بشأن إنشاء لجنة متابعة التعمين.
المادة (1) : تنشأ لجنة لمتابعة التعمين برئاسة عبد العالم بن مستهيل رخيوت، تتبع ديوان البلاط السلطاني.
ويصدر قرار ديواني بتحديد أسماء أعضاء هذه اللجنة.
المادة (2) : تختص اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص.
ولها في سبيل ذلك أللصلاحيات الآتية:
1 ـ المشاركة في تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوي العاملة العمانية.
2 ـ المشاركة في إعداد الخطط الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطبيق سياسات التعمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3 ـ إعداد تقارير تبين مدي خطط وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص والمقترحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعترض تطبيقها.
4 ـ أية صلاحيات أخري في مجال التعمين تسند إليها بموجب أوامر سلطانية.
المادة (3) : تقوم الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تراها اللجنة لازمة لممارسة صلاحياتها.
المادة (4) : ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها مباشرة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني.
المادة (5) : يؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الاختصاص بتحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوي العاملة ووضع الأسس والقواعد التي تساعد جهات الاختصاص على ربط سياسات التعليم والتدريب المهني بهذه الاحتياجات.
كما يؤول إليها الاختصاص بوضع السياسات اللازمة لتوظيف الأيدي العاملة الوافدة في البلاد.
المادة (6) : يتم التنسيق بين كل من ديوان البلاط السلطاني ووزارتي المالية والشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لتحديد الجهة أو الجهات التي تؤول إليها موجودات ومخصصات اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل وينقل إليها العاملون بها.
المادة (7) : يلغي المرسوم السلطاني 31/91 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معه
المادة (8) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان