تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 77، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتض سياق النص معني أخر: الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتعديلاتها. اللجنة: لجنة الحجر الزراعي المشكلة طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون. السلطة المختصة: الجهة الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية. المنفذ: المطار أو الميناء البحري أو النقطة الحدودية البرية التي يحددها الوزير لاستيراد وتصدير الإرساليات من خلالها. المحجر: المكان الذي يحدده الوزير لفحص أو معالجة الإرساليات. منطقة الحجر: المنطقة التي يحددها الوزير لأغراض الحجر الزراعي. المفتش المختص: الموظف المكلف بتفتيش الإرساليات في مراكز الحجر الزراعي. التفتيش: الفحص الظاهري للإرساليات لتحديد ما إذا كانت توجد بها أفات أو لبيان مدي مطابقتها لتدابير الصحة النباتية. النبات: النباتات الحية وأجزاؤها وتشمل البذور والأصول الوراثية. المنتجات النباتية: المواد غير المصنعة التي هي من اصل نباتي والمواد المصنعة التي قد يكون بحكم طبيعتها ونتيجة تصنيعها سببا لدخول وانتشار الآفات. الأسمدة الطبيعية العضوية: المواد التي تنتج من اصل نباتي أو حيواني وذات تركيب عضوي ولم يجر عليها معاملات كيميائية أو حرارية أو غيرها وتستخدم بحالتها لتحسين خواص التربة الزراعية. الإرسالية: النباتات ومنتجاتها التي يتم إعدادها للاستيراد أو التصدير أو العبور والمواد الخاضعة للقيود الحجرية وتشمل ما يرد بالبريد وبرفقة المسافرين. الإرسالية العابرة: الإرسالية التي تصل البلاد وتكون متجهة مباشرة إلى دوله أخرى. التربة: الطبقة السطحية المفككة من الأرض التي تنمو فيها النباتات. الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن يسبب مرضا ويكون قادرا على إحداث إضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية. الآفة الحجرية: الآفة التي تهدد نباتات ذات أهمية اقتصادية بالمنطقة لمهددة وغير موجودة فيها أو أنها موجودة فيها ولكنها غير منتشرة في نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية. الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح: الآفة غير الحجرية التي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على استخدام هذه النباتات مما يقلل من أهميتها الاقتصادية. تدابير الصحة النباتية: القوانين والإجراءات الرسمية التي تستهدف منع دخول أو انتشار الآفات الزراعية. تقيم مخاطر الآفة: تحديد ما إذا كانت الآفة تعتبر حجرية وتقييم نتائج دخولها إلى منطقة الحجر. شهادة الصحة النباتية: الوثيقة المعدة على غرار النموذج المرفق بالاتفاقية. وسيلة النقل: الطائرات والسفن والمركبات وتشمل الحيوانات. الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وكل مكان توجد فيه النباتات ومنتجاتها. الجهة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل بالإرساليات.
المادة (2) : يصدر وزير الزاعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يخضع لأحكام هذا القانون: أ ـ الارساليات المستوردة والمصدرة العابرة. ب ـ النباتات والمنتجات النباتية المنقولة والمزروعات والاسمدة ووسائل نقلها. ج ـ الحاويات والتربة ونحل العسل والكائنات الحية القادرة على حمل أو ايواء أي نشر الافات التى تتطلب تدابير صحة نباتية.
المادة (3) : يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمي لجنة الحجر الزراعي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد مناسب من ذوى التخصصات المختلفة ذات العلاقة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات لا يقل عن ثلاثة وتختص اللجنة بـ : أ ـ إعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة بشأن الحجر الزراعي. ب ـ متابعة المستجدات في المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية ذات الصلة بالحجر الزراعي وتقديم مقترحات للوزير في هذا الشأن. ج ـ تقييم المستوي المناسب الحماية اللازمة للصحة والصحة النباتية بدون التأثير على أسباب التجارة الدولية. د ـ النظر في أية أمور أخري يحيلها الوزير إليها.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 49/77 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : يكون استيراد أو تصدير أو عبور أو نقل الإرساليات طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية وبعد موافقة السلطة المختصة.
المادة (5) : للسلطة المختصة دخول المنافذ وتفتيش وسائل النقل لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى جميع الجهات تمكينها من القيام بمهامها.
المادة (6) : يسمح بدخول الحشرات والعناكب والكائنات الدقيقة النافعة لإغراض البحث العلمي طبقا لتدابير الحجر الزراعي المقررة قانونا.
المادة (7) : يتولى المفتش المختص في المنافذ تفتيش الإرساليات وله في حالة الاشتباه في وجود آفة أو أحد أطوارها في أية إرسالية أخذ عينات منها دون مقابل وإرسالها إلى المختبرات المختصة للتأكد من وجود الآفة وتصنيفها وفي هذه الحالة تحجز الإرسالية حتى ورود نتيجة الفحص مدة لا تجاوز أسبوعا وللمفتش تطهير أية وسيلة نقل عند المنفذ في حالة مرورها بمنطقة مصابة بآفة.
المادة (8) : يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الحد الضروري لحماية الصحة والصحة النباتية.
المادة (9) : يجب أن تستند جميع التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على: أ ـ أسس ومبادئ علمية فيما عدا الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية غير متاحة فيحتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق أفضل المعلومات المتوفرة حول الموضوع. ب ـ المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية بما لا يتعارض مع المعتقدات الدينية والظروف البيئية والصحة والسلامة. ج ـ مستويات الحماية الدولية في منطقة الحجر. على أن يبدأ العمل بالتدابير والإجراءات التي تكون من شانها التأثير الملحوظ على انسياب التجارة الدولية ومنها تقييم مخاطر الآفة التي لا تستند إلى مواصفات دولية بعد شهر من صدورها ويتم نشر ملخص الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة وإخطار أمانة سر منظمة التجارة العالمية بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة تضر بالصحة النباتية يتم اتخاذ إجراءات دفع التهديد وتقييم مخاطر الآفة لتحديد مدي ملاءمة الإجراءات المتخذة لمستوي الحماية المستهدفة في منطقة الحجر وتخطر أمانة سر منظمة التجارة العالمية بالإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
المادة (11) : يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم خدمات الحجر الزراعي بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وللمحكمة أن تحكم بمصادرة النباتات ومنتجاتها المصابة والتعويض عن الأضرار المرتبة على المخالفة.
المادة (13) : لا يجوز استيراد أية إرسالية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي المبينة في هذا القانون وتحديد اللائحة التنفيذية الإرساليات الممنوع دخولها والآفات الزراعية التي يجب منع دخول الإرساليات المصابة بها أو المصاحبة لها إلى السلطنة وعلى الجهات المعنية إخطار السلطة المختصة فور وصول أية إرسالية تخضع لأحكام هذا القانون إلى المنفذ وقبل الإفراج عنها.
المادة (14) : يخطر دخول كل من الأسمدة الطبيعية العضوية غير المصنعة والتربة مع أو بدون الإرسالية.
المادة (15) : على المفتش المختص فحص الإرسالية المستوردة والتأكد من مطابقتها للبيانات المذكورة في كل من مستندات شحنها والشهادة الصحية النباتية لها واتخاذ أي من الإجراءات الأبية: أ ـ معالجة الإرساليات المصابة بآفات غير حجرية على نفقة الجهة المستوردة والإفراج عنها بعد التأكد من خولها من أية آفة. ب ـ منع دخول أية إرسالية إذا وجد أنها تحتوي على آفة غير معروفة أو محظور دخولها وإخطار صاحب الشأن. ج ـ منع دخول الإرسالية إذا وجد أنها غير مطابقة للبيانات المذكورة في الوثائق والشهادات الصحية والنباتية الخاصة بها. د ـ الإفراج عن الإرسالية إذا تبين خلوها من أية آفة حجرية أو مادة من المواد الواردة في الفقرة (ج) من المادة (2).
المادة (16) : على كل جهة يمنع دخول إرسالياتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية إعادتها إلى بلد المنشأ على نفقتها خلال أسبوع من تاريخ إخطارها وفي حالة عدم قيامها بذلك للوزارة إعادتها أو أبادتها على نفقة الجهة المستوردة وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : على كل جهة ترغب في تصدير إرسالية التقدم بطلب وذلك للسلطة المختصة للحصول على الشهادة النباتية وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توفرها في هذا الطلب.
المادة (18) : يجب أن تكون بيانات الإرسالية الواردة في الطلب متطابقة مع بيانات مستند الشحن الذي يجب تقديم صورة معتمدة منه عند طلب الفحص.
المادة (19) : تصدر السلطة المختصة الشهادة الصحية النباتية للإرسالية المعدة إعدادا نهائيا للتصدير إذا ثبت بعد فحصها خلوها من الآفات وعدم مخالفتها لقانون الحجر الزراعي للدولة المصدر إليها ولا يجوز للمصدر فتح الإرسالية بعد إصدار الشهادة الصحية النباتية وعليه تصديرها خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية وللسلطة المختصة تحديد هذه المدة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى الجهة المصدرة تنفيذ ما يقرره المفتش المختص في شأن معالجة الإرسالية سواء قبل تصديرها أم في حالة رفض التصدير وعلى نفقتها.
المادة (20) : تخضع الإرساليات العابرة لذات الإجراءات المطبقة على الإرساليات الواردة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (21) : لا يجوز دخول أية إرسالية عابرة إذا كانت مصابة بإحدى الآفات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو غير مصحوبة بالشهادة الصحية النباتية اللازمة.
المادة (22) : يجب أن تكون الإرساليات العابرة في عبوات محكمة تمنع تسرب أية آفة منها خلال العبور.
المادة (23) : لا يجوز أن تبقي الإرسالية العابرة في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي السلطنة عبر الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع واحد من تاريخ دخولها.
المادة (24) : على قائد المركبة والشحنة التي قامت بنقل إرسالية مصابة تطهيرها عقب النقل علي نفقته وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المادة (25) : يمنع نقل الإرساليات والنباتات ومنتجا النباتات المصابة من مناطق الحجر إلى المناطق الخالية من الآفة.
المادة (26) : للوزير اتخاذ التدابير اللازمة وتحديد مراكز الحجر الداخلي والمناطق الخالية من الآفات الواجب إخضاعها للحج الزراعي وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه من قبل الوزارة أو الحائز وما يتبع في شأن الإرساليات والنباتات المنقولة داخل السلطنة
المادة (27) : للسلطة المختصة في حالة ظهور أمراض أو آفات تهدد الثروة الزراعية بعد إخطار صاحب الشأن كتابة، دخول الأرض الزراعية في منطقة انتشار المرض أو الآفة أو في المنطقة المهددة، وتفتيش وسيلة النقل وإيقافها وأبادته النباتات والمنتجات النباتية المصابة، وعلى حائز الأرض الزراعية أو وسيلة النقل عدم التصرف في النباتات والمنتجات النباتية والإرسالية التي تكون على الأرض أو وسيلة النقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.
المادة (28) : تعد الوزارة سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والشهادات الصحية النباتية وكل ما يصدر في هذا الشأن من قرارات وما يتخذ بشأن الإرساليات ولحماية الصحة والصحة النباتية من تدابير وإجراءات. وتنشر القرارات والتدابير والإجراءات المشار إليها ولكل ذي مصلحة التظلم للوزير من هذه القرارات والتدابير والإجراءات ويكون النشر والتظلم وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن