تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتبر عمانيا حكما: 1 ـ من ولد في عمان أو خارجا من أب عماني. 2 ـ من ولد في عمان من والدين مجهولين. 3 ـ الولد غير الشرعي القاصر الذي تثبت بنوته إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه عمانيا، إذا كان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب وإلام ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد تابعيه الأب إذا كان هذا الأب عمانيا 4 ـ من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه شرعا أو كان أبوه لا جنسية له. 5ـ من ولد في عمان وجعل منها محل أقامته العادية وكان قد ولد فيها على أن لا يكون الأب حاملا أي جنسية أخري عند تلك الولادة. 6 ـ من ينتمي بأصله لعمان ولم يكتب جنسيه أخري ولم يتقدم لاختيار الجنسية العمانية حسب الأنظمة المرعية.
المادة (2) : يجوز منح الجنسية العمانية لأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية: 1 ـ إذا كان بالغا من الرشد. 2 ـ أن يتقدم بطلب خطي. 3 ـ إذا سبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات. أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى سنتين بعد الزواج. 4 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية وخاليا من العاهات. 5 ـ أن يكون له وسيلة مشروعه للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته. 6 ـ أن يكون قد قسم اليمين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام
المادة (3) : تمنح الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني ولا تمنح هذه الجنسية الا ......... افراديه.
المادة (4) : يجوز بموجب مرسوم سلطاني منح الجنسية العمانية لأجنبي قدم خدمات جليلة لعمان دون التقييد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.
المادة (5) : يجوز أن تضع زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية وأولاده الراشدين هذه الجنسية بناء على طلبهم دون أن تطبق عليهم شروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام. يصبح عمانيين حكما الأولاد القاصرون لأب تجنس بالجنسية العمانية إلا أنهم يستطيعون في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد طلبهم التخلي عن هذه الجنسية.
المادة (6) : تكتسب المرآة الأجنبية التي تتزوج من عماني الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدليه يصدر بناء على طلبها ودون التقييد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام باستثناء شرط حسن السيرة والسلوك.
المادة (7) : يمارس الأجنبي الذي اكتسب الجنسيه العمانية الحقوق العامة من تاريخ تجنسه ولا يمارس الحقوق العامة والسياسية إلا بعد انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور.
المادة (8) : يقسم طالب التجنس أمام القضاء في الولاية التي يقيم فيها اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أني موالي لجلالة سلطان عمان وأن أحترم قوانين عمان وعادتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله لما أقول شهيد.
المادة (9) : يفقد العماني جنسيته العمانية إذا أكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخص بذلك بمرسوم سلطاني، ولا يعطى الترخص إلا مما يتبع الأولاد القاصرون والدهم في جنسيته الجديدة إذا كان قانون هذه الجنسية يكسبهم جنسيته، إلا أنه يجوز لهم استرداد الجنسية العمانية بناء على طلبهم خلال سنة واحده منذ بلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وصرحوا خطيا برغبتهم في الإقامة فيها.
المادة (10) : المرآة العمانية التي تتزوج من أجنبي تبقي عمانية إلا إذا طلبت التنازل عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يمنحها هذه الجنسيه. المرآة التي تفقد جنسيتها العمانية بموجب الفقرة السابقة تستطيع بعد انتهاء الزوجية أن تسترد الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدليه إذا كانت إقامتها العادية في الأراضي العمانية أو كانت عادت إليها وصرحت برغبتها في الإقامة فيها.
المادة (11) : يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني: 1- كل من ثبت اكتسابه الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش أو الاحتيال وكل من اكتسبها معه بطريق الغش. 2- كل من ثبت أنه يعتنق مبادئ وعقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب به تعتنق مبادئ لا دينية. 3- كل من ثبت عليه أنه مستخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة. 4- كل من ثبت عليه أن يعمل لصالح دولة معادية. 5- المتجنس بالجنسية العمانية إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو إذا انتمى إلى جماعة أو حزب قام بمؤامرة واعتداء على أمن الدولة.
المادة (12) : يجوز لمن جرد من الجنسية العمانية أن يستردها إذا زالت الأسباب المؤدية للتجريد ويتم ذلك بموجب مرسوم سلطاني
المادة (13) : من أجل تطبيق هذا النظام أن كلمة عماني الواردة في القانون تشمل الرجل والمرآة على السواء إلا في حال وجود نص صريح مخالف.
المادة (14) : يعتبر سن الرشد في شئون الجنسيه تمام الثامنة عشرة.
المادة (15) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال سعيدي أو العقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه او لغيره.
المادة (16) : تعين برسوم سلطاني لجنة برئاسة قاضي وعضوية مدير الجوازات في وزارة الداخلية والعدليه وعضو مستقل مهمتها الفصل في الموضوعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتنفيذ قراراتها بالأكثرية.
المادة (17) : يضع وزير الداخلية والعدليه تعليمات وزارته تتضمن طرق وأساليب تطبيق هذا النظام.
المادة (18) : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن