التي يتوجب على الشركة سدادها في أية سنة ضريبية سواء لمساهميها وشركائهم أو لشركاتهم الفرعية أو لأي شخص آخر، ومع مراعاة الفقرة (ب) أدناه، تكون قابلة للخصم لأغراض الضريبة، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة ولوائح الضرائب في عمان، في الوقت الذي يتم فيه سداد الأرباح، إذا لم يتم سدادها تعامل وكأنها قد سددت بواسطة المقرض عندما تتم إضافتها للقرض المتعلق بها والذي لم يسدد. ب- عندما تكون تلك الفائدة قابلة للخصم قبل نهاية فترة الإعفاء الضريبي وفقاً للفقرة (أ) أعلاه، فإن هذه الفقرة تصبح غير ذات مفعول وتعامل الفوائد وكأنها مصاريف إضافية على الموجودات الرأسمالية استعملت في النشاطات المعفية وتعامل وفقاً لأحكام المادة (6) أعلاه. ج- في حالة تطوير المشروع في أكثر من مرحلة تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على كل مرحلة.
المادة (8) : الخسائر: أ- عندما تكون حصيلة أي دخل خاضع للضريبة في أي سنة ضريبية، بعد خصومات الإهلاك وتكاليف الفوائد وفقاً لأحكام المادتين (6) و(7) أعلاه، هي الخسارة، فإنه يجب ترحيل تلك الخسارة لتتم تسويتها بالخصم من الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المقبلة، وذلك بشرط أنه بالنسبة لكل سنة ضريبية تقع فيها خسارة فإن خصم الخسائر يقتصر على خمس سنوات تالية للسنة التي وقعت فيها هذه الخسارة. ب- لتجنب الشك فإن الخسائر التي تحدث خلال فترة الإعفاء الضريبي تكون قابلة للترحيل أيضا وبذات الطريقة المبينة بالفقرة (أ) أعلاه وذلك طبقاً للفقرة (د) من المادة (6).
المادة (9) : أرباح الأسهم، استرداد رأس المال وتحويل ملكية الأسهم: أ- الأرباح على الأسهم، والأموال التي تدفع للمساهمين سداداً للمبالغ التي يقدمونها للشركة وتلك التي يحق للشركة استلامها منهم، تكون معفية من ضريبة الدخل في عمان. ب- يكون لمساهمي الشركة الحق في تحويل الأرباح ومساهمات رأس المال وأي أموال يستردونها من القروض التي يقدمونها للشركة، إلى خارج عمان دون قيود وبأية عملة. ج- مع مراعاة القيود الواردة باتفاقية الشركاء، تمنح الشركة كل التصاريح أو التخويلات الأخرى المطلوبة لبيع وتحويل الأسهم وذلك بدون قيود أو تأخير لا مبرر له.
المادة (10) : رخص الاستيراد: أ- يسمح للشركة ومقاوليها من الباطن أن يستوردوا بأسمائهم جميع البضائع والمواد والمعدات المطلوبة لأغراض بناء/ أو تنفيذ المشروع. ب- تمنح الشركة كل الرخص والأذونات المطلوبة لاستيراد وتصدير جميع المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع وعلى الجهة الحكومية المختصة ضمان أن الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير والمرتبطة ببناء وتشغيل وصيانة مجمع الغاز الطبيعي المسال والمرافق التابعة له والتسهيلات العامة للشركة وما ينتجونه من مواد، تتم بطريقة تضمن عدم وقوع تأخير في تنفيذ المشروع.
المادة (11) : الرسوم الجمركية: مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الجمركية تعفى جميع المعدات والآلات وقطع الغيار التي يتم استيرادها بغرض تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع من سداد الرسوم الجمركية، سواء تم استيرادها باسم الشركة أو باسم المقاولين أو المقاولين من الباطن.
المادة (12) : مقابل الانتفاع بالأرض - العوائد والرسوم: أ- مقابل الانتفاع بالأرض التي سيقام عليها المشروع والواردة تفاصيلها بالجزء (ب) من هذا الملحق، والذي حدد بمبلغ مليون دولار أمريكي في السنة، يعتبر شاملاً لكل العوائد والرسوم والضرائب المستحقة على الشركة في ذلك الخصوص. ب- تعفى الشركة ودائنوها وممولوها من سداد جميع الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل، فيما يتعلق بمنح أو تسجيل أو تنفيذ أي رهن أو وديعة أو ضمان مرتبط بالمشروع.
المادة (13) : الضريبة على نقل ملكية الأسهم: أي نقل لملكية الأسهم أو أية منفعة فيها يتم بين: 1- الشركة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل، وشركاتها الفرعية. 2- المساهمين في الشركة. 3- مساهمي الشركة والشركات التابعة لهم والفرعية المملوكة بالكامل. 4- الشركات الفرعية والتابعة للشركة. يعتبر وكأنه قد تم بمقابل لم ينتج عنه ربح أو خسارة للطرف الذي قام بالتحويل لأغراض الضرائب في عمان.
المادة (14) : حيازة الأراضي: أ- تمنح الشركة حقوق الانتفاع على: (1) الأراضي الواقعة ضمن موقع المشروع. (2) الأراضي التي يتم تخصيصها للمرافق السكنية لموظفي الشركة ولسكن المقاول والمقاول من الباطن (المنطقة السكنية). (3) قاع وسطح البحر والمضمنة في الإحداثيات. الركن الشمالي الشرقي (عوامة صفراء) 22 40 03 ش 59 25 15 ق الركن الشمالي الغربي (عوامة صفراء) 22 40 36.3 ش 59 24 15.7 ق الركن الجنوبي الغربي (ضوء أحمر ثابت) 22 40 6.6 ش 59 23 56.3 ق الركن الجنوبي الشرقي (ضوء أحمر ثابت) 22 39 33.3 ش 59 24 55.7 ق (المنطقة البحرية) وعلى كل المنطقة البحرية، الميناء والمرافق البحرية والخدمات سواء أكانت مؤقتة أم مستديمة لتحميل وتفريغ كل مواد ومعدات شحن الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى وكل المرافق البحرية الأخرى المتعلقة بشحن الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى، لمدة بقاء الشركة، وبحد أقصى قدره خمسون عاماً قابلة للتجديد بناء على طلبها. ب- يكون للشركة الحق الحصري في أن تبني وتشغل وتصون وتدير وتشرف على المنطقة البحرية والميناء وكل المرافق والخدمات التي تنشا من وقت لآخر، وأن توفر وتشغل وتصون الوسائل الملاحية، الجرارات وقوارب الإرساء المطلوبة للمشروع. ج- يحق للشركة أن تستخدم موقع المشروع والمنطقة السكنية لكل الأغراض المتعلقة بالمشروع ولكل الأنشطة الضرورية الخاصة به. د- في حالة انتهاء وجود الشركة، تحول حقوق الانتفاع الممنوحة لها لمصلحة دائنيها الحاصلين على ضمانات على كل أو جزء من موقع المشروع والمنطقة السكنية والمنطقة البحرية. هـ- يكون للشركة خلال فترة الانتفاع، مطلق الحرية في أن تحول، تنقل، تؤجر من الباطن، ترهن وأن تتصرف بأية طريقة أخرى في كل أو جزء من حقوق الانتفاع الممنوحة لها بموجب هذا الملحق، وذلك وفقاً لمتطلبات المشروع، ويكون للمرتهنين الحقوق وعليهم نفس الالتزامات التي للشركة فيما يتعلق بحقوق الانتفاع الممنوحة بموجب هذا الملحق وذلك بالنسبة لتنفيذ أي ضمانات.
المادة (15) : الإنهاء والاسترداد: لا يجوز إبطال أو رد أو إنهاء أو استرداد حيازة أو مصادرة حقوق الانتفاع الممنوحة، في أي وقت خلال فترة الانتفاع.
المادة (16) : حق الانتفاع الهادئ: تهيئ الحكومة، وعلى نفقتها أن تطلب الأمر ذلك، للشركة ما يمكنها من الاستغلال الهادئ والمستمر لحقوق الانتفاع المشار إليها، وتمكنها من حيازة الأرض التي تضم المشروع، بحالها من حقوق تابعة، خالية من المعوقات ومن أي حقوق مناوئة للغير، وذلك طوال فترة الانتفاع.
المادة (17) : تراخيص التنمية والتطوير: يسمح هذا الملحق بقيام المشروع ويمنح الشركة كل حقوق الانتفاع، والتصديقات والموافقات والتراخيص والتفويضات اللازمة لتنفيذ المشروع ولإنشاء واستخدام وإدارة وتشغيل موقع المشروع والمنطقة السكنية والمنطقة البحرية بما في ذلك كل البنية التحتية الضرورية ومرافق توليد وتوزيع الطاقة المتعلقة بذلك.
المادة (18) : سريان قانون استثمار رأس المال الأجنبي على الشركة والمقاولين والمقاولين من الباطن: أ- تستثنى الشركة من الخضوع لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 (بما في ذلك أي تعديلات أو إضافات عليه أو بديل له). ب- يسمح لجميع المقاولين والمقاولين من الباطن ممارسة أعمال تجارية في عمان مرتبطة بأغراض المشروع ويكون لهم حق التسجيل كفروع في عمان.
المادة (19) : استمرار الأحكام القانونية: أ- في حالة حدوث تغييرات، في أي وقت من حياة المشروع، في القوانين والأنظمة العمانية يكون من شأنها حرمان الشركة من أي من الميزات الممنوحة لها بموجب هذا الملحق، فإن على الحكومة أن تتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بإعادة الحقوق والمنافع المضمنة في هذا الملحق للشركة وللآخرين المذكورين فيه أو تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على التوازن الاقتصادي المتصور أو المضمن في هذا الملحق ويكون لدائني الشركة الحق طوال حياة المشروع في التمتع بالامتيازات والاستثناءات الممنوحة بموجب هذا الملحق. ب- دون أن تضمن الحكومة وفاء الشركة أو الغير بالتزاماته ستقوم الحكومة بعمل كل الأشياء الضرورية في سلطنه عمان لسريان مفعول اتفاقية الشركاء والعقود الأخرى المخطط لتنفيذها فيها، وتشمل دون تحديد، عقود الخدمات، واتفاقيات التمويل واتفاقيات المشروع وتضمن أن تلك الاتفاقيات والعقود ستكون قابلة للتنفيذ وفقاً لشروطها ودون قيود لا مبرر لها، وأنه ستكون لمورد الغاز الطبيعي للشركة كل الحقوق الضرورية التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة. ج- على الجهات المختصة القيام بتسجيل أي معاملات أو وثائق، متعلقة بالمشروع دون تأخير، في حالة ما إذا كان مطلوباً تسجيلها.
المادة (20) : أولوية السداد: دون المساس بأحكام المرسوم السلطاني رقم 32/94 فإن أولوية السداد بين الحكومة والشركة والدائنين فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقه للشركة أو للدائنين، تكون أولاً لمصلحة الدائنين أو الشركة وفقاً لاتفاقيات التمويل واتفاقيات المشروع.
المادة (21) : تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم: تكون الأحكام القضائية وقرارات التحكيم المتعلقة بعقود الخدمات واتفاقيات القروض واتفاقيات المشروع قابلة للتنفيذ الكامل بين الأطراف بما فيهم الحكومة.
المادة (22) : معدلات الفائدة: يحق للشركة الدخول في اتفاقيات للقروض والتسهيلات المالية اللازمة للإمدادات ولتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع، على أن تكون نسبة الفوائد المستحقة على ذلك هي التي يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين الشركة ومقدمي القروض.
المادة (23) : استيراد، تصدير، نقل وتخزين المواد الهيدروكربونية والكيماوية: لا يجوز أن تلزم الشركة، لأغراض المشروع، بالحصول على أية رخصة أو تصديق لاستيراد، تصدير، نقل أو تخزين الغاز الطبيعي المسال، المواد الهيدروكربونية والكيماوية الأخرى، إلى أو من موقع المشروع حسبما يكون الوضع.
المادة (24) : الأمن والسلامة والمناطق المحظورة: أ- على الحكومة، وبالتشاور مع الشركة، أن توفر وفى جميع الأوقات الحماية الأمنية الكافية لممتلكات وموظفي الشركة، في كل الظروف التي لا يتوقع فيها قيام موظفي الأمن التابعين للشركة بتوفير تلك الحماية بالصورة المعقولة. ب- من أجل توفير الأمن والسلامة للمشروع ولأعمال الشركة، تحظر الحكومة كل النشاطات الملاحية في المنطقة البحرية. ج- تصديق بقيام المناطق الأمنية المحظورة الواردة أدناه وذلك وفقاً للآتي: (1) المنطقة "أ" (موضحة فى الكروكي) ويتم تسويرها ولا يسمح لغير الشركة بالقيام بأي نشاطات للتنمية داخلها. (2) المنطقة "ب" تمتد لمسافة 500م بعد حدود المنطقة "أ" ولا يسمح بإقامة أي مباني سكنية دائمة داخلها، أي استغلال آخر للمنطقة يكون مشروطاً بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة. (3) المنطقة "ج" وتمتد لمسافة 1000م بعد حدود المنطقة "ب" ولا يسمح فيها بتنمية سكنية تشمل أعداداً كبيرة من الناس مثل المدارس والمستشفيات والفنادق وخلافها، أي مخططات أخرى لاستغلال المنطقة تتطلب الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة. (4) تضمن الحكومة مراعاة المناطق الأمنية المحظورة المشار إليها، وتعكس ذلك في تخطيط المنطقة وخرائطها.
المادة (25) : توفير المرافق وتسهيلات الاتصالات والخدمات: يحق للشركة أن تحصل على كل المرافق والتسهيلات الخاصة بالاتصالات والخدمات بما فيها إمدادات المياه والكهرباء وخطوط الهاتف وقنوات الراديو والأقمار الصناعية وغير ذلك مقابل رسوم مماثلة لتلك التي تدفعها بقية المؤسسات التجارية في عمان.
المادة (26) : أسعار الصرف: يحق للشركة أن تبدل الأموال المحولة من الخارج بأي عملة وبأسعار الصرف العادية المتاحة لأية مؤسسات تجارية أخرى في سلطنة عمان في مجرى سير الأعمال العادي.
المادة (27) : ضمانات التمويل: أ- لا يجوز أن تخضع الشركة لأي قيود فيما يتعلق بحجم، وأنواع وشروط التمويل الذي قد يكون متاحاً للشركة لأغراض المشروع. ب- يسمح لكل الدائنين والمؤسسات المالية وإجرائهم ووكلائهم وموظفيهم غير العمانيين تولي أعمال الشركة بما في ذلك الحصول على أو التصرف في كل أو جزء من أصول الشركة وحيازة أسهم فيها، وذلك دون حاجة إلى رخصة أعمال ورأسمال أجنبي مسبقة أو تسجيل أو ترخيص أو موافقات، ودون قيود، ويشترط أن يتم اتخاذ تلك الإجراءات وفقاً لشروط وبنود أية اتفاقيات قروض أو تسهيلات مالية أو ترتيبات وضمانات دائنين بين المقرضين والمؤسسات المالية والشركة. ج- يحق لكل الدائنين والمؤسسات المالية الأخرى ووكلائهم ولمن يشتري من الدائنين، عند تنفيذ الضمانات، القيام بالوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة فيما يتعلق بممارسة الحقوق التي قد تكون متاحة، للدائنين والمؤسسات المالية ووكلائهم، من وقت لآخر، عند تنفيذ أي ضمان، فإن جميع الحقوق والامتيازات والإعفاءات والتنازلات المضمنة في هذا الملحق لمصلحة الشركة، تحول لمصلحة الدائنين والمؤسسات المالية ووكلائهم، ولمن يشتري من الدائن عند تنفيذ أي ضمانات. د- يسمح لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتصل بالمشروع أن يحولوا أموالاً، متى أرادوا، إلى ومن عمان وأن يحتفظوا بحسابات مصرفية خارج عمان حسب ما تراه الشركة ضرورياً، وأن يحتفظوا في مثل هذه الحسابات بكل الأموال بما في ذلك عائدات التأمين، أموال اكتتاب الأسهم، سداد القروض، أرصدة الاحتياطي وعائدات المبيعات بغرض الدفع بالعملات الصعبة فيما يتعلق بالفائدة، أرباح الأسهم، دفعيات سداد القروض وما يصاحبها من تكاليف التمويل، شراء الغاز، العمولات والرسوم والمواد والمعدات والمصنع والشحن والخدمات المتحصل عليها بالخارج وكل الأشياء الضرورية لاستمرار عمليات الشركة. هـ- يسمح للشركة أن تعلن عن توزيع ودفع أرباح الأسهم بأية عملة (بما في ذلك الدولار الأمريكي)، بعد عمل المخصص اللازم لدفع الضريبة العمانية وذلك دون قيد بالنسبة للزمن أو المبلغ أو العملة أو علاقة تلك الأرباح من الأسهم بأسهم رأس مال الشركة ليتسنى دفع أرباح الأسهم دون قيود على حمله الأسهم المقيمين وغير المقيمين من الحسابات المحلية والخارجية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن