تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل في شأن التقييم الجمركي للبضائع المستوردة بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: 1- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك. 2- الإدارة العامة: الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية. 3- المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية. 4- لجنة التقييم: اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المفتش العام. 5- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي. 6- الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه: إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه. 7- القيمة الجمركية: قيمة البضاعة المستوردة لأغراض فرض رسوم جمركية قيمية عليها. 8- بضاعة قيد التقييم: البضاعة التي يجري تحديد قيمتها الجمركية. 9- البضاعة المطابقة: البضاعة المصنعة في ذات الدولة والمتشابهة في كل المواصفات بما فيها الخصائص المادية، والجودة، والشهرة التجارية ولا تؤدي الاختلافات البسيطة في المظهر دون اعتبارها بضائع مطابقة. 10- البضاعة المماثلة: البضاعة المصنعة في ذات الدولة، ولكن تختلف في بعض مواصفاتها إلا إنها تملك خصائص ومكونات متشابهة تمكنها من أداء نفس وظائفها، ويمكن أن يحل بعضها محل البعض الأخر من الناحية التجارية، وتعتبر جودة البضاعة وشهرتها وعلاماتها التجارية القائمة من ضمن العوامل التي يجب بحثها لتحديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة. 11- بضاعة من نفس النوع أو الفئة: البضاعة التي تندرج ضمن مجموعة أو تشكيلة من البضائع المنتجة بواسطة مصنع أو قطاع صناعي معين، وتشمل البضاعة المطابقة والمماثلة. 12- عمولة البيع: العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه. 13- سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة عند أول بيع لها بحالتها عند الاستيراد، أو بعد تجهيزها أو إجراء إضافات عليها إذا طلب المستورد ذلك. 14- النطاق الجمركي: الأراضي العمانية ومياهها الإقليمية ومجالهما الجوي. 15- اتفاقية القيمة: اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
المادة (2) : يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الأشخاص مرتبطين بعلاقة إذا كانوا : 1 ـ موظفين أو مديرين أحدهم لدي الأخر. 2 ـ مسجلين قانونا بصفتهم شركاء في العمل التجاري. 3 ـ أصحاب عمل ومستخدميهم. 4 ـ احدهم يملك أو يحتفظ أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر بـ (5%) من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليها. 5 ـ احدهما يشرف على الأخر بشكل مباشر أو غير مباشر. 6 ـ كلاهما تحت إدارة شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر. 7 ـ كلاهما يسيطران على شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر. 8 ـ أفراد من نفس الأسرة. ويعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مرتبطين بعلاقة إذا كانوا ضمن الأشخاص المشار إليهم.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يتم تقييم البضائع المستوردة لغرض تحديد القيمة الجمركية إستنادا إلى الأسس الآتية: الأساس الأول: قيمة الصفقة لبضائع مستوردة. الأساس الثاني: قيمة الصفقة لبضائع مطابقة. الأساس الثالث: قيمة الصفقة لبضائع مماثلة. الأساس الرابع: القيمة الاستدلالية (الإستقطاعية). الأساس الخامس: القيمة المحسوبة. يكون تحديد القيمة الجمركية ابتداء استنادا للأساس الأول "قيمة الصفقة لبضاعة مستوردة" وإذا تعذر تحديدها وفقا لهذا الأساس يتم تحديدها وفقا للأسس من الثاني إلي الخامس المشار إليه بالتسلسل. الأساس الأول: 1- تحسب القيمة الجمركية استنادا لهذا الأساس وفقا للثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع المعدة للتصدير إلى السلطنة، مع إجراء التسويات اللازمة عند الضرورة وفقا لنص المادة (5) من هذا القانون بشرط: أ- ألا تكون هناك أية قيود علي البائع في التصرف في البضائع المستوردة أو استعمالها، غير القيود المفروضة قانونا من قبل الجهات المختصة في السلطنة، أو القيود التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا علي قيمة البضائع. ب- ألا يخضع البيع أو الثمن لأي شرط أو مقابل لايمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجرى تقييمها. ج- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون. د- ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين بعلاقة، فإذا كانا مرتبطين بعلاقة تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الأساس. 2- يجب عند تحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفقا لهذا الأساس، ألا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى الوارد في المادة (2) من هذا القانون في حد ذاته أساسا لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة. وفي هذه الحالة يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط ألا تكون العلاقة أثرت علي القيمة، فإذا رأت الإدارة العامة على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره أن هناك مبررات لاعتبار إن العلاقة أثرت على الثمن فإن عليها أن تبلغ ذلك للمستورد، وعلى المستورد الرد في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر. ويكون الإبلاغ كتابة إذا طلب المستورد ذلك. 3- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين بعلاقة، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذا الأساس إذا اثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم العالية في ذات الوقت أو: أ- قيمة الصفقة لبيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين بعلاقة من أجل تصديرها إلى السلطنة. ب- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا للأساس الرابع. ج- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا للأساس الخامس. وعند تطبيق أي من الخيارات السابقة تراعى الاختلافات الثابتة في مستويات التجارة، ومستويات الكميات، والعناصر التي عددتها المادة (5) من هذا القانون، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين بعلاقة، وتستخدم هذه الأسس بناء علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة (3) من هذا الأساس. الأساس الثاني: قيمة الصفقة لبضائع مطابقة: تحسب القيمة الجمركية استنادا لهذا الأساس، وفقا لقيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى السلطنة وصدرت في ذات الوقت الذي صدرت فيه البضاعة قيد التقييم أو قريبا من ذلك الوقت، وتكون بذات المستوى التجاري وبذات الكميات، فإذا لم توجد مثل هذه البضاعة تحسب قيمة الصفقة وفقا لقيمة بضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف ولو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات العائدة إلى المستوى التجاري و/ أو الكمية والمسافات ووسائل النقل بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت صحة التعديل سواء أدى إلي زيادة القيمة أو تخفيضها. وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. الأساس الثالث: قيمة الصفقة لبضائع مماثلة: تحسب القيمة الجمركية استنادا إلى هذا الأساس وفقا لقيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير إلى السلطنة وصدرت في ذات الوقت الذي صدرت فيه البضاعة قيد التقييم أو قريبا من ذلك الوقت، وتكون بذات المستوى التجاري والكمية تقريبا، فإذا لم توجد مثل هذه البضاعة تحسب قيمة الصفقة وفقا لقيمة بضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف ولو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات العائدة إلى المستوى التجاري و/ أو الكمية والمسافات ووسائل النقل بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت صحة التعديل سواء أدى إلى زيادة القيمة أو تخفيضها. وعند وجود أكثر من قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. الأساس الرابع: القيمة الاستدلالية (الإستقطاعية): 1- تحسب القيمة الجمركية وفقا لهذا الأساس استنادا إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة بحالتها عن الاستيراد في السوق المحلي بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد بضائع قيد التقييم أو قريبا من ذلك الوقت، إلى أشخاص غير مرتبطين بعلاقة على أن يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة إلى ميناء الوصول في السلطنة وهي: أ- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في السلطنة، من بيع البضاعة المستوردة بما فيها التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ترتبط ببيع بضاعة من ذات النوع أو الفئة في السلطنة. ب- تكاليف النقل والتأمين المحلية وما يرتبط به من تكاليف أخرى. ج- الضرائب والرسوم الجمركية. 2- إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة قد بيعت في السلطنة بحالتها عند الاستيراد تحسب القيمة الجمركية - إذا طلب المستورد ذلك - إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية شريطة خصم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز والاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1)من هذا الأساس. الأساس الخامس: القيمة المحسوبة: تحسب القيمة الجمركية استنادا إلى هذا الأساس وفقا لمجموع التكاليف المختلفة في بلد منشأ البضاعة المستوردة، وتشمل: أ- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج البضاعة المستوردة. ب- مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذي يعكس عادة مبيعات من نفس نوع أو فئة البضاعة قيد التقييم والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر، لتصديرها إلى السلطنة، ج- تكلفة الأجور والتكاليف والمصروفات المبينة في الفقرة أرقام (1 - 8) من المادة (5) من القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة وفقا للأسس المشار إليها تحدد القيمة الجمركية باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع إلى الأسس السابقة ولكن بمرونة أكبر في التطبيق. ويجوز للمستورد طلب تطبيق الأساس الخامس قبل الرابع من المادة (3) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز تقييم البضاعة المستوردة على أساس: أ- سعر البيع في السلطنة لبضاعة منتجة فيها. ب- سعر البضاعة في السوق المحلي لبلد التصدير. ج- القيم ذات الحدود الدنيا أو القيم الجزافية أو الوهمية. د- تكلفة إنتاج أخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقا للأساس الخامس. هـ- سعر تصدير البضاعة إلى بلد آخر غير السلطنة. و- نظام ينص على تقييم بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين.
المادة (5) : يضاف عند تحديد القيمة الجمركية وفقا للأساس الأول من المادة (3) من هذا القانون مقابل التكاليف التالية إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه إذا لم يكن قد تم إدراجها مسبقا: 1- مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء. 2- تكلفة الحاويات التي تعامل - مع البضاعة المعنية قيد التقييم - كوحدة واحدة لتحديد القيمة الجمركية. 3- تكلفة التعبئة من جهد أو مواد. 4- قيمة البضاعة والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر مجانا أو بتكلفة مخفضة للاستخدام في إنتاج البضاعة المستوردة. أ- المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في البضاعة المستوردة. ب- الأدوات والقوالب والأصباغ المماثلة المستخدمة في إنتاج البضاعة المستوردة. ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة المستوردة. د- الأعمال الهندسية والتصميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات، المنفذة خارج السلطنة واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة. 5- عوائد حقوق الملكية ورسوم الترخيص، المتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التقييم. 6- قيمة أي جزء يستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقة أو تصرف أو استخدام لاحق لبضاعة مستوردة. 7- أجور نقل البضاعة المستوردة حتى وصولها السلطنة. 8- تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضاعة المستوردة حتى وصولها السلطنة. 9- تكلفة التأمين.
المادة (6) : إذا كانت البضاعة المستوردة على شكل مقومات أو عناصر للبضاعة المصنوعة في السلطنة، يتم تعديل الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة إذا كانت العمولة أو رسوم الترخيص مرتبطة بهذه البضاعة. ولا يمنع من اعتبار العمولة أو رسوم الترخيص مرتبطة بالبضاعة المستوردة كونها في حالة مفككة، أو جرت عليها عملية تصنيع بسيطة قبل إعادة بيعها مثل تغليفها أو تعليبها. ويراعى في حالة ارتباط العمولة أو رسوم الترخيص جزئيا بالبضاعة المستوردة وجزئيا بالمكونات أو العناصر الأخرى المضافة إلى البضاعة بعد استيرادها، أو إلى أنشطة أو خدمات ما بعد الاستيراد، تعديل الثمن على أساس بيانات موضوعية وكمية.
المادة (7) : تضاف العمولة أو رسوم الترخيص فيما يتعلق بحق استخدام العلامة التجارية إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة إذا: أ- كانت العمولة أو رسوم الترخيص تشير إلى بضاعة يعاد بيعها بذات حالتها أو تلك الخاضعة لعملية تصنيع بسيطة فقط بعد استيرادها. ب- تم تسويق البضاعة تحت العلامة التجارية المثبتة، قبل أو بعد الاستيراد، والتي على أساسها يتم دفع العمولة أو رسوم الترخيص. ج- كان المشتري حرا في الحصول على هذه البضاعة من موردين آخرين غير مرتبطين بعلاقة مع البائع. ولا تعتبر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون مستوفاة إلا إذا طلب من البائع أو من
المادة (8) : لا يشمل تعبيرا البضاعة المطابقة أو "البضاعة المماثلة" حسب الأحوال، البضاعة التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضي الفقرة 1 (ب) "4" من المادة (8) من اتفاقية القيمة بسب أن هذه العناصر قد تم تنفيذها في السلطنة.
المادة (9) : عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لقيمة الصفقة. لا يعول على أي تخفيضات في الثمن المدفوع فعلا أو المتفق على دفعه تتم بعد تاريخ استيراد البضاعة، كما لا ينظر في الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة، عند تحديد القيمة الجمركية لبضاعة قيد التقييم.
المادة (10) : إذا كانت القيمة المصرح عنها محررة بنقد أجنبي فيجب تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي العماني بتاريخ تسجيل البيان.
المادة (11) : للإدارة العامة في سبيل تحديد القيمة الجمركية, أن تطلب من المستورد تقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة خلال الفترة الزمنية التي تحددها. وتعامل المعلومات التي تكون بطبيعتها سرية أو قدمت على أساس أنها سرية لأغراض تحديد القيمة الجمركية, باعتبارها سرية تماما ولا يجوز إفشاؤها دون تصريح من الشخص أو الجهة التي قدمت هذه المعلومات, إلا وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة (12) : للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي دون إبراز القوائم (الفواتير) المصدقة والوثائق المطلوبة لتحديد القيمة الجمركية لقاء كفالة أو تأمين أو تعهد لتغطية الرسوم الجمركية في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الكفالة أو التأمين أو التعهد.
المادة (13) : يجوز للمستورد التظلم من قرار تحديد القيمة الجمركية أمام لجنة التقييم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية أو من تاريخ إعلانه بالقيمة الجمركية التي قدرتها الإدارة العامة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. كما يجوز له الطعن - بدون رسوم - في قرار لجنة التقييم أمام المحكمة التجارية خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه كتابيا بقرار اللجنة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن