بشأن بعض الاحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالى .
المادة (1) : يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.
المادة (3) : توفر الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان.
المادة (4) : تمنح الحكومة مؤسسات التعليم العالي الخاصة ما يعادل 50% من رأسمال المؤسسة المدفوع بحد أقصي ثلاثة ملايين ريال عماني وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
المادة (6) : تعفي مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء الرسوم المبينة المستحقة للجهات التالية:
* بلدية مسقط / البلديات الإقليمية :
أـ رسوم اللوائح التجارية الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرة واحدة فقط.
ب- رسوم اللوائح الإرشادية لموقعين مجانيين فقط.
ج- رسوم إصدار النشرات لإعلامية.
د- رسوم تجديد إباحات البناء الخاصة بالمباني التعليمية.
* وزارة النقل والإسكان:
أ- رسوم تسجيل الأراضي.
ب- رسوم رهونات الأراضي.
* وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني:
- رسوم استقدام أعضاء الهيئات الأكاديمية.
* وزارة التجارة والصناعة:
ـ رسوم تسجيل وإصدار تجديدات السجلات التجارية.
* غرفة تجارة وصناعة عمان:
ـ رسوم إصدار وتجديد شهادات الانتساب الخاصة بعضوية الغرفة.
* شرطة عمان السلطانية:
أ- رسوم استخراج التأشيرات الخاصة بأعضاء الهيئات الأكاديمية.
ب- رسوم استخراج تراخيص وتجديد ملكيات المركبات ووسائل النقل والمعدات.
ج- الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده المؤسسة التعليمية من أجهزة المختبرات العلمية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان