بشأن تعديل قانون إقامة الأجانب.
المادة (1) : يستبدل بمسمى "الإدارة العامة للهجرة والجوازات" الوارد بقانون إقامة الأجانب المشار إليه والمنصوص عليه في المادة (1) منه قرين السلطة المختصة، مسمى "الإدارة العامة للجوازات والإقامة".
المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين (40 و43) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (40): "تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا يزيد أي رسم منها على خمسين ريالاً."
"مادة (43): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (7 و13) من هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (5 و6 و7 و12 و13).
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (43 مكررا) إلى قانون إقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي :
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات الذين يدخلون أو يحاولون إدخال اجنبي إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون."
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (47) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي :
"يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (42 و43 و43 مكرراً و44 و45) إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي يحدد وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان