تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 82، وعلى المرسوم السلطاني رقم 113/ 91 بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية وتعديلاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية بأحكام النظام المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر. الهيئة: الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية. الرئيس: رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية. الهيئة الخاصة: النادي الرياضي والثقافي - النادي المتخصص - الاتحاد الرياضي - اللجنة الأولمبية. النادي المتخصص: كل نادي يمارس لعبة رياضية واحدة أو نشاطا ثقافيا واحدا. اللائحة الأساسية: لائحة النظام الأساسي الموحد للهيئات الخاصة. النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الخاصة.
المادة (2) : تعتبر هيئة خاصة في تطبيق أحكام هذا النظام, كل جماعة قائمة في تاريخ العمل به, تتألف من عدد من الأفراد أو من الهيئات الخاصة يكون غرضها نشر أو ممارسة أو رعاية أو تنظيم أو الإشراف على أنشطة الشباب الرياضية والثقافية دون قصد الربح.
المادة (2) : يصدر رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية اللوائح الأساسية الموحدة للهيئات الخاصة المشار إليها, وسائر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرافق. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (3) : يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 82، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام النظام المرافق.
المادة (3) : تخضع الهيئة الخاصة رياضيا وثقافيا وإداريا وماليا لتوجيه وإشراف ورقابة الهيئة, طبقا لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (4) : يحظر على الهيئة الخاصة ممارسة أي نشاط غير وارد في نظامها الأساسي كما يحظر عليها أن تنتسب أو أن تشترك أو أن تنظم إلى أية جماعة أو هيئة أو ناد خارج السلطنة أو أن تشترك في مباريات أو دورات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج أو أن تعقد اتفاقا مع أي فرد أو هيئة أو جماعة أجنبية أو دولية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (5) : تعتبر الهيئة الخاصة من الهيئات ذات النفع العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لأموالها الثابتة والمنقولة صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني, ولا يجوز تملكها بمضي المدة, كما لا يجوز للجهات غير الحكومية الحجز عليها.
المادة (6) : 1- يجوز إعفاء الأدوات والمهمات التي تستوردها الهيئة الخاصة لحسابها اللازمة لممارسة نشاطها الرياضي من الرسوم الجمركية, ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الرئيس. ويحظر التصرف في الأدوات والمهمات المعفاة لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء إلا بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. 2- تصرف إعانة حكومية للهيئة الخاصة بنسبة 75% من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه. 3- يعامل العاملون بالهيئة الخاصة من غير العمانيين وعائلاتهم معاملة المواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم العلاج والإقامة في المستشفيات الحكومية.
المادة (7) : تخصص الجهة الحكومية المعنية بتوزيع أراضي الدولة, الأراضي المناسبة للهيئة الخاصة بالقدر اللازم لممارسة نشاطها وتنمية مواردها.
المادة (8) : يجوز للهيئة الخاصة تملك العقارات وإجراء سائر التصرفات بشأنها بعد موافقة الهيئة.
المادة (9) : على كل هيئة خاصة قائمة في تاريخ العمل بهذا النظام أن تعدل نظامها الأساسي وفقا للائحة الأساسية, وأن تتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة شهرها خلال تسعين يوما من تاريخ العمل باللائحة المشار إليها, ولا تستحق رسوم على إعادة الشهر.
المادة (10) : على كل هيئة خاصة قائمة في تاريخ العمل بهذا النظام أن توفق أوضاعها وفقا لنظامها الأساسي خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة شهرها, ويجوز للرئيس مد هذه المهلة بما لا يجاوز تسعين يوما أخرى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يستمر مجلس إدارة الهيئة الخاصة في ممارسة صلاحياته إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد أو انتهاء المهلة المحددة بالفقرة السابقة أيهما أقرب.
المادة (11) : على كل هيئة خاصة قائمة في تاريخ العمل بهذا النظام أو تنشأ بعده أن تقوم بإخطار الجهات المختصة بالمحافظة أو الولاية التي يقع بها مقرها بأسماء أعضاء مجلس إدارتها, ومحل إقامة كل منهم ووظيفته أو عمله وأي تغيير في هذه البيانات.
المادة (12) : يشترط لتأسيس الأندية ما يأتي: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن ألف عضو من الأفراد بالنسبة إلى الأندية الرياضية الثقافية, وعن مائتين وخمسين فردا بالنسبة إلى الأندية المتخصصة, وألا يقل عمر كل منهم عن واحد وعشرين عاما, وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر بحقه أحكام في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- أ- وجود مقر ثابت ترى الهيئة أنه صالح لمباشرة الأنشطة المبينة في طلب التأسيس ومستوف للشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة. ب- يجب أن يتضمن مقر النادي الرياضي والثقافي الملاعب المناسبة لممارسة أربع لعبات رياضية على الأقل وقاعات تكفي لممارسة ثلاثة أنشطة ثقافية على الأقل مع ما تتطلبه هذه اللعبات والأنشطة من تجهيزات بالإضافة إلى غرف العمل الإداري. ج- يجب أن يتضمن مقر النادي المتخصص الملعب الرياضي أو قاعة النشاط المناسبة لممارسة اللعبة أو النشاط مع ما تتطلبه من تجهيزات بالإضافة إلى غرف العمل الإداري. 3- تقديم طلب التأسيس إلى الهيئة موقعا من المؤسسين مرفقا به النظام الأساسي للنادي. 4- أن تكون الحالة الاجتماعية والثقافية والمالية للمؤسسين تؤهلهم لتأسيس النادي وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تنص عليها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا النظام. 5- توافر الشروط الأخرى التي تنص عليها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا النظام. 6- موافقة الرئيس على الطلب.
المادة (13) : يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ألا يقل عدد المؤسسين عن عشر هيئات خاصة تمثل ثلاث محافظات أو مناطق بالسلطنة.
المادة (14) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس إدارة مؤقتا لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على سبعة, ويعين المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر لمتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الهيئة. ويبين النظام الأساسي اختصاصات هذا المجلس.
المادة (15) : يصدر الرئيس قراره بالموافقة على طلب التأسيس أو برفضه خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديمه مستوفيا الشروط القانونية المقررة. وللمؤسسين أو لمندوبهم في حالة رفض طلبهم التظلم إلى الرئيس من قرار الرفض خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تسلم المؤسسين أو مندوبهم قرار الرفض. ويصدر الرئيس قرارا مسببا بالبت في التظلم يخطر به المتظلم كتابة.
المادة (16) : يجوز للمؤسسين أو لمندوبهم التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافي أسباب الرفض وتطبق في شأنه أحكام المادة السابقة.
المادة (17) : أ- يقدم طلب الشهر إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض موقعا من أعضاء مجلس الإدارة المؤقت, ويصدر بشهر الهيئة الخاصة قرار من الرئيس, ينشر هو والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية. ب- تكتسب الهيئة الخاصة الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ النشر. ج- لا يجوز للهيئة الخاصة ممارسة نشاطها إلا من اليوم التالي لتاريخ النشر. د- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة أول جمعية عمومية عادية للانعقاد لانتخاب أول مجلس إدارة, وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ نشر القرار الصادر بشهر الهيئة الخاصة, وإلا كان للرئيس أن يصدر قرارا مسببا بدمج الهيئة الخاصة أو بحلها وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (52) من هذا النظام.
المادة (18) : يكون لكل هيئة خاصة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المستوفين للشروط التي ينص عليها نظامها الأساسي وانقضت على عضويتهم العاملة مدة سنة على الأقل وأدوا الاشتراكات المبينة في النظام الأساسي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: 1- التصديق على محضر الجلسة السابقة. 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الماضية وبرامج النشاط وخطة العمل للسنة الجديدة وتقرير مدقق الحسابات. 3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام المقبل. 4- النظر في الاقتراحات المدرجة في جدول الأعمال. 5- تعيين مدقق الحسابات وتحديد مكافأته. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
المادة (20) : تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الخاصة, بحضور مندوب عن الهيئة, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يكتمل العدد يدعى إلى اجتماع آخر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول اجتماع ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء, فإذا لم يكتمل هذا العدد تباشر الهيئة اختصاصات الجمعية العمومية في هذا الشأن. وتصدر الجمعية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وللرئيس إبطال أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له, أو للنظام الأساسي للهيئة الخاصة.
المادة (21) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بحضور مندوب عن الهيئة بناء على طلب كتابي موقع من ربع عدد أعضائها، يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة، على أن تكون من الأمور الآتية : 1ـ تعديل النظام الأساسي. 2ـ إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 3ـ النظر في دمج الهيئة الخاصة في أخري تمارس ذات لنشاط. 4ـ حل الهيئة الخاصة.
المادة (22) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم الطلب, ويجب أن تبين في الدعوة الأسباب الواردة بالطلب. ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء, فإذا لم يكتمل هذا العدد اعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في غير المسألة أو المسائل المحددة بالدعوة. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين, ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس.
المادة (23) : إذا اعتمد الرئيس قرار إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة, فعليه أن يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت أو باستكمال التشكيل القائم من الحائزين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات جرت, إن وجدوا, وإلا قام بتعيين من يحل محل من أسقطت عضويته. وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد وذلك خلال سنة من تاريخ صدور قرار تشكيل المجلس المؤقت, ويجوز للرئيس تمديدها إلى سنة أخرى. وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (20) من هذا النظام.
المادة (24) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية العادية وغير العادية حضور الاجتماع أثناء مناقشة أي موضوع يكون له فيه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة, مصلحة شخصية.
المادة (25) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام, يكون لكل هيئة خاصة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على اثنى عشر, تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالاقتراع السري المباشر كل أربع سنوات, وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة الأساسية.
المادة (26) : يصدر الرئيس قرارا باعتماد تشكيل مجالس إدارات الهيئات الخاصة, على أن يتضمن القرار اسم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وتبين اللائحة الأساسية اختصاصات رئيس وأعضاء تلك المجالس.
المادة (27) : يدير مجلس الإدارة جميع شؤون الهيئة الخاصة طبقا لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ونظامها الأساسي.
المادة (28) : يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يتخذه المجلس من قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة الخاصة أو بأموالها. كما يكون كل منهم مسؤولا عن كل ما يقوم به من أعمال أو يتخذه من قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها. ولا يجوز قبول استقالة الرئيس أو أي عضو بالمجلس إلا بعد قيامه بتسوية جميع الأمور المالية المترتبة على ما قام به من أعمال.
المادة (29) : تخطر الهيئة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة, ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من نائب الرئيس. ويعتبر انقضاء شهر واحد من تاريخ إخطار الهيئة بصورة من المحضر المشار إليه بمثابة اعتماد للقرارات الواردة فيه.
المادة (30) : يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط الترشيح وإجراءات الانتخاب واختصاصات المجلس وإجراءات انعقاده واتخاذ قراراته. ويجوز أن يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يعاونه في متابعة تنفيذ قراراته.
المادة (31) : لا يجوز لعضو مجلس إدارة الهيئة الخاصة العمل لديها بأجر, كما لا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد رياضي ثقافي واحد.
المادة (32) : تتكون موارد الهيئة الخاصة مما يأتي: 1- اشتراكات العضوية كما يحددها نظامها الأساسي. 2- التبرعات والهبات والوصايا والقروض التي يقبلها مجلس الإدارة بموافقة الهيئة. 3- الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة. 4- إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والحفلات والدعاية والإعلان التي توافق عليها الهيئة. 5- عائدات أموالها ومشروعاتها الاستثمارية التي توافق عليها الهيئة.
المادة (33) : تكون للهيئة الخاصة سنة مالية تبدأ في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تنتهي السنة المالية الأولى في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية للسنة التي تبدأ فيها نشاطها.
المادة (34) : تكون للهيئة الخاصة ميزانية سنوية وحساب ختامي يجرى إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المقررة ويبين النظام الأساسي قواعد وإجراءات وشروط الصرف من الميزانية .
المادة (35) : إذا بلغت الميزانية السنوية للهيئة الخاصة خمسة وعشرين ألف ريال عماني يتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي لها بمعرفة مدقق حسابات قانوني.
المادة (36) : على الهيئة الخاصة إيداع أموالها في حساب باسمها لدى أحد المصارف المعتمدة بالسلطنة مع إخطار الهيئة بذلك كتابيا.
المادة (37) : فيما عدا الاشتراكات الخارجية وأثمان الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة الخاصة, يحظر قبول أو دفع أموال لأشخاص أو هيئات خارج السلطنة إلا بموافقة الهيئة.
المادة (38) : يجوز للنادي بموافقة الهيئة إنشاء فرع أو أكثر طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
المادة (39) : لا يجوز أن تزيد مدة رئاسة مجلس إدارة النادي المتخصص على ثلاث مدد متتالية
المادة (40) : يكون للهيئة ممثلون في مجلس إدارة النادي المتخصص لا يقل عددهم عن ثلاثة يعينهم الرئيس.
المادة (41) : يكون لكل لعبة اتحاد رياضي يتكون من الأندية الرياضية الثقافية والأندية المتخصصة وغيرها من الجهات التي تمارس هذه اللعبة, ويكون الاتحاد مسؤولا فنيا وإداريا عن شؤون هذه اللعبة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي وتبين اللائحة الأساسية اختصاصات وحقوق وواجبات الأعضاء. ويعتبر اتحادا أولمبيا كل اتحاد رياضي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية.
المادة (42) : يكون لكل اتحاد رياضي جمعية عمومية تتكون من مجالس إدارات الأندية الأعضاء في الاتحاد ومن ممثلين لا يتجاوز عددهم اثني عشر فردا تختارهم الجهات الأخرى الأعضاء في الاتحاد. وتسري في شأن الجمعية العمومية للاتحاد أحكام الفصل الثالث من هذا النظام.
المادة (43) : يكون لكل اتحاد رياضي مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على اثنى عشر, تنتخب الجمعية العمومية خمسة منهم طبقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة الأساسية ويعين الرئيس الباقي على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق. وتسري في شأن مجلس إدارة الاتحاد أحكام الفصل الرابع من هذا النظام.
المادة (44) : اللجنة الأولمبية العمانية هيئة رياضية تهدف إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعد الأولمبية وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأوليمبية في الدول الأخرى وتدعيم القيم الروحية والأخلاقية بين الشباب ونشر الاهتمام بالرياضة والروح الرياضية وذلك بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والجهات المختصة ضمن إطار السياسة العامة للسلطنة.
المادة (45) : تتكون اللجنة الأولمبية العمانية من جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.
المادة (46) : تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العمانية من: أ- جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية ويمثل كل اتحاد رياضي في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وأمين السر. ب- عضو اللجنة الأولمبية الدولية بالسلطنة إن وجدت. ج- ثلاثة من المهتمين بالحركة الأولمبية يختارهم الرئيس.
المادة (47) : يشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية بقرار من الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية على النحو الأتي: أ- رؤساء الاتحادات الأولمبية الرياضية . ب- عضو اللجنة الأولمبية الدولية بالسلطنة إن وجد. ج- ثلاثة من المهتمين بالحركة الأولمبية يختارهم الرئيس. ويجرى تشكيله كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت أم لم تقم.
المادة (48) : يصدر الرئيس قرارا بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية يبين فيه جميع شؤون اللجنة ومجلس إدارتها. ويجوز أن يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يعاونه في متابعة تنفيذ قراراته.
المادة (49) : تختص اللجنة الأولمبية العمانية وحدها بتمثيل السلطنة في الدورات الأولمبية, كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي في السلطنة ورفع مستواه الفني والتنسيق بين الاتحادات الرياضية في حدود الخطط والبرامج التنفيذية التي تضعها الهيئة.
المادة (50) : لا يجوز لأي هيئة أو جهة تتسمى باسم اللجنة الأولمبية أو أن تستغل اسمها أو رمزها لأي غرض بغير إذن منها.
المادة (51) : يجوز دمج الهيئة الخاصة في أخرى أو حلها بقرار مسبب من الرئيس في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- إذا تصرفت في أموالها في غير الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 3- إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية العادية ثلاث سنوات متتالية. 4- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. وتبين اللائحة الأساسية إجراءات تنفيذ قرار الدمج أو الحل الذي يتعين نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (52) : يحظر على مجلس إدارة الهيئة الخاصة التي صدر القرار بدمجها أو حلها, وكذلك العاملين بها مواصلة أعمالهم أو التصرف في أموالها من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الدمج أو الحل في الجريدة الرسمية. ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة في الحالات المنصوص عليها في البنود (4,2,1) من المادة السابقة ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية هيئة خاصة خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ نشر قرار الدمج أو الحل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن