بشأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء العمانى .
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 227 من قانون الجزاء العماني المشار إليه النص الآتي:
لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني رجلاً كان أو امرأة إلا بناءً على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العام اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالواقعة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.
المادة (2) : تضاف إلى قانون الجزاء العماني المشار إليه مادة جديدة برقم (130) مكررا، نصها الآتي:
مادة (130) مكررا: يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان البلاد.
المادة (3) : تضاف إلى المادة 154 من قانون الجزاء العماني المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت.
المادة (4) : يضاف إلى الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه فصل جديد على النحو الآتي:
الفصل الثاني مكررا
جرائم الحاسب الآلي
مادة (276) مكررا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات.
2- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي.
3- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات.
4- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
5- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها.
6- إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
7- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها.
8- تسريب المعلومات والبيانات.
9- التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع.
10- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والإسرار التجارية.
مادة (276) مكرر (1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.
مادة (276) مكررا (2): تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة (276) مكررا و(276) مكررا (1) من مستخدمي الكمبيوتر.
مادة (276) مكررا (3): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من:
1- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب.
2- استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
3- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
مادة (276) مكررا (4): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من:
1- استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له.
2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك.
3- استعمل بطاقة الغير بدون علمه.
المادة (5) : تلغى المادة 252 من قانون الجزاء العماني المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان