تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتض سياق النص معني أخر: الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقي تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها. حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح مثل التسمين ـ الإكثار ـ إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الفصيلة الخيلية: هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني. حيوانات الزينة: الحيوانات المستعملة في المنازل وحدائق الحيوانات مثل الببغاء والطاووس واسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سوء كان للاستهلاك أو التفريخ أي الإغراض العلمية والحيوانات الملونة والأجنة والجيلاتين والحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وباقيا الحيوانات المستعملة في السماد. الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو الغير مصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم للاستهلاك الحيواني. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لقصد استعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. المهمات: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري. الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسئولة عن الحجر البيطري. المحجر : كل مبني أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الإمراض الوبائية بدون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر المنتجات الحيوانية. المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (O I F) وما يطرأ عليها من تعديلات. الإرساليات الحيوانية: كل ما يرد إلى البلاد أو يصد منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام. الشهادة المعتمدة (الموثقة) يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة خارج دول المجلس وتكون معتمدة من سفارة الدول الأعضاء أو ممثلاتها أو من ينوب عنها. الدولة: تعني أية دولة من دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق
المادة (2) : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المشار إليه والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (2) : يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخالفاتها وأعلافها من مكونات حيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من والى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخري وفقا للمصلحة العامة.
المادة (3) : على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بجيولوجية من والى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.
المادة (3) : يلغي الباب الأول من قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري المشار إليه ويلغي كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : أ ـ تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخالفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها. ب ـ يمنع دخول الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارج الدول الأعضاء إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه المواني والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها ومنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير منا يجب اتخاذه بشأنها.
المادة (5) : يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو الصناعات أو الأغراض الأخرى بالمستندات التالية: أ ـ شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول موضحا بها العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جري فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الإمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب ـ تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخري مصابة بأحد الإمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقدم المستندات المذكورة في أ، ب من هذه المادة وغيرها من المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها. ج ـ شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء د ـ بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة ذبح على الطريقة الإسلامية تبين تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية معتمدة. ه ـ شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه ـ تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر أو تتلف أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.
المادة (6) : يمنع دخول أي حيوانات إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجد فيها أحد الأمراض الوبائية أو دخول أي حيوان تعرض إثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه احد الأمراض الوبائية.
المادة (7) : يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء لدا ظهور بعد الكشف عليه عند وصوله احد مواني البلاد أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية. يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معد فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء
المادة (8) : الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد يحتفظ بها بالحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتية في إصابتها به لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ومن ثم تعامل وفقا لشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.
المادة (9) : حيوانات الذبح والتربية والمصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه أن بها مرضا وبائيا أو معديا: ـ يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول كل الحيوانات ليقوم بمرافقتها المدة التي يراها ضرورية.
المادة (10) : بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الإمراض يتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.
المادة (11) : يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوي ذلك المرض للإنسان أو الحيوان
المادة (12) : إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من الحيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان يمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها.
المادة (13) : على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة الى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير الغذاء والماء الكافيين لحيوانته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.
المادة (14) : في حالة عدم وجود محجر في المنطقة عل الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخري ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة (15) : يخضع استيراد الفصيلة الخيلية من والى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.
المادة (16) : يسمح بإدخال أي من المنتجات التالية إلى الدول الأعضاء: أ ـ السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي ولأجنة. ب ـ بيض الدواجن للتفريخ.
المادة (17) : إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي يكلف المستورد بإعادة تصديره أو يتلف وذلك على نفقته الخاصة.
المادة (18) : للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الإمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.
المادة (19) : للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة
المادة (20) : يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطي الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الإمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه ويحق للجهة البيطرية أن تقوم بأي أجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.
المادة (21) : تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (22) : يجب أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.
المادة (23) : يصدر الوزير قرارا برسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بأحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة وللمحكمة مصادرة الإرساليات الحيوانية موضع المخالفة.
المادة (25) : تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا النظام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن